«الجزيرة» - شالح الظفيري
أوضحت هيئة السوق المالية أنه في إطار جهودها لتطوير أنظمة السوق المالية ولوائحها، فقد قامت بمراجعة ضوابط الاستثمار المنظمة لاستثمار الشركات المدرجة في السوق المالية ودراسة المعوقات التي تواجه إدارات الشركات المساهمة في تطبيق هذه الضوابط.. وذلك بهدف تنظيم استثمار تلك الشركات في السوق المالية.
وقالت الهيئة إنه بعد الدراسة، تمَّ إعادة صياغة الضوابط بما يحقق مصلحة الشركات المدرجة ويكفل كفاءة السوق.. ومن أبرز ملامح هذه الضوابط، أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة.. بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.. ويُستثنى من ذلك، الاستثمار لفترة سنة أو أكثر على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه. وتهدف هيئة السوق المالية من استثناء الاستثمار طويل الأجل من شرط وجود عقد إدارة مع شخص مرخص له لإعطاء الشركات المدرجة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.. أما الشرط الخاص بوجوب إبرام الشركة عقداً مع شخص مرخص له لإدارة استثماراتها قصيرة الأجل، فسيساهم في الحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل.
وقضى تحديث الضوابط أيضاً باستثناء شركات قطاعي البنوك والتأمين من إيجاد وسيط مرخص له من الهيئة لإدارة استثماراتها في سوق المال.. نظراً إلى طبيعة نشاطها الرئيس المرتبط بالاستثمار، فضلاً عن أن شركات قطاعي البنوك والتأمين تخضع لضوابط صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
يُذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
من جانبه قال محمد العنقري محلل أسواق مالية إن القرار هو تطوير لما سبق اتخاذه من إجراءات صدرت في أواخر العام 2005 وبموجب القرار الجديد تقنن عمليات الاستثمار من قبل الشركات المدرجة وفق الآلية الجديدة التي حددت أن يكون عبر وسيط مما يحقق التعامل السليم بأموال الشركات المدرجة ويهدف لتقليل المخاطر عليها.. كما أن فيه مرونة مهمة وهي أن الشركات إذا رغبت باستثمار طويل الأجل فيحق لها ذلك مباشرة.. وذلك بقصد تقليل التكلفة عليها والتشجيع على الاستثمار الطويل الذي يدر عوائد إضافية على أموالها الفائضة في حال لم تكن لديها الرغبة بإقامة مشاريع خاصة بها مما ينظم عمليات تدفق النقد من قبلها باتجاه السوق ويمنع القرار تضارب المصالح المحتمل بين الأموال المستثمرة من قبل الشركات وبعض أعضاء مجالس الإدارات الذين تربطهم تعاملات كبيرة بالسوق والمهم هو أن القرار يأتي من جانب تغطية لاستثمارات قطاع جديد وهو التأمين بعد أن توسع بشكل كبير حيث يضعه مع القطاع المصرفي في مستوى واحد من ناحية أنه يدير استثماراته بنفسه.. ولكن يبدو أن تبعية القطاعين لمؤسسة النقد من ناحية الإشراف هي ما يمنع شموله بالضوابط الأخرى مع العلم أنه برأيي يجب أن تطبق عليهما نفس المعايير لأن الهدف واحد وبالتالي يجب أن يكون كل من يعمل بالسوق تحت غطاء قانوني واحد وأن لا يكون هناك استثناءات لأن القضية بالنهاية هي تقليل المخاطر على الشركات المدرجة لأنهم على علاقة بنفس المستثمرين.. وإذا كان لديهم قسم خاص بالاستثمار فهذا لا يمنع أن يكون للوسطاء الدور بإدارة الاستثمار القصيرة الأجل حتى لا يصبح هناك معايير مختلطة بالسوق.