لقد شرع الله تعالى لعباده عيدين هما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وجعل سبحانه عيد الفطر شكراً له تعالى على عبادة الصيام، فقال سبحانه: تعالى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة الآية:185). ومن أحكام وآداب عيد الفطر المبارك ما يلي:
1- التكبير ليلة العيد ويومه حتى صلاة العيد لقول الله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة الآية 185). وصيغة التكبير الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً) و(الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد). لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. أما التكبير الجماعي بصوت واحد فإنه بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه.
2- يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً: ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً» أخرجه البخاري.
3- التجمل للعيد: ولبس أحسن الثياب للعيد، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود..»، وكان ابن عمر يلبس في العيد أحسن ثيابه. وهذا يدل على أن التجمل للعيد كان معروفاً لدى الصحابة ومستقراً عندهم. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم للجبة التي أهداها له عمر رضي الله عنه فبسبب أنها كانت من الحرير. وأما الاغتسال فقد وردت بعض الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم أتوصل إلى ما يدل على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4- زكاة الفطر: لقد شرعها الله تعالى عقب إكمال الصيام، وفرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر عن كل مسلم، لحديث ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) رواه مسلم، ويسن إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا يجوز إخراجها نقوداً على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم.
ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين.
5- الخروج من طريق والعودة من طريق آخر: فإن من السنة أن يذهب المسلم إلى الصلاة من طريق وأن يرجع من طريق آخر؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» أخرجه البخاري. ويستحب أن يذهب المسلم ماشياً لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً» أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن.
ب - وقت صلاة العيد: وقتها كوقت صلاة الضحى، وصلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قَيْد رمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة تقريباً.
والسنة التبكير بها في أول النهار لقوله -صلى الله عليه وسلم-:» إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي»، ولحديث عبد لله بن بسر -رضي الله عنه- حينما أنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك وقت ابتداء صلاة الضحى.
ت - صفة صلاة العيد: تقام صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة ولا نداء لها، وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً، وهذه التكبيرات الزوائد سنة، وليست بواجب، وإن زاد في بعضها أو نقص صح ذلك؛ لاختلاف المروي في ذلك عن الصحابة فدل على أن الأمر في ذلك واسع. ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لورود هذا عن الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه. يقرأ في الأولى بـ (سبح)، وفي الثانية بـ (الغاشية)؛ لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه مسلم، وثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت الساعة وانشق القمر) أخرجه مسلم.
قال عمر رضي الله عنه: صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى.
* الرياض