الجزيرة - علياء الناجي
كشف مستشار وزارة العمل عن سعيهم لإتاحة الفرصة لعمل المرأة بالهيئات العمالية وهي الهيئات الابتدائية والتي تشبه بصفتها الهيئات القضائية لافتا في الوقت ذاته إلى أن عمل المرأة حاليا يقتصر كمحققات في مكاتب إدارات الدعوى بوزارة العمل لتسوية الخلافات العمالية لحلها بشكل ودي بين الطرفين قبل رفعها للهيئات العمالية وقال الدكتور يحيى السفياني ل»الجزيرة»: إن الهيئات الابتدائية هي التي تُحال لها الشكوى بعد التحقيق فيها من قبل المحققات بإدارة الدعوى بمكاتب العمل وهي هيئات خاصة لتسوية الخلافات العمالية مشيرا إلى أن إشراك المرأة بكافة القطاعات منبثق من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإتاحة الفرص الوظيفية لعمل المرأة. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «نظام العمل حماية لك» القاها المستشار السفياني بغرفة الرياض أمس.
وشهدت مداخلات المح اضرة بين مستشار وزارة العمل وسيدات الأعمال ومدراء شؤون الموظفين بكافة القطاعات جدلا واسعا بمخالفة المادة (160) من نظام العمل للشريعة الإسلامية لا سيما وأن وزارة العمل تؤكد أن نظام العمل لا يختلف مع الشريعة الإسلامية. وكانت مداخلة لإحدى السيدات أثارت فيها أن نظام العمل يعطي المرأة العاملة عدة وفاة الزوج بإجازة (15) يوما في حين أن الشريعة الاسلامية أقرت أن عدة المرأة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرا.إلى ذلك طالبت المدير العام لأكاديمية القنصل الدولي منيرة العيون خلال مداخلتها بتطبيق نظام العمل على جميع الجهات من ناحية عمل الموظف غير السعودي تحت كفالتها بتطبيق نقل الكفالة لغير السعودي على مكان عمله للمعاهد في حين أن النظام لا يُطبق على الجامعات ويُسمح لهن بالتعاقد دون نقل كفالة لافتة إلى أن الجامعات السعودية الحكومية والأهلية تبيح لنفسها التعاقد مع غير السعوديين والسعوديات دون نقل كفالتهم في حين نلزم كقطاعات أخرى بتطبيق نظام نقل الكفالة .