ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Wednesday 12/09/2012 Issue 14594 14594 الاربعاء 25 شوال 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

الأشجعي متعاطفاً مع قصة الفتاة :
(العضل) مُحرم بالإجماع عند علماء المسلمين

رجوع

 

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الرحمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت ما نشر بصحيفتكم الغراء بالصفحة رقم 5 من العدد رقم 14589 وتاريخ 20-10-1433 تحت عنوان «فتاة تشتكي عضل أبيها.. والمحكمة تؤجل القضية) بقلم فهد بن نومه، وقبل شروعي في الإدلاء بما لدي حيال هذه الدعوى أود أن أوضح بأنني هنا لست في محل دفاع عن أحد أو هجوم على أحد، وإنما أجتهد في إيضاح الرأي الشرعي والقانوني في هذه الدعوى بغض النظر عن أطرافها كون أي طرف على حق والآخر العكس، حيث أقول وبالله التوفيق:

1 - إن الغالبية العظمى من قضاتنا يحفظهم الله يتعمدون أحيانا إطالة أمد التقاضي بين الخصوم إنفاذا للوصية الشهيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: (ردوا الخصوم لعلهم يتصالحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الشنان أي البغضاء)، كما أجازت شريعتنا الإسلامية الغراء للقاضي تأجيل البت في الدعوى لعدة أسباب من بينها رجاء الصلح بين الخصوم خاصة إذا كانوا أولي قربى حرصاً على ترطيب قلوبهم على بعضهم البعض وتجنبا للبغضاء حسب وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن في ذات الوقت لا يجيز الشريعة رد الخصوم إلى الصلح أكثر من مرتين، وبشرط أن يكون الصلح جائزاً شرعاً أي لا يترتب عليه أي غبن فاحش لأي طرف في الخصومة، ومتى تعذر الصلح فلابد من الحسم القضائي تعزيزا للعدل الحقيقي في الإسلام والذي لا يعني حصول الإنسان على حقه وحسب بل الحصول عليه دون تعنت أو مماطلة من أي طرف في الخصومة، تجنبا للضرر وهذا ما شدد عليه القضاة.

2 - يعرف العضل في شريعتنا الإسلامية الغراء بأنه تقييد المرأة ومنعها من التصرف بنفسها لأي سبب كان، وهو محرم بالإجماع بين علماء المسلمين خاصة إذا كان صادراً من الولي الشرعي للمرأة سواء كان والدها أو شقيقها أو زوجها، فقد جاء في فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله في فتواه رقم 547 في 13-4-1382هـ: (بالنهي عن عضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية كما جاء في الفتوى أن تكرار عضل الولي يفسقه وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره، وفي حالة عضل الأولياء كلهم لولي الأمر أن يتدخل ويتولى الولاية بنفسه)، كما جاء في نص المادة الثالثة والعشرين من القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على أن: (الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكداً ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان)، كما جاء في نص الفقرة (أ) من المادة السادسة من ذات القواعد على أن: (المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية....) وعضل النساء قد بات من المخاطر الاجتماعية التي تهدد حتى الأمن الاجتماعي للمجتمع، لما يسببه من إلحاق الضرر بالمرأة المتضررة وتفويت مصالحها ومساس واضح وصريح بمشاعرها وأحاسيسها وهذا ما يعرف بالضرر المعنوي الذي يقع على مشاعر الإنسان ويسبب له ألما داخليا لا يشعر به إلا من عاش المعاناة واقعاً ملموساً، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى اضطراب معيشتها وسوء أحوالها.

أخيراً ليس آخراً لا يفوتني هنا الإشادة بشخصكم الكريم وبصحيفتكم الغراء وبالمراسل ناقل الخبر في تحقيق الأمن الإعلامي الصحيح الذي يطمح إليه ولي الأمر في هذه البلاد المباركة والذي يهتم بعرض هموم الناس ومشاكلهم وحاجاتهم لتكون بين يدي من يهمه الأمر ليتخذ اللازم، إيمانا من الجميع بأن الحقوق الشرعية للعباد إنما هي منح إلهية من رب العباد وتلك الحقوق ليست قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الحذف أو التغاضي عنها من كائن من كان، ومن يمارس حقاً شرعياً أقره له الشرع القويم أو النظام والقوانين لا يعد بذلك متعديا أو حتى مجرماً أو يقصد منه إلحاق الضرر بآخر، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين.

مفلح بن حمود بن مفلح الأشجعي - المستشار القانوني عضو اتحاد المحامين العرب

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة