Al Jazirah NewsPaper Sunday  20/06/2010 G Issue 13779
الأحد 08 رجب 1431   العدد  13779
 
شيء من
ما لا نصّ فيه لا تمنع الناس منه
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

 

عندما سُئلَ الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن (التصفيق) أجازه؛ وقال: (إن الشيء الذي ليس في الشرع دليل على إنكاره لا تنكره على أحد، وأنت لا حرج عليك في عدم فعله؛ و لهذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما قال له أحد الرواة حين قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي) وذكر العيوب فقال له: إني أكره أن يكون في السن نقص أو في القرن نقص، فقال: ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على غيرك. وأضاف الشيخ رحمه الله: (هذه قاعدة مفيدة؛ فالشيء الذي ليس فيه نص لا تمنع الناس منه).

الذي يهمني هنا قوله - رحمه الله - تحديداً: (الشيء الذي ليس فيه نص لا تمنع الناس منه)؛ هذه القاعدة لو أعملناها في كثير من القضايا التي يمنعها (المتشددون)، ويطلبون من السلطات منعها، وبالذات تلك التي يقولون فيها بسد الذرائع، لأصبحت ممانعاتهم دونما سند؛ بل هي تعارض هذه القاعدة الفقهية التي أكد عليها الشيخ معارضة واضحة. لذلك فإن لجوءهم إلى قاعدة (سد الذرائع)، والتكبير من شأنها، ليست في تقديري سوى ممارسة (التفافية) على هذه القاعدة لإنكار ما لا نص فيه حسب أهوائهم؛ وربما لمتطلبات العمل (الحركي).

قاعدة (سد الذرائع) هي قاعدة فقهية متغيّرة وليست ثابتة، تغيّرها مرتبط بالزمان والمكان؛ فقد تمنع ممارسة معينة في زمن أو مكان ما سداً للذريعة، وقد يفسح ما مُنع بالأمس لأن الذريعة اليوم لم تعد سبباً حقيقياً للمنع، فكما يقول علماء الأصول: إن الحكم الشرعي المبني على علة يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ أي متى ما تغيرت العلة، تغيّر تبعاً لها الحكم. والمنع بحجة سد الذرائع هو حكم زمني، مرتبط بظروف زمانه، ولا يمتد إلى كل الأزمان كما يزعم المتكلسون. فالذريعة هي في التعريف الوسيلة، وقد اتفق علماء الأصول على أن للوسائل (الذرائع) أحكام المقاصد؛ ولكن مثلما تسد الذريعة تلمساً للمصلحة الشرعية في زمن وظروف معينة، فإنها تفتح - أيضاً - تلمساً للمصلحة متى ما تغيرت هذه الظروف. والفتح هنا معناه الأخذ بالوسائل التي كانت في زمن معين، وتحت ظروف معينة، ممنوعة، إذا ما ثبت أنها قد تفضي إلى مآل مباح، أو مصلحة راجحة، أو كان منعها في السابق تحوّطاً. وهذا ما نص عليه ابن تيمية - رحمه الله - في (الفتاوى) بقوله: (إنَّ ما نُهيَ عنه لسد الذريعة يُباح للمصلحة الراجحة).

والمناط به تقدير وتقرير المصلحة الراجحة هو - حصراً - (ولي الأمر) صاحب البيعة، أو بلغة اليوم من يقف على رأس (الحكومة) وليس أي أحد غيره، سواء كان هذا (الأحد) فقيهاً أو عالماً أو مُحدثاً أو مُفسراً، كما يحاول أن يُدلس (الحركيون) لأسباب لا تخفى على من عرف غاياتهم؛ وبالذات أولئك الذين يريدون أن يمرروا (ولاية الفقيه) إلى التراث السني الفقهي؛ فالذي له الكلمة الفصل في هذه القضايا هو صاحب الإمامة الكبرى؛ وهو في هذه البلاد (الملك)؛ هذا ما يقوله تاريخ الإسلام، ونصت عليه النصوص وليس (العلمانيين) كما يزعم الحركيون ومن (جَعجعَ) خلفهم من أصحاب الغفلة والسذاجة.

إلى اللقاء.



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد