الجزيرة - ناصر السهلي
شددت المؤسسة العامة للتقاعد على استبعاد فترة الإعارة التي لا تسدد عنها الاشتراكات التقاعدية، لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين، مؤكدة أنّ احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد لكافة موظفي الدولة لاستفادة المعار من فترة الإعارة كاملة، تكون عبر احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد على أن تؤدى عنها الاشتراكات التقاعدية, وأن يكون تسديد الاشتراكات التقاعدية بشكل شهري، وأكدت أنه في حالة انقطاع المعار عن التسديد يعطى مهلة شهرين وإذا لم يتم السداد خلالها تستبعد فترة إعارته, كما أنه يسمح للمعار بالسداد مقدماً عن فترة الإعارة سواء لجزء منها بما لا يقل عن 6 أشهر أو لكامل فترة الإعارة. وفي ذات السياق منعت التربية منسوبيها من الإعارة لجهات حكومية في غير مهام تعليمية وتربوية، مؤكدة عدم إعارة المتفرغ للدراسة أو المجاز إلاّ بعد مباشرته في جهة عمله (الوزارة أو إدارة التربية والتعليم)، وإمضائه مدة لا تقل عن نصف مدة تفرغه أو إجازته، وألاّ يتم إعارة المعلم المرقى إلى مستوى أعلى إلاّ بعد أن يمضي عاماً في المستوى الجديد، على ألاّ تتم الإعارة إلا في نهاية العام الدراسي.