قال المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إن المضاربين في السوق السعودي يؤدون وظيفة صانع السوق وأكد أن للمضاربة فوائد مهمة لأسواق المال لأنها تجذب أموالاً إضافية للسوق وتعزز من درجة سيولة الأسهم فيه، أي تقليل الفجوة بين العرض والطلب من أجل تمكين المستثمر من تصفية استثماراته بأقل قدر من الخسارة وتمكينه أيضاً من تكوين مركز استثماري بسعر مناسب. وتزداد أهمية المضاربة في السوق السعودي بوجه خاص لاعتماده آليات لا تسمح بوجود ما يعرف بصانعي السوق أو المختصين على النحو المطبق في بعض الأسواق المتطورة، وإنما يقوم مقامهم في السوق السعودي المتداولين النشطين (المضاربين) من أجل تحقيق أهداف صناعة السوق.. وفيما يتعلق بالحد من المضاربة في أسهم قطاع التأمين قال الناصري إنه أمر يتنافى مع الموضوعية لأن مثل هذا القرار اللائحي يستهدف قطاعاً معيناً قد يكون محل نظر أو معارضة من قبل مساهمي شركات ذلك القطاع لافتقاره لمبدأ الموضوعية ....وفيما يلي ردود الناصري على القراء:
نشرت الصحف تقارير تفيد أن أحد لجان مجلس الشورى طالبت بقيام هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم قطاع التأمين، وإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية من البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن (10%) للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة والتدرج في لعبها لدور صانع السوق. والسؤال هو: هل المضاربة في الأسهم ممنوعة؟ وهل يمكن تطبيق ضوابط للحد من المضاربة على شركات بعينها؟.
عقيل العنزي / الرياض
لا يوجد ما يمنع نظاماً من التداول النشط (المضاربة) في الأوراق المالية، الذي تعارف الناس على تسميته بالمضاربة. وسبق أن ناقشنا الجوانب القانونية لهذه الجزئية بالتفصيل في أعداد ماضية. وغني عن البيان أن للتداول النشط (المضاربة) فوائد مهمة للأسواق المالية على وجه العموم لأنها تجذب أموالاً إضافية للسوق وتعزز من درجة سيولة الأسهم فيه، أي تقليل الفجوة بين العرض والطلب من أجل تمكين المستثمر من تصفية استثماراته بأقل قدر من الخسارة وتمكينه أيضاً من تكوين مركز استثماري بسعر مناسب. وتزداد أهمية المضاربة في السوق السعودي بوجه خاص لاعتماده آليات لا تسمح بوجود ما يعرف بصانعي السوق أو المختصين على النحو المطبق في بعض الأسواق المتطورة، وإنما يقوم مقامهم في السوق السعودي المتداولون النشطين (المضاربين) من أجل تحقيق أهداف صناعة السوق. وبالنسبة لاقتراح وضع ضوابط تحد من عمليات المضاربة في أسهم قطاع معين فإن ذلك ممكن من الناحية العملية، مثل منع عمليات إلغاء أو تعديل أوامر ما قبل الافتتاح في أسهم هذا القطاع واشتراط أن تكون المقاصة في اليوم الثاني أو الثالث بدلاً من المقاصة الفورية المطبقة في السوق، وتقييد أو منع الاقتراض مقابل هذه الأسهم، أو نحو ذلك من القيود القانونية أو الفنية. ومن الناحية الإجرائية يتطلب ذلك إصدار قرار لائحي من مجلس هيئة السوق المالية وفقاً لإجراءات إصدار وتعديل اللوائح، لكن مثل هذا القرار اللائحي الذي يستهدف قطاعاً معيناً قد يكون محل نظر أو معارضة من قبل مساهمي شركات ذلك القطاع لافتقاره لمبدأ الموضوعية، لاسيما وأنه لا يوجد مسوغ مفهوم يبرر قصر مثل تلك الضوابط على قطاع بعينه. فقطاع التأمين مثلاً يحتوي على شركات حديثة التأسيس والإدراج وعالية المخاطر وذات رأس مال منخفض ويحتوي أيضاً على شركات راسخة ومستقرة. ولتلافي هذه المحاذير التي تمس مشروعية القرار يمكن اعتماد ضوابط تحد من المضاربة على الشركات التي تنطبق عليها معايير موضوعية، مثل تاريخ تأسيس الشركة وحجم رأس المال ونحو ذلك بغض النظر عن القطاع الذي تنتمي الشركة إليه. ويعني ذلك بعبارة أخرى إنشاء سوق آخر للتداول إلى جانب السوق الرئيسي. أما اقتراح إلزام البنوك الاستثمارية ونحوها بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق بما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مالها فإن ذلك يُمكن تحقيقه من خلال تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، الصادرة من هيئة السوق المالية، بحيث يكون من شروط الترخيص لهذه الشركات استثمار نسبة محددة من رأسمالها في السوق المالية. ولكن مثل هذا التوجه قد يكون له أعراضاً سلبية مثل تقليل جاذبية السوق السعودي للشركات الاستثمارية، وزيادة أسعار أسهم الشركات المدرجة بصورة لا تتناسب مع سعرها العادل، وزيادة احتمالات تعارض المصالح في أوساط الشركات الاستثمارية.
هل يمكن إدراج وتداول المعادن والعملات خلال شركة (تداول)؟.
علي العمري/ أبها
بناءً على نظام سوق المال تختص السوق المالية السعودية (تداول) بتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار. ولذا لا يمكن تداول السلع ولا العملات في (تداول). ولكن يمكن تداول وحدات صناديق الاستثمار التي تستثمر في المعادن والعملات، وكذلك عقود المشتقات التي يكون محلها السلع أو العملات. وفي هذه الحالات يجري التداول على الورقة المالية، أي الوحدة الاستثمارية أو العقد، وليس على السلعة أو العملة.
ما المقصود بشراء الأسهم بهامش التغطية؟. وهل تستطيع شركات الوساطة غير المرتبطة بالبنوك تمويل عمليات شراء الأسهم لعملائها؟.
نادر الحمود / الرياض
يحق لشركات الوساطة المرخصة في المملكة إقراض عملائها وفقاً للشروط والقيود المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم، ومن ذلك الإقراض بهامش التغطية. ويقصد به شراء أوراق مالية يدفع المشتري جزءاً من قيمتها وتُقرضه شركة الوساطة التي يتعامل معها باقي الثمن. ويقترن عادة برهن الأسهم لدى شركة الوساطة مع تمكينها من بيع الأسهم تلقائياً (تسييل الاستثمار) عندما تنخفض المحفظة الاستثمارية عن مستوى محدد في عقد القرض، ولذا يُفيد هذا النوع من الاقتراض في رفع أسعار الأسهم ولكنه يؤدي أيضاً إلى تفاقم حالات انخفاض الأسعار في السوق. وبينت المادة (45) من لائحة الأشخاص المرخص لهم متطلبات الصفقة بهامش تغطية، حيث نصت على الآتي:
أ - لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل، أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنص بالتحديد على الآتي:
1) الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطية.
2) تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية.
3) تفصيل للخطوات التي يحق للشخص المرخص له اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوب، بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية.
4) إنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له، وأن للشخص المرخص له حق إغلاق المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.
5) أي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطية، يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الاستثماري دون إبلاغه مسبقاً بذلك.
ب - يجوز للشخص المرخص له تقديم تسهيلات ائتمانية، أو قروض مضمونة، أو غير مضمونة للعميل لمدة تزيد على خمسة أيام لأغراض إيداع هامش تغطية، أو سداد هامش تغطية إذا توافرت الشروط الآتية:
1) أن يقوم موظف تابع للشخص المرخص له مستقل عن قسم التداول أو التسويق، بإجراء تقويم ائتماني للعميل.
2) أن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، وأن تحدد تلك الموافقة الحد الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
ج - يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي:
1) الطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 25% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها.
2) اتخاذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش التغطية.
3) مراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساوياً للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
د - يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية، وعلى الشخص المرخص له أن يطلب من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية.
هـ - يجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية.
و - يجب أن يكون هامش التغطية الذي يتوجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية في سوق منظمة مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية، أو غرفة المقاصة ذات العلاقة.
ز - يجب أن يكون هامش التغطية إما نقداً، أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر مقبول.
ibrahim@alnaseri.com