أكد المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال أن شراء الشركة المدرجة شركة محدودة أو مؤسسة فردية لايعد استحواذاً وإنما شراء أصل أو مشروع وقال إبراهيم الناصري إن استعمال كلمة (استحواذ) في مثل هذه الحالة غير صحيح، والتعبير الصحيح هو: شراء الشركة مشاريع مقابل زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بدلاً من الدفع النقدي، وأضاف: لائحة الاندماج والاستحواذ لا تنطبق على مثل هذه الإجراءات، وإنما تنطبق عليها قواعد التسجيل والإدراج، التي تسمح بمثل هذه الصفقات وفقاً لضوابط معينة وتابع: مثلاً إذا كانت الزيادة في رأس المال تتجاوز العشرة بالمائة فيجب إعداد ونشر نشرة إصدار خاصة بذلك، بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. كما يخضع هذا التصرف للمادة (135) من نظام الشركات، التي تسمح بزيادة رأس مال شركة المساهمة بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أما تقييم هذه الحصص العينية فيجب أن يكون طبقاً للمادة (137) من نظام الشركات.. وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة القراء:
• أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ترتيباً يلزم الجهات المتلقية للاكتتاب في الأوراق المالية باحتساب عائد على حصيلة الاكتتاب في الفترة من اليوم التالي لتقديم طلب الاكتتاب حتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين. فهل يمكن صدور مثل هذا القرار في المملكة؟.
ناصر السويلم/ الدمام
الترتيب المشار إليه، صدر بقرار من وزير الاقتصاد في الإمارات، ويتضمن إلزام الجهات المتلقية للاكتتاب في الأوراق المالية بأن تقوم باحتساب عائد على حصيلة الاكتتاب ابتداءً من اليوم التالي لتقديم طلب الاكتتاب حتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين بحيث تتضمن نشرة الإصدار سعر العائد وفقاً للقواعد المصرفية المطبقة.
وأوجب القرار على الجهات التي تتلقى الاكتتاب تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من غلق باب الاكتتاب، ورد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها، والتي لم يتم تخصيص أوراق مالية مقابلها للمكتتبين.
ولا أعتقد بتبني مثل هذا التوجه في المملكة، أي إلزام الجهات المتلقية للاكتتاب باحتساب عائد على حصيلة الاكتتاب، لانطوائه على محاذير شرعية. أما الالتزام بتخصيص الأوراق المالية للمكتتبين ورد الفائض خلال فترة محددة فهذا مطبق في المملكة، وفي أغلب الحالات تقل هذه الفترة عن عشرة أيام.
• بعد تفاقم أزمة ديون اليونان تحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية إفلاسها. فكيف تفلس الدولة؟ وهل هناك قانون ينظم ذلك؟ وهل يختلف ذلك الإفلاس عن إفلاس الشركات؟.
عبد العزيز خميس/ جدة
الحكومة الحديثة تُشبه الشركة في مسألة إعداد ميزانية سنوية تبين المركز المالي وكذلك العلاقة بين الدخل والصرف، وأن زيادة المصاريف عن الدخل يترتب عليه عجز يتم تغطيته بالاستدانة. فإذا استمر العجز تراكم الدين وزادت مخصصات خدمته ودخلت الحكومة في دوامة مفرغة من التدهور المالي المتفاقم تستمر حتى تصل إلى مرحلة العجز عن دفع الأقساط المستحقة عليها من الديون. فإذا كانت العملة الوطنية حرة أي غير مربوطة بعملة أو عملات أجنبية انعكس العجز المالي الحكومي على قيمة عملتها التي تنهار باستمرار إلى أن تصل إلى درجة من الانخفاض يجعل قيمتها الفعلية أقل قيمة من الورق الذي تُطبع عليه.
وقد وصلت إلى هذا المستوى عملة ألمانيا في ثلاثينيات القرن الميلادي المنصرم، وعُملة زيمبابوي في إفريقيا قبل عدة سنوات. وعندئذٍ تكون الحكومة في حالة إفلاس من الناحية الفعلية. أما إذا كانت عملة الدولة مربوطة بعملة أو عملات أجنبية فإن الحكومة ستعجز عن توفير العملات الأجنبية اللازمة لطباعة المزيد من النقود الوطنية الكافية للوفاء بدفع أقساط الدين المستحقة. ومن ثم تكون الدولة في حالة إفلاس. أما اليونان فإنها تمثل حالة ثالثة، إذ ليس لها عملة وطنية لأنها منطوية ضمن منظومة دول عُملة اليورو، الذي يصدره ويتحكم في قوته الشرائية البنك المركزي الأوروبي في فرانكفوت بألمانيا. ومنذ ظهور هذه العملة الموحدة عام 1999م كانت اليونان تستهلك وتنفق أكثر الإنتاج والدخل، وكانت تعمل على تغطية الفرق بين الدخل والمصروفات بالاستدانة وعلى وجه الخصوص طباعة سندات خزينة باليورو وبيعها للمستثمرين الدوليين. وبعد أن تراكمت الديون على الدولة وصلت إلى درجة عدم كفاية دخلها للوفاء بمتطلبات الدولة الضرورية وتسديد مبالغ تلك السندات والفوائد الربوية المترتبة عليها، ومن ثم لوحت بالتوقف عن تسديد تلك الديون الأمر الذي يعني الوصول إلى مرحلة إفلاس الدولة. والفرق بين إفلاس الدولة وإفلاس الشركة هو استمرار حكومة الدولة المفلسة في أداء وظائفها، وقد تتعرض لأزمات مالية واضطرابات سياسية أو تحصل على دعم خارجي، كما حدث بالنسبة لليونان، أما الشركة المفلسة فإنها تنتهي ويتقاسم الدائنون ما قد يكون لديها من أموال قسمة الغرماء. وبالنسبة للسؤال عن ما إذا كان هناك قوانين تنظم إفلاس الدول فلم أطلع على شيء من ذلك.
• أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية التوقيع على مذكرة تفاهم حول قيامها بالاستحواذ على شركتين محدودتي المسؤولية ومؤسسة فردية، وأشار الإعلان إلى أن تمويل هذا الاستحواذ سيتم عن طريق إصدار أسهم لمالكيها. فهل يسمح النظام بمثل هذا الإجراء؟.
سعيد آل شافي/ الباحة
في البداية يجب التأكيد على أن استعمال كلمة (استحواذ) في مثل هذه الحالة غير صحيح، والتعبير الصحيح هو: شراء الشركة مشاريع مقابل زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بدلاً من الدفع النقدي، فلائحة الاندماج والاستحواذ لا تنطبق على مثل هذه الإجراءات، وإنما تنطبق عليها قواعد التسجيل والإدراج، التي تسمح بمثل هذه الصفقات وفقاً لضوابط معينة. فمثلاً إذا كانت الزيادة في رأس المال تتجاوز العشرة بالمائة فيجب إعداد ونشر نشرة إصدار خاصة بذلك، بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. كما يخضع هذا التصرف للمادة (135) من نظام الشركات، التي تسمح بزيادة رأس مال شركة المساهمة بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية. أما تقييم هذه الحصص العينية فيجب أن يكون طبقاً للمادة (137) من نظام الشركات، التي تنص على الآتي: «تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة زيادة رأس المال أحكام تقويم الحصص العينية المقدمة بمناسبة تأسيس الشركة. وتقويم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية»، وأحكام تقويم الحصص العينية مبينة بالمادة (60) من النظام، التي تنص على الآتي: «إذا وجدت حصص عينية أو مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم، عينت الإدارة العامة للشركات بناءً على طلب المؤسسين خبيراً أو أكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها. ويقدم الخبير تقريره إلى الإدارة العامة للشركات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للإدارة بناءً على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تتجاوز ثلاثين يوماً. وترسل الإدارة صورة من تقرير الخبير إلى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه. ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع أطرافها. ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة».
• عرض علي شخص غير سعودي مشاركته في مشروع في المملكة في شركة ذات مسؤولية محدودة، نقتسم الأرباح بنسبة مساهمتنا فيها رأس المال، على أن يلتزم بتحمل جميع الخسائر. فكيف يمكن ترتيب ذلك من الناحية النظامية؟.
أحمد سالمين/ جدة
لا يسمح نظام الشركات بإعفاء الشريك من الخسارة، وإنما يجب أن يكون تحمل الخسارة بنسبة استحقاق الربح وفقاً لقاعدة (الغنم بالغرم). فالمادة (7) من نظام الشركات نصت على الآتي: «يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فإذا اتُفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (9). ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم ماله من المساهمة في الخسارة بشرط إلا يكون قد تقرر له أجر عن عمله».
وتنص المادة (9) على الآتي: « إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح. وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو في الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة. وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. وإذا قدم الشريك فضلاً على عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية».
إبراهيم بن محمد الناصري
ibrahim@alnaseri.com