الجزيرة - الرياض
صرح حطاب بن صالح العنزي مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل بأن إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص حددت بأربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، ويأتي ذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل.. مع العلم بأن ما نص عليه في هذه المادة هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، لكن متى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد.
جاء ذلك في إطار الرد على استفسارات العديد من بعض مؤسسات القطاع الخاص، وبعض العاملين لديهم حول عدد أيام إجازة عيد الفطر.