الجزيرة - واس :
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بإخضاع سلعة «الشعير» لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وعدّ القرار أن المستوردين الذين يتجاوز نسبة هامش ربح مقدارها (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27-4-1431هـ وهو (4) ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير سيعرض نفسه لأحكام التنظيم وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26-5-1396هـ ورقم (135) وتاريخ 27-4-1431هـ حيال المخالف وأبرزها غرامة مالية على المخالف تصل إلى خمسين ألف ريال، ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر وإذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا وأيضًا التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
كما تضمن القرار بأن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من الوزارة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.