|
الدمام - عبير الزهراني:
كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية بأن هناك إجراءات مكثفة يتم اتخاذها حيال حالات التزوير والتلاعب في بيانات الشركات والمؤسسات المتهربة من دفع الزكاة وقال صالح الحماد لـ»الجزيرة»: في حالات التزوير والتلاعب بالبيانات يتم اتخاذ إجراءات مكثفة وتحريات مشددة للتحقق من إثبات الحالة ومن ثم يطلب من المكلف تقديم إقرار جديد مع القوائم المالية الصحيحة وبعدها يتم إجراء الفحص الميداني الدقيق والشامل على دفاتر وسجلات المكلف ومطالبته بتسديد الفروقات وفرض الغرامات المترتبة عليه، ويتم إحالة موضوع التزوير إلى الجهة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح الحماد بأن هناك تعاوناً ملحوظاً من قبل الجهات الحكومية مع المصلحة، فهناك ربط آلي يتم من خلاله تزويد المصلحة ببعض البيانات الخاصة بالمكلفين كعدد السجلات وحجم الاستيرادات من الخارج، كما يتم الإجابة عن استفسارات المصلحة عن وضع المكلفين وإرسالها عن طريق البريد وكشف الحماد بأن إيرادات فرع المصلحة بالدمام هذا العام سجلت زيادة ملموسة بلغت 482.5 مليون ريال وبين بأن إيرادات الفرع لعام 2010م بلغت (2.463.302.132 ريال) أما إيرادات الفرع لعام 2011م بلغت (2.945.879.109 ريال) وقال الحماد إن عدد المكلفين المسجلين لدى المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات بالمنطقة الذين تم تسجيلهم على النظام الآلي القديم عددهم (47638) مكلفاً تقريباً ( زكوي وضريبي ومختلط) منهم المكلفين الذين تم تسجيلهم على النظام الآلي الشامل حتى لحظة طباعة التقرير وعددهم (19647) مكلفاً بمختلف أنواعهم وذلك حسب البيان المرفق. وعن العقوبات المتخذة من قبل المصلحة بحق المكلفين غير المتعاونين قال الحماد: هناك إجراءات تسلسلية أقرتها المصلحة يُعطى من خلالها المكلف فرصة التواصل ومراجعة المصلحة لإنهاء التزاماته الزكوية والضريبية، يخاطب مبدئيا بنتيجة الربط الزكوي والضريبي على المكلف ثم مطالبته خلال مدة 60 يوما من تاريخ المطالبة، والمطالبة الثانية وفرصتها 15 يوما من تاريخ المطالبة الأولى ثم المطالبة الأخيرة خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة الثانية متضمنة عدداً من العقوبات حال عدم تجاوبه، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة (مكتب السجل التجاري، مكتب العمل، البلديات) بعدم منح المتأخر عن السداد أي تسهيلات إضافة إلى إجراء الفحص الميداني من قبل فريق مخوّل من المصلحة بزيارة المكلف وفي حال عدمجاوب المكلف ترفع المعاملة بكامل مشفوعاتها للإدارة العامة لاعتماد المبالغ المستحقة بأنها ثابتة ولاتخاذ اللازم حيال المكلف.