Al Jazirah NewsPaper Tuesday  10/08/2010 G Issue 13830
الثلاثاء 29 شعبان 1431   العدد  13830
 
الحقيقة شمس
لجنة المساهمات العقارية
رجاء العتيبي

 

استطاعت لجنة المساهمات العقارية المصادق عليها من رئاسة مجلس الوزراء أن تنجح في حل كثير من إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة وأن تعيد الحقوق لأصحابها ولكن هذا النجاح لم يكتمل بعد، نظرا لوجود مساهمات متعثرة أخرى ما زالت أسيرة المماطلات من صاحب المساهمة أو بطء الإجراءات القضائية، وأحيانا تطاحنات شخصية بين المكاتب القانونية وأصحاب المساهمات بصورة لا يعطي أملا بانفراج الأزمة.

والدور الجوهري للجنة المساهمات العقارية ليس في تطبيق النظام فحسب بقدر ما هو في متابعة التطبيق وفقا للبنود المحددة في آلية عمل اللجنة والوقوف على أي تأخير يحصل ومعرفة منشأ هذا التأخير سواء من صاحب المساهمة أو من صاحب المكتب القانوني الذي يتولى التصفية أو من ردهات القضاء.

فليس من المصلحة العامة أن تسير المعاملات على ظهر سلحفاة، وليس من المنطق أن تأخذ إجراءات التصفية سنوات طويلة أضعاف ما كان لها من تأخير. وليس من الإنصاف أن يتعامل القاضي مع المساهمات المتعثرة التي جاءته من اللجنة مثلها مثل أي قضية أخرى على اعتبار أن آلية اللجنة أشارت إلى (صفة الاستعجال) وذلك في البند رقم 5 حيث جاء ما نصه (... وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال)، وهذه الفقرة تحديدا لا تخول القاضي أن يؤخر أمر هذه المعاملة تحت أي ظرف بل على اللجنة تقييم الإجراءات القضائية المتبعة من حيث سرعة الإنجاز تحقيقا لمصلحة المساهمين وإعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت قبل أن يكتبوها كوصية لورثتهم من الجيل القادم.

هنا مقتطفات من بنود آلية لجنة المساهمات العقارية المتعثرة:

أعدت وزارة التجارة والصناعة آلية لجنة المساهمات العقارية المتعثرة في 22-8-1429هـ وصادق عليها مجلس الوزراء في 14-2-1430هـ.

يقضي البند الأول بالآتي: يتم استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة عليها لمعرفة وضع المساهمة، وفي حين رفض صاحب المساهمة العقارية التجاوب مع اللجنة خلال 30 يوما يخاطب معالي رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، أما إذا لم يتجاوب بعد مضي شهرين يخاطب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة (القبض) عليهم وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة.

ويشير البند 6 إلى الآتي: إحالة من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة وفق المدعي العام لمجازاته أو المطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.

أخيرا، في الوقت الذي نقدر للجنة دورها الإيجابي والذي استبشر به المساهمون خيراً إلا أننا أيضا ننتظر منها تقريراً متكاملاً عن الحالات التي تم إنهاؤها والحالات (المتعثرة) في دهاليز القضاء، وأصحاب المساهمات (المتحايلين) على الإجراءات القضائية أو الذين لم يتم القبض عليهم رغم انطباق البند الأول عليهم.



nlp1975@gmail.com

 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد