Tuesday  05/04/2011/2011 Issue 14068

الثلاثاء 01 جمادى الأول 1432  العدد  14068

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

ثقافة انتخابية
أحكام عامة في قيد الناخبين

رجوع

 

لا يجوز أن يقوم شخص بالتسجيل نيابة عن شخص آخر، باستثناء المعوق بدنياً فله تفويض مواطن للتسجيل نيابة عنه في جدول قيد الناخبين وفقاً للشروط والنماذج الخاصة بذلك ولا يحق لأي مواطن أن يكون مفوضاً عن أكثر من معوق بدنياً، ويجب إيضاح أن التفويض لقيد المعوق بدنياً ناخب والتصويت عنه (وذلك بالتأشير في المربعين أمام العبارتين الموضحتين لذلك في النموذج الخاص بالتفويق) أما إذا كان التفويض للقيد فقط، فإنه يجب على المعوق بدنيا عمل تفويض آخر لمن يراه للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

- إذا كان المواطن لا يستطيع الحضور إلى مركز الانتخاب للتسجيل بسبب مانع شرعي أو نظامي (ووثيقة مصدقة من الجهة الرسمية المخولة بما يثبت هذا المانع، ويجب أن يوضح في الوكالة الشرعية إذا كانت لقيد ذوي المانع الشرعي أو النظامي ناخب وكذلك التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع، أما إذا كان التوكيل للقيد فقط فإنه يجب إحضار وكالة شرعية أخرى لمن سيصوت عنه يوم الاقتراع إذا كان المانع الشرعي أو النظامي لا زال قائماً.

لا يجوز للناخب القيد أكثر من مرة واحدة، وإذا كان للناخب أكثر من محل إقامة في أكثر من دائرة انتخابية، فإن عليه أن يختار دائرة واحدة ويسجل في إحدى المراكز الواقعة في نطاقها.

يتم بعد انتهاء فترة قيد الناخبين نشر جداول قيد الناخبين المختصرة في مراكز الانتخاب لإطلاع الجميع عليها وإعطاء من لديه اعتراض فرصة الاعتراض وفقاً للتعليمات.

تجري عملية قيد الناخبين بشفافية ووضوح بحيث يتمكن ممثلو وسائل الإعلام والمراقبين المصرح لهم بمراقبة الانتخابات بدخول مراكز الانتخاب الاطلاع على العملية الانتخابية وفق الضوابط المتعلقة بذلك.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة