|
الجزيرة - الرياض :
قال الوكيل القانوني للدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد: إن قرار إقالة موكله من رئاسة جمعية حماية المستهلك يفتقد إلى الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية وإلى الدليل على حدوث هذه الأضرار، وقال المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي: إن اتهام الدكتور محمد الحمد يجب إقامة الدليل على نية العمد في إحداث الضرر، وجاء في البيان: بناءً على نتائج الانتخاب الذي أجرته الجمعية العمومية لحماية المستهلك بدور انعقادها الأول بتاريخ 1-6-1429هـ تم انتخاب الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد رئيساً للمجلس التنفيذي لهذه الجمعية، وقد تم التصديق على ذلك بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 14-23-22 الصادر بتاريخ 17-6-1429هـ.
وقد ظلت علاقته قائمة بالجمعية عضواً بها ورئيساً لجمعيتها العمومية ومجلسها التنفيذي منذ ذاك التاريخ ممارساً مهامه ومسؤولياته على خير وجه إلى أن فوجئ بخطاب نائب رئيس الجمعية رقم 527-3-2 وتاريخ 11-11-1431هـ، المتضمن صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 15-3، بتاريخ 10-11-1431هـ في اجتماعه الخامس عشر الاستثنائي بإسقاط عضويته بالجمعية وأود بهذه المناسبة أن أوضح للرأي العام ما يلي:
أولاً: إن الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد ليس دخيلاً على الجمعية لكنه من المؤسسين الأوائل لها وقد تم انتخابه بالإجماع رئيساً لمجلسها التنفيذي، ولا يعقل أن يكون هذا الاختيار قد تم من فراغ بل عن ثقة تامة في كفاءته ومصداقيته لخدمة أغراض الجمعية.
ثانياً: لم يألو الدكتور الحمد جهداً ولم يدخر وسعا في سبيل خدمة أغراض الجمعية مفضلاً مصلحتها وبلوغ أهدافها على مصالحه الخاصة وإلا لما كان قد انخرط في عضويتها ولما منحته جمعيتها العمومية شرف اختياره رئيساً لمجلسها التنفيذي.
ثالثاً: لم يحدث ولم يثبت أنه تسبب في إلحاق أية أضرار مادية أو معنوية بالجمعية سواء عن عمد أو عن تقصير أو إهمال، ومن غير اللائق إلقاء هذا الاتهام جزافاً ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها في باكورة أعمالها.
رابعاً: وحتى يثبت ذلك الاتهام ضد أي عضو من أعضاء الجمعية، لا بد من توفر الدليل على المسائل الآتية:
1- تحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها.
2 - إقامة الدليل على التسبب في أحداث تلك الأضرار بالجمعية.
3 - إقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار مادية ومعنوية بالجمعية وهنا لا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو بالتقصير (على افتراض صحة ذلك) ولكن يلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار.
خامساً: وحيث أجدبت الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط عضويته بالجمعية من أي دليل على مسؤوليته من أية أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقداً السبب المبرر لإحداثه واقعاً ونظاماً.
ودعا محامي الحمد المجلس التنفيذي للجمعية أن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به المحافظة على مصلحة المستهلكين الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.