ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Saturday 08/09/2012 Issue 14590 14590 السبت 21 شوال 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الأولى

 

اشترطت ألا تقل الأجور عن 5000 وفقاً للأمر الملكي
«التأمينات» تغطي إصابات العمل والحوادث والأمراض المهنية لـ «معلمي الأهلية»

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - فهد الديدب :

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المعلمين العاملين في المدارس الأهلية سيحظون بجميع المنافع التي يشملها نظام التأمينات تحت بند الأخطار المهنية والتي من بينها: التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية.

وشددت التأمينات على لسان محافظها معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد، على أهمية التزام المدارس الأهلية بتعديل أجور المشمولين بالدعم الحكومي الأخير الذي نص عليه الأمر الملكي، بحيث يكون الأجر الخاضع لنظام التأمينات هو خمسة آلاف ريال، وذلك لمن هو مسجل بأقل من ذلك الأجر وتسجيل المعلمين والمعلمات الجدد الذين لم يتم تسجيلهم في المؤسسة بما لا يقل عن هذا الأجر.

وقال الحميد إن ذلك الإجراء يأتي تزامناً مع بدء تفعيل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432هـ والذي قرر زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب تبدأ من خمسة آلاف ريال مضافاً إليه بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بـ (50 %) من الراتب لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية، وتطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وحفظاً لحقوق المشمولين بذلك الأمر الملكي الكريم للاستفادة من منافع التأمينات الاجتماعية بما يتفق والأجر المسجل لهم لدى المؤسسة.

وبيّن الحميّد بأن استفادة المعملين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم بل سينعكس أيضاً على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقوم على صرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناءً على الأجر المسجل لدى المؤسسة، حيث يتضمن فرع الأخطار المهنية عدداً من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل وكذلك التعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، حيث تصل التعويضات إلى 100 % من الأجر المسجل، هذا فضلاً عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج.. إضافة إلى المنافع المقررة وفقاً لفرع المعاشات ومنها معاش التقاعد والعجز عن العمل، والتعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة