Friday  01/07/2011/2011 Issue 14155

الجمعة 29 رجب 1432  العدد  14155

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

في إيضاح وبيان لما نُشر على لسانه في قناة العربية
الشيخ الفوزان: ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها بآراء كبار الأئمة والتابعين

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:

نسبت إلى قناة العربية في تاريخ يوم الاثنين 25 رجب 1432هـ أني أقول بكفر تارك الصلاة، وأن لزميله في العمل أن يقتله. وذكرت القناة مداخلة لرئيس قسم الشريعة الدكتور إبراهيم التنم رئيس قسم الشريعة في جامعة الأحساء، أن مثل هذه الفتاوى التي تُصنف في علم الشريعة ضمن عظائم الأمور لا يجب أن تُصدر من شخص واحد، بل مجموعة علماء كبار، وأن ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر هو من ينفذ وليس أي شخص.. إلى آخر ما نسب إليه.

وأقول رداً على ذلك:

أولاً: كفر تارك الصلاة تهاوناً بها وتكاسلاً قد قال به كثير من الأئمة الكبار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22-50): من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة، باتفاق أئمة المسلمين، بل يجب عند جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر وآكل الحشيشة.. انتهى المقصود منه.

وقال الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة (5): لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه أعظم عند الله من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة.. إلى أن قال في صفحة (6): فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع ابن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأصحابهم بأنه يُقتل. انتهى المقصود منه.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته في مجموع فتاواه (2-107-108): أما من تركها إلى أن تضايق وقت الثانية عنها فإن ذلك كفر ناقل عن الملة، وهو قول المحققين لقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)، وإذا كان هذا حكم من ترك صلاة واحدة فما الظن بمن ترك الصلاة عدة سنين. وقال أيضاً - رحمه الله -: ذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهوية وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داوود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أن تاركها كافر، وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعاً ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأربعين، وذكره في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة، وقال الإمام أبو محمد بن حزم: سائر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين يكفِّرون تارك الصلاة مطلقاً ويحكمون عليه بالارتداد، منهم أبوبكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبدالرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة. انتهى المقصود منه.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي الديار السعودية في وقته في مجموع فتاواه: وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، إلى أن قال - رحمه الله -: الخلاصة أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها. انتهى. من صفحة 240 - 241 الجزء العاشر.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6-39) ما نصه: فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يتركها جاحداً لوجوبها، فهذا يكفر إجماعاً، لأنه ترك ركناً من أركان الإسلام معلوماً بالضرورة جاحداً لوجوبه.

الثانية: أن يتركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها، فهذا يكفر على الصحيح من قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله ورسوله) رواه الإمام أحمد. وهذا يدل على إباحة قتله. وقوله صلى الله عليه وسلم: (بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم، فهذا يدل على كفره.

ثانياً: وأما من ينفذ القتل في تارك الصلاة، فهو الإمام أو نائبه، ولا يحل لأحد أن ينفذه غير الإمام أو نائبه، لأن هذا افتئات على الإمام ويلزم منه الفوضى وسفك الدماء بدون ضوابط. ولم أقل: إن زميله في العمل يقتله كما نُسب إليَّ في قناة العربية، فهذا من الكذب والافتراء الواضح، والله تعالى يقول: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (105) سورة النحل، وقال تعالى: {فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} (61) سورة آل عمران، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث) وذكر منها: (إذا حدث كذب)، والحساب عند الله تعالى.

ثالثاً: وأما مداخلة الأخ الدكتور إبراهيم التنم رئيس قسم الشريعة في جامعة الأحساء، وقوله أن هذه المسألة لا يفتي بها الأفراد وإنما يفتي بها جماعة من العلماء, وأن تنفيذ القتل في حق تارك الصلاة يتولاه الإمام أو نائبه، فكأن الدكتور أخذ ما نشرته القناة العربية قضية مسلمة دون أن يتثبت من الخبر مع أن الله أمر بالتثبت فقال تعالى: {يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (6) سورة الحجرات. والمثل يقول: وما آفة الأخبار إلا رواتها. فليته تثبت قبل أن يتكلم لئلا يقع في الندامة، وليضع الأمور في مواضعها.هذا ما أحببت التنبيه عليه، والله تعالى حسيب الجميع وهو القائل سبحانه: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (18) سورة ق. هذا مجرد اللفظ الذي قد لا ينتشر فكيف باللفظ الذي يُنشر في قناة يتناقله الناس ماذا سيكون إثمه إذا كان كذباً كهذا المنشور، وأقول: (حسبنا الله ونعم الوكيل). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

كتبه:

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

*عضو هيئة كبار العلماء

* عضو اللجنة الدائمة للإفتاء

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة