Friday  14/10/2011/2011 Issue 14260

الجمعة 16 ذو القعدة 1432  العدد  14260

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

أفاق اسلامية

 

فتاوى

رجوع

 

يجيب عنها معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء

إلزامية الإحرام

* رجل اتجه من الرياض إلى جدة وفي نيته أمران العمرة وزيارة قريب له مريض بجدة وهو محتاج إلى المكث بجدة عدة أيام قبل أن يذهب إلى مكة فهل يلزمه أن يمكث محرماً بجدة هذه الأيام رغم ما في ذلك من الحرج عليه؟ أم هناك بديل؟

- من سافر من الرياض إلى جدة يلزمه الإحرام من الميقات قبل الوصول إلى جدة ولو لزم على ذلك المكث في الإحرام عدة أيام، لكن إن دخل جدة غير محرم ومكث فيها ما شاء ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم من جدة لزمه دم على القول المفتى به لأن جدة ليست ميقاتاً وبالله التوفيق.

عمرة الصغير

* الطفل الصغير دون التميز إذا أراد أهله له عمرة كيف يصنعون به من جهة المحظورات والنية عنه والتحلل، وهل له عمرة؟

- ينوي عنه وليه ويفعل كما يفعل الكبير ويمنعه من ارتكاب المحظورات وإن لم يكن مميزاً فإذا طيف به وسعى به وحلق أو قصر حل والله أعلم.

نقاب المرأة

* النقاب للمرأة مُحَرَم لكن إذا وضعت على عينيها ثقب واحد مستطيل للعينين كلاهما هل يحرم؟

- يحرم أيضاً لأنه نقاب فالنقاب هو الثقب في غطاء الوجه وهذا يشمله بل أولى لأنه نقاب وسفور في الوقت نفسه.

الدعاء الجماعي

* هل يجوز تلقين الجماعة من الذين لا يجيدون الأدعية بالأدعية عند الطواف وغيره من أماكن الدعاء؟

- لا بأس أن يدعو الشخص ويؤمِّن الآخر على أن لا تكون هذه عادة وديدن، دعا موسى (وأمَّن هارون) وسماهما الله سبحانه وتعالى داعيين، فالمؤمن داعي على كل حال، لكن لا يتخذ عادة وديدن في أماكن محددة وأوقات محددة كما يُفْعَل في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، وفي السعي كذلك هذا لا أصل له.

ديون الحج

* هل يجوز الحج وعليَّ دين مثل أقساط السيارة، وعليَّ ديون أخرى، هل أستسمح من أصحاب الديون الأخرى؟

- أما بالنسبة للأقساط المؤجلة والتي لا يؤثر فيها الحج هذه لا أثر لها ولا تحتاج إلى إذن الدائن، أما بالنسبة للديون الحالّة فإن كان الحج له أثر في هذه الديون ويمكن أن تُوَفَّى هذه الديون من نفقة الحج أو بعضها مما له أثر فمثل هذا لا بد أن يأذن صاحب الدين أو يسدد الديون قبل الحج.

لا دم عليه

* رجل اعتمر في شوال وهو ينوي الحج في نفس العام ورجع إلى أهله في جده فهل ينقطع التمتع لأنه رجع لأهله؟

- إذا رجع من أدى العمرة في أشهر الحج إلى أهله انقطع تمتعه ما لم يأت بعمرة أخرى لأنه أدى النسك بسفرين وعلى هذا فلا دم عليه لأن الموجب للدم بترفهه بترك أحد السفرين والله أعلم.

تأخير الدورة

* امرأة تسأل عن حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية؟

- إذا كانت لا تضر وكانت لسبب مقبول كأن تخشى أن تؤخر رفقتها عن الرجوع فلا بأس إن شاء الله تعالى شريطة أن لا تتضرر بذلك.

تأخير الطواف

* رجل حاضت زوجته فلم يطوفا طواف الإفاضة، فهل يجوز للزوج تأخير طواف الإفاضة إلى يوم عشرين؟

- نعم، وما المانع؟ لا مانع من أن يؤخر الطواف حتى تطهر زوجته ويطوف معها.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة