قال المستشار السابق لهيئة سوق المال: إن انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركة عن عشرة ريالات يمثل عقبة أمام زيادة رأسها بأسلوب حقوق الأولوية، أي إصدار أسهم جديدة بسعر مناسب وقصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة. وقال ابراهيم الناصري: إن مساهمي الشركة لن يجدوا إغراءً كافياً للاكتتاب في الأسهم الجديدة بعشرة ريالات للسهم وهم يستطيعون شراء السهم بأقل من ذلك من خلال السوق، ولا تستطيع الشركة إصدار الأسهم الجديدة بسعر أقل بالنظر إلى أن القيمة الدفترية للسهم محددة في المملكة بعشرة ريالات...وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة القراء:
ما هي الفروق بين الضوابط السابقة لاستثمارات الشركات في الأسهم والضوابط الجديدة التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية في الأسبوع الماضي؟.
أحمد الراجحي-الرياض
- أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 24-12-1426هـ قراراً بالضوابط التي تنظم استثمار شركات المساهمة المدرجة في السوق في أسهم الشركات المدرجة، وتضمن القرار منع هذه الشركات من شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز ذلك، وعلى أن يكون الاستثمار بناءً على قرار من مجلس إدارة الشركة يحدد ضوابط الاستثمار ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية، وبحيث لا يؤثر على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيسي. ومنع القرار شركات المساهمة من شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة يعكس فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. ثم واجه تطبيق القرار صعوبة لاسيما فيما يتعلق باشتراط تعديل الشركات أنظمتها الأساسية بما يُضيف نشاط الاستثمار في الأسهم، نظراً إلى أن هذا النشاط يقتصر على البنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية (شركات الوساطة) فعُدل القرار في 24-10-1427هـ بما يُخفف من هذا الشرط، وتضمن التعديل وجوب تضمين قرار مجلس إدارة الشركة المتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية ضوابط الاستثمار ومخاطره من بينها ألا يؤثر الاستثمار على كفاية السيولة لدى الشركة لمزاولتها أعمالها وتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها، وأن يتم تنويع الاستثمار في الأوراق المالية على صعيد الشركات، والقطاعات، بما يكفي لتجنب أية مخاطر غير ضرورية، وبما يحقق تنمية الاستثمارات والحصول على عوائد مرضية. وأوجب القرار على لجنة المراجعة في الشركة بمراجعة الخطة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها والرفع عن ذلك لمجلس إدارة الشركة. وتضمن هذا القرار نفس الحكم الوارد في القرار الأول فيما يتعلق باشتراط الاستثمار من خلال صندوق استثمار أو محفظة خاصة. وفي الأسبوع الماضي نقلت الصحف عن هيئة السوق المالية أنها عدلت الضوابط المشار إليها. ويتضح من المعلومات التي نشرت في هذا الشأن أن التعديل يتضمن الاستثناء من اشتراط الاستثمار من خلال صندوق استثماري أو محفظة خاصة وذلك في حالة الاستثمار طويل الأجل بحيث لا تبيع الشركة الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه. ولم تنشر الهيئة القرار الجديد حتى الآن. ويتفق التعديل الجديد للقرار مع الهدف من إصدار الضوابط المشار إليها، المتمثل في منع استخدام الشركة فوائض أموالها للمضاربة في السوق.
ما هي الإجراءات التي يقال إن هيئة السوق الأمريكية ستطبقها في البورصات الأمريكية للحد من تذبذب الأسعار؟ وهل صحيح أنها تتجه نحو إصدار ضوابط لتحديد نطاق التذبذب اليومي لأسعار الأسهم في البورصات الأمريكية مُشابهة لنسبة التذبذب المطبقة في المملكة؟.
مناور الرشيدي- بريدة
- تختلف الإجراءات المقترح تطبيقها هناك عن تلك المطبقة في السوق السعودي اختلافاً جوهرياً. فالتذبذب اليومي للأسعار في البورصات الأمريكية لا يخضع لحدود دنيا أو عليا. أما الضوابط الفنية التي أشار إليها السؤال فهي لا تزال في طور الدراسة، واقتُرحت من قبل هيئة الأسواق والبورصات الأمريكية كرد فعل على ما حدث في السادس من شهر مايو الحالي عندما أصيبت بورصة نيويورك بانهيار مفاجئ غامض بلغ حوالي العشرة بالمائة خلال دقائق، متسبباً في محو ما قيمته مليون مليون (تريليون) دولار من القيمة السوقية (بعض الأسهم وصلت قيمتها إلى سنت واحد فقط) ثم استعادة السوق أكثر خسائره خلال أقل من ثلاثين دقيقة. هذا التذبذب الحاد أذهل المراقبين واحتار المختصون في تفسيره. وكان من بين أكثر الأسباب المفترضة قبولاً وجود خلل فني في برامج الكمبيوتر قدح زناد الانهيار. ولذا سارعت هيئة الأسواق والأوراق المالية إلى التفكير في ضوابط تتلافى تكرار حدوث ذلك الخلل مستقبلاً تشمل برمجة الحاسب الآلي نحو إيقاف التداول آلياً لمدة خمس دقائق عند حدث نزول أو ارتفاع مقداره عشرة بالمائة من سعر السهم خلال فترة لا تتجاوز خمس دقائق. ويقتصر هذا القيد على أسهم الشركات الخمسمائة التي يتكون منها مؤشر S AND P500 للشركات الكبيرة في الولايات المتحدة. والهدف من هذه الفترة، التي تعرف بالوقت المستقطع، إعطاء المتداولين فترة لالتقاط الأنفاس والتفكير ملياً قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء في مثل هذه الظروف غير العادية، مما يوقف الدائرة المغلقة للتسلسل المتتابع المتفاقم للبيع أو الشراء. وستكون هذه الضوابط الجديدة تحت التجربة لمدة ستة أشهر ثم تخضع للتقييم في ضوء ذلك.
كيف تستطيع شركة مدرجة في السوق السعودي زيادة رأس مالها بطرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت أسهمها تتداول بأقل من عشرة ريالات للسهم؟.
فاروق حسن- دبي
- يمثل انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركة عن عشرة ريالات عقبة أمام زيادة رأسها بأسلوب حقوق الأولوية، أي إصدار أسهم جديدة بسعر مناسب وقصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة. فمساهمي هذه الشركة لن يجدوا إغراءً كافياً للاكتتاب في الأسهم الجديدة بعشرة ريالات للسهم وهم يستطيعون شراء السهم بأقل من ذلك من خلال السوق، ولا تستطيع الشركة إصدار الأسهم الجديدة بسعر أقل بالنظر إلى أن القيمة الدفترية للسهم محددة في المملكة بعشرة ريالات. ولا تستطيع الشركة أيضاً دمج سهمين أو أكثر Reverse of split لأن ذلك سيترتب عليه زيادة القيمة الدفترية عن عشرة ريالات، وبالتالي يتعارض مع نظام الشركات. ولكن تستطيع الشركة تخفيض رأس المال بما يقابل الديون التي على الشركة، التي تسببت في الغالب بانخفاض السعر عن عشرة ريالات، وعندئذٍ سترتفع القيمة السوقية للسهم بما يكفي لإتاحة المجال لإصدار أسهم حقوق أولوية قابلة للبيع بسعر لا يقل عن عشرة ريالات.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة تصريحاً صحفياً يتعلق بقرار مجلس الوزراء الخاص بتشديد عقوبات الشيكات الخالية من الرصيد. فهل يعني ذلك البدء في تطبيق هذا القرار؟.
ماجد الشرفي- الرياض
- سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15- 3- 1431هـ في شأن معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، الذي ورد في بنده الأول قيام سمو وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، موجبة للتوقيف. وورد في البنود (ثانياً، وثالثاً، ورابعاً) إناطة تلقي بلاغات وشكاوى الشيكات - ابتداءً - برجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية، وتكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، والتأكيد على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وتشديد العقوبة على المُدانين بما فيها السجن والتشهير مع وقف تنفيذ العقوبة في حالة تسديد قيمة الشيك أو تنازل المستفيد. ونص البند (ثامناً) من القرار على أنه يُعمل بما ورد بنوده (ثانياً، وثالثاً، ورابعاً) آنفة الذكر بعد مضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار سمو وزير الداخلية المشار إليه في البند (أولاً) من القرار. وقد أعلنت وزارة التجارة في تصريحها المُشار إليه عن الإشادة بقرار سمو وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24-5-1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية من الجرائم الموجبة للتوقيف. وتشمل هذه الأفعال سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، واسترداد مقابل الوفاء أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، وأمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وتظهير أو تسليم شيك مع العلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وتلقي المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته. ومن خلال تصريح وزارة التجارة والصناعة يُمكن استنتاج أن تاريخ بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15- 3- 1431هـ. سيكون في 25-8-1431هـ.
إبراهيم بن محمد الناصري
ibrahim@alnaseri.com