|
الجزيرة - حواس العايد :
رغم تزايد تذمُّر الكثير من المواطنين من خدمات الوكالات التجارية لما بعد البيع إلا أن الكثير منهم لا يلجأ إلى القضاء أو الجهات المعنية لأن تكاليف التقاضي تفوق قيمة المنتج الذي يشتريه وفي سوق تُعد الأكبر في المنطقة العربية من حيث حجم وقيمة الاستهلاك فإن الحاجة تبدو ماسة لكي يعرف كل عميل حقوقه عند قيامه بشراء أي جهاز أو سلعة في حال لم يلتزم الوكيل بخدمات ما بعد البيع، وحول نظام الوكالات التجارية وحقوق المستهلكين قال «للجزيرة» المحامي عبد العزيز الحوشاني بأن نظام الوكالات التجارية شامل ولسنا بحاجة إلى مزيد من الأنظمة بهذا الخصوص في الفترة الحالية، ولكن الحاجة الملحة هي تطبيق الأنظمة الموجود حالياً. مطالباً بأن يقوم ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق بمحاسبة الجهات الحكومية المعنية عند عدم قيامها بواجباتها بحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وكذلك الغش التجاري ومسؤولية الوكيل أمام عميله بعد البيع.
وحول تحديد الجهات المسؤولة عن قطاع الوكالات التجارية أوضح الحوشاني بأن المسؤول بالدرجة الأولى هي وزارة التجارة والصناعة، لأنها هي الجهة الرقابية على الوكالات التجارية، وقال نادراً ما نسمع عن قيام وزارة التجارة بمعاقبة أي وكيل لتخلفه عن تنفيذ نظام الوكالات التجارية، بالرغم من ارتفاع عدد شكاوى المستهلكين على تلك الوكالات، أما المسؤول بالدرجة الثانية فهو القضاء الذي يجب أن يعيد النظر في مسألة التعويض عن الأضرار المترتبة على إخلال أي وكيل بالتزاماته، لأن أحكام التعويض إن وجدت فهي ليست رادعة بما فيه الكفاية، كما أن القضاء لا يحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة للمتضرر ولو ثبت صحة شكواه، مما يجعل رفع الدعوى مكلفة على المواطن العادي الذي يشتري بضاعة قيمتها في حدود الألفيْ ريال مثلاً، فلو فكر في رفع الدعوى لتكبد أكثر من الألفين أتعاب محاماة، أما المسؤول بالدرجة الثالثة فهو جمعية حماية المستهلك التي لم تقم بدورها المطلوب على أتم وجه، مستغرباً أن تتلقى الجمعية تمويلها من التجار، فهذا يعني ان المستهلك لن يرى ما يأمله من الجمعية بتحقيق هدف حمايته إذا كان التجار هم من ينفقون عليها، فهل يتصور عاقل أن تعادي جمعية المستهلك من يتبرع لها، أما المسؤول بالدرجة الرابعة، فهي وسائل الإعلام التي يجب أن لا تحجب أي تشهير بالشركات والماركات والعلامات التجارية التي لا تحمي المستهلك من الوكلاء، كما يجب عليها تقديم رسالة إعلامية توعوية للجمهور في هذا الصدد.
وعن إمكانية إلغاء الوكالات التي تخالف الأنظمة ذكر بأن إلغاء نظام الوكالات التجارية منصوص عليه في اتفاقية التجارة العالمية التي وقعتها المملكة والتزمت بها، كما أن الاحتكار ممنوع في النظام السعودي.
قطع غير متوفرة في الوكالة
من جهة ثانية استطلعت «الجزيرة» آراء بعض المستهلكين من المواطنين حيث أبدى عدد منهم تذمرهم من سوء خدمات ما بعد البيع في عدد من الوكالات التجارية بداية، حيث يروي المواطن نايف الوهبي قصته قائلاً: « اشتريت سيارة من إحدى الوكالات المعروفة وبعد خمسة أشهر تعطلت وهي في فترة الضمان وذهبت بها للوكالة وأحالوني لقسم خدمات ما بعد البيع وقمت بإدخال سيارتي لإصلاح الخلل فأفادني موظف الاستقبال بأن القطعة غير موجودة، ثم أضاف قائلاً بأننا سنقوم بطلب القطعة ولكنها قد تأخذ وقتاً طويلاً، فقمت بسحب السيارة إلى المنطقة الصناعية وتفاجأت بتوفر القطعة في محلات بيع قطع الغيار وقمت بشرائها على حسابي وإصلاحها في إحدى الورش ولم استفد من الضمان، وكنت مضطراً لهذا الإجراء كوني بحاجة لسيارتي ولا استطيع إبقاءها دون صيانة. وقال المواطن محمد الوثيري اشتريت جهاز جوال من إحدى الوكالات الكبيرة بالسوق وكان الخلل خارج الضمان إلا أن المفاجأة كانت أن تكاليف صيانة الجهاز تقارب سعر شرائه فآثرت القيام بشراء جهاز جديد على أن أقوم بإصلاحه بتكاليف مرتفعة جداً، مناشداً في نفس الوقت الجهات المعنية التدخل في السوق لحماية المستهلكين. يذكر أن نظام الوكالات التجارية صدر عام 1382هـ وطاله العديد من التعديلات وينص بشكل أساسي على قيام الوكيل بتأمين قطع الغيار للأجهزة التي يقوم ببيعها وعند طلب قطعة نادرة وغير متوفرة يجب أن لا تزيد المدة التي يجب أن توفر خلالها أكثر من 30 يوماً، ويبلغ عدد الوكالات المسجلة لدى وزارة التجارة قرابة 11 ألف وكالة، ويمنع النظام الاحتكار ويسمح بقيام أي شخص باستيراد السلع بعد أن يحصل على تراخيصه التجارية النظامية.