كتب - عبدالعزيز العمران
نصح المحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد بن إبراهيم المحيميد في تصريح خص به (الجزيرة) المتضررين من قرارات اللجان الإدارية والفنية التظلم من قرارات تلك اللجان أمام المحكمة الإدارية تطبيقا لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-78 وتاريخ 19-9-1428هـ المادة الثالثة عشر الفقرة (ب) والتي نصت على ما يلي:
(تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للوائح وللأنظمة).
وأضاف المحامي المحيميد: إن إجراءات الطعن في القرارات الإدارية إذا كان هنالك ما يوجب الطعن أو التظلم فإن ذلك يتطلب التظلم أولا أمام الوزير المختص خلال ستين يوما من صدور القرار للطعن فيه قبل التقدم إلى المحكمة الإدارية.
متمنياً من محامي الأندية الرياضية تفعيل دورهم الإيجابي في خدمة الرياضة السعودية ودراسة كل حالة على حدة وتفعيل الأنظمة بما يحقق مصلحة اللاعبين والأندية السعودية ومتوقعاً لهم دورا بارزا في حفظ حقوق الأندية واللاعبين المحليين والدوليين.