يجيب عنها : معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء
الإفطار في السفر
شخص عنده نية سفر في يوم معين وهذا اليوم فيه صيام ست من شوال أو الاثنين والخميس فما الحكم؟
- النبي -عليه الصلاة والسلام- صام في السفر وكان معه الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب بعضهم على بعض، ولكن إذا شق فالأفضل له أن يفطر.
الكفارة عن الحلف
رجل حلف بالله أن لا يرتكب معصية معينة في رمضان فعاد إلى المعصية في رمضان علماً بأن هذه المعصية غير مفطرة، هل تجب عليه كفارة، وإذا كانت عليه كفارة فهل له أن يَعْدِل عن الإطعام إلى الصيام؟
- من حلف على شيء وحَنِثَ فيه عليه الكفارة، لكن لا يجوز له أن يزاول المعصية لا في رمضان ولا في غير رمضان، وإذا كان عاجزاً عن الإطعام والكسوة يَعْدِل إلى الصيام.
القضاء واجب
يقول السائل: صمت قضاءً أربعة أيام وفي اليوم الرابع أفطرت بسبب شدة العطش وصمت في اليوم الذي يليه؟
- لا يجوز الفطر ما دام الإنسان مستطيعاً على إتمام الصيام لأن القضاء يحكي الأداء، فما دام القضاء واجب لا يجوز له أن يفطر إلا إذا عجز عن الصيام، إذا عجز عجزاً بحيث يغلب على ظنه أنه يتلف أو يهلك من هذا الصيام.
النية في الصوم
يقول: هل صيام القضاء والنذر يجب فيه النية؟
- كل صيام واجب تجب فيه النية من الليل، لا بد أن ينوي فيه قبل طلوع الفجر.
صوم كل اثنين وخميس
هل كان الرسول الكريم يصوم كل اثنين وخميس؟
- سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) فذكر عليه الصلاة والسلام أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال وحث على صيامها ويكفي ذلك في استحباب صيامهما ولو لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد صامهما. والله الموفق.
التراويح سنة مؤكدة
ما حكم ترك صلاة التراويح في رمضان؟
- صلاة التراويح سنة إجماعاً ليست بواجبة فمن يتركها لا شيء عليه، لكـنه محروم، وأي حرمان؟ فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الـنبي صـلى الله عليه مسلم قال: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُـفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)، وقيام رمضان يحصل بأداء صلاة التـراويح لأن (مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ).
الفاتحة في كل الصلوات
ما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة التراويح؟ وإذا شرع الإمام في القراءة بعد سورة الفاتحة وأنا لم أكمل السورة فهل يجب عليّ أن أقطع السورة وأنصت إلى الإمام أم أكمل السورة بسرعة؟
- صلاة التراويح كغيرها من الصلوات قراءة الفاتحة فيها ركن من أركانها في كل ركعة للإمام والمنفرد والمأموم لكن المأموم لا يزيد عليها فإن تمكن من قراءتها خلف الإمام ولو في أثناء قراءته لزمه وإن لم يتمكن لسرعة الإمام فحكمه حينئذٍ حكم المسبوق يلزمه متابعة الإمام في الركوع وتسقط عنه حينئذٍ وعلى الإمام أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ والفاتحة مخصوصة بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } الأعراف 204 فيكون المعنى الإتمام الكتاب.