Al Jazirah NewsPaper Saturday  10/04/2010 G Issue 13708
السبت 25 ربيع الثاني 1431   العدد  13708
 
في رده على اسئلة القراء الناصري:
الإجراءات الجديدة للتشديد على جرائم الشيكات قد لا تطبّق بأثر رجعي

 

إبراهيم بن محمد الناصري

أكد مستشار السوق إبراهيم الناصري، على أنّ قرار مجلس الوزراء الخاص بجرائم الشيكات قد يطبّق بأثر رجعي، وأنه سيتم العمل به من تاريخ صدوره، إلى جانب تطرّقه لموضوع استحقاق الأرباح للشركات ومتى يتم صرفها، موضحاً الحالات التي تلجأ فيها هيئة السوق المالية إلى معاقبة شركات الوساطة وما نوع العقوبة التي توقعها تبعاً لنوع المخالفة.

وأشار في رده على أسئلة القراء إلى كثير من الجوانب التنظيمية التي تهم المتداولين وتمحورت حولها الأسئلة.

* متى يتم تطبيق التنظيم الجديد الذي يشدد على جرائم الشيكات؟ وما هي أهميته من الناحية العملية؟ وهل سيُطبق على الحالات السابقة لصدوره، بمعنى أن من كتب شيكاً بدون رصيد قبل صدور التنظيم سيتعرض للتوقيف؟.

علي العيوني - الخبر

- في الخامس عشر من شهر ربيع الأول صدر قرار من مجلس الوزراء في شأن معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، وتضمّن القرار قيام سمو وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وكذلك تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق ورفع الدعوى العامة في هذه الجرائم أمام الجهة القضائية المختصة. كما أكَّد القرار على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية، إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وبناءً على قرار مجلس الوزراء المشار إليه ستُضاف جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية إلى قرار وزير الداخلية رقم (1900) لعام 1428هـ الصادر بناءً على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، الذي حدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، أي التي يعطي النظام للمحقق صلاحية إيقاف المتهم بها لمدة خمسة أيام (قابلة للتمديد بعد ذلك). وبعد أن يتم تعديل هذا القرار ويدخل حيّز التنفيذ سيُصبح بإمكان من يقع ضحية جريمة سحب شيك بدون رصيد (أو أي من جرائم الشيك الآخرى) التقدم ببلاغ إلى أقرب مركز للشرطة، الذي يجب عليه أن يصدر أمراً فورياً باعتقال المتهم. ولا يستطيع المتهم الفكاك من السجن إلاّ إذا سدّد ثمن الشيك، أو تنازل المدعي عن المطالبة. وفي جميع الأحوال تُحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء لإقامة دعوى الحق العام والمطالبة بإيقاع العقوبة المناسبة حسب المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، التي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وقد تصل إلى خمس سنوات في حالة العودة خلال أقل من ثلاث سنوات. وتشمل جرائم الشيكات المشمولة في هذه الإجراءات سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم، وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وإصدار أمر للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، وتعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وتظهير شيك مع العلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وتلقي المستفيد شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. وسيُطبق قرار وزير الداخلية المعدل المشار إليه على جرائم الشيك التي تنشأ بعد نفاذه. أما مدى إمكانية تطبيقه على الحالات التي تكون قد نشأت قبل نفاذه، ولاسيما ما يتعلق بتصنيف جرائم الشيكات ضمن الجرائم الكبيرة، فإنّ قرار مجلس الوزراء لم ينص صراحة على ذلك. ومعلوم أن المبادئ العامة في القانون الجنائي تمنع سريان الأحكام الموضوعية في مجال التجريم والعقاب بأثر رجعي.

* يلاحظ تأخر بعض الشركات المدرجة في توزيع الأرباح رغم أنها بدأت في تحقيق أرباح منذ فترة ليست بالقصيرة. فمتى تستطيع الشركة الجديدة المدرجة في السوق توزيع الأرباح؟ وهل هناك ما يلزم شركة المساهمة بتوزيع الأرباح؟.

نجلاء عمر - الرياض

- ونوعبية العقوبات تبعاً لمخالفة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة المدرجة، وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وإطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.

* لاحظت أثناء قراءتي نظام السوق المالية أنّ المادة الثانية والستين من النظام تعطي مجلس هيئة السوق المالية صلاحيات واسعة ضد شركات الوساطة تصل إلى سحب الترخيص دون الحاجة إلى أخذ موافقة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ألا يعد ذلك تعسفاً؟ وهل له مثيل في القوانين الآخرى؟.

سعود الشريف - الطائف

- تنظم المادة الثانية والستون من نظام السوق المالية ما يُعرف بالإجراءات الإدارية التي يحق لمجلس هيئة السوق المالية اتخاذها ضد شركات الوساطة. وورد فيها الآتي: (أ- للمجلس أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، ويعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أياً من المخالفات الآتية ...إلخ). ونصت الفقرة (ج) من هذه المادة على الآتي: (ج- للمجلس - في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يوماً. ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقاً لأحكام هذا النظام). والأساس الذي بُني عليه هذا النص يعود إلى قانون الأوراق المالية الأمريكي، الذي أعطى لمجلس هيئة الأسواق والأوراق المالية هناك صلاحيات شبه قضائية في مجال الإجراءات الإدارية ضد شركات الوساطة. وهذا الدور شبه القضائي يمارسه مجلس الهيئة الأمريكي بما يشبه جلسات المحاكم. فالجلسات تكون علنية، ويقدم محامو شركة الوساطة المعنية أمام المجلس مرافعات شفهية أو في مذكرات مكتوبة مقابل مذكرات جهة الادعاء في الهيئة. يُشار إلى أن مجلس الهيئة الأمريكية يتكون من متخصصين في القانون، وتُغطي وسائل الإعلام جلساته كما هو الشأن في المحاكم.



ibrahim@alnaseri.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد