Al Jazirah NewsPaper Saturday  06/03/2010 G Issue 13673
السبت 20 ربيع الأول 1431   العدد  13673
 
أكد أن «تداول» تخضع لاختصاص لجنة الفصل في الأوراق المالية.. الناصري:
إدراج وحدات الصناديق لن يؤثر سلبياً على أسعار الأسهم

 

قال المستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم بن محمد الناصري إن شركة السوق المالية السعودية (تداول) تخضع لاختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المنازعات الناشئة بينها وبين عملائها مما له طبيعة فنية كونها تمارس عملاً من أعمال الأوراق المالية، وهو الوساطة في بيع الأوراق المالية وشرائها. وأضاف: أكد نظام السوق المالية على ذلك بالنص في المادة السادسة والعشرين على الآتي: «تشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر». وتتطرق الناصري خلال رده على القراء لاتفاقيات المبادلة ووحدات الصناديق القابلة للتداول، وهي عبارة عن نوع حديث من صناديق الاستثمار يُسمى الواحد منها: الصندوق القابل للتداول في البورصة. وفيما يلي ردود الناصري على القراء..

* قبل عدة أيام صرح المدير التنفيذي لشركة السوق المالية أن الشركة ستطرح قريباً منتجات جديدة، فما المقصود بهذه المنتجات؟ وهل سيؤثر ذلك سلباً على أسعار الأسهم؟ وهل يمكن أن تشمل الذهب والنفط مثلاً؟

أحمد السبيعي- عنيزة

يقتصر التداول في السوق في الوقت الحاضر على نوعين من الأوراق المالية، هما الأسهم والسندات، في حين يوجد العديد من الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المتطورة، مثل الصكوك ووحدات الصناديق القابلة للتداول في البورصة، وعقود المشتقات ونحوها. وبتأمل التصريح المشار إليه في السؤال في ضوء تصريحات سابقة يظهر أن المقصود بالمنتجات الجديدة التي سترى النور قريباً هي وحدات الصناديق القابلة للتداول، وهي عبارة عن نوع حديث من صناديق الاستثمار يُسمى الواحد منها: الصندوق القابل للتداول في البورصة Exchange-traded fund (ETF). ويتم تأسيس هذه الصناديق ابتداءً بغرض إدراج وحداتها الاستثمارية وتداولها في السوق المنظمة (البورصة). وهذه الوحدات الاستثمارية تشبه الأسهم في خاصية التداول، ولكنها تختلف عنها في كون الجهة التي تُصدرها ليست شركة مساهمة وإنما صندوق استثماري تُنشئه شركة وساطة مرخصة في ممارسة نشاط الإدارة، ويختلف عن صندوق الاستثمار العادي من عدة جوانب أهمها اقتصار الأصول التي يملكها الصندوق مقابل ما يصدره من وحدات استثمارية على أصول متداولة في سوق مُنظمة مثل الأسهم والسندات والسلع وذلك بغرض توفير خاصية التقييم المستمر لوحدات الصندوق بما يتناسب مع سعر تلك الأصول. ولذا يُفترض أن يُمثل سعر وحدات الصندوق الاستثماري انعكاساً دقيقاً ومستمراً لسعر تداول تلك الأصول. فلو فرضنا مثلاً أن صندوقاً من هذا النوع تخصص في قطاع البتروكيماويات في المملكة فاشترى كميات من أسهم شركات البتروكيماويات المُدرجة في (تداول) تتناسب مع نسبة تمثيلها في مؤشر قطاع البتروكيماويات، فإن التذبذب في سعر وحدة الصندوق الاستثماري المتداولة في السوق يجب أن تكون مماثلة لتذبذب مؤشر قطاع البتروكيماويات. ومن الناحية التاريخية تم تأسيس أول صندوق من هذا النوع في 1989م في الولايات المتحدة عندما بدأت بورصة فيلادلفيا في تداول وحدات صندوق يملك أسهماً في الشركات الممثلة في مؤشر SالجزيرةP 500. وفي المراحل المبكرة لهذا التطور كان موقف هيئة الأسواق والأوراق المالية من الصندوق حذراً بل إنها لجأت إلى المحكمة لإيقاف تداوله فنجحت في ذلك المسعى. وفي 1990م جرى تداول منتج مماثل في بورصة (تورنتو) بكندا وحقق نجاحاً كبيراً مما أغرى شركات الوساطة في أمريكا بالبحث عن منتج مماثل ينسجم مع لوائح هيئة الأسواق والأوراق المالية، فكان النجاح حليف بورصة أمريكا في 1993م في تطوير صندوق قابل للتداول اسمه SPY (يعد الآن الأكبر من نوعه في العالم). ومنذ ذلك الوقت ازدهر هذا النوع من الاستثمار وأصبح من المكونات الرئيسة في كل البورصات المتطورة. والآن هناك أكثر من ستمائة صندوق من هذا النوع في الولايات المتحدة فقط تملك أصولاً تتجاوز قيمتها سبعمائة ألف مليون دولار (حوالي تريليونين وستمائة ألف مليون ريال)، تشمل صناديق متخصصة في المجالات الآتية: المؤشرات، المناطق الجغرافية، القطاعات الاقتصادية، السلع، السندات، المستقبليات، وغيرها. وفي الماضي كانت هذه الصناديق ترتبط بالمؤشرات التي تعكس أسعار مجموعات شركات أو سلع أو نحوها، ولكن منذ عام 2008م بدأت هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية بالموافقة على تداول أنواع أخرى من الصناديق لا ترتبط بالمؤشرات، ولا يزال هذا النوع في طور التجريب ويخضع تداوله لشروط وقيود محددة. وتوفر صناديق الاستثمار القابلة للتداول ميزات تنافسية عديدة من أهمها انخفاض التكاليف المتمثلة في التسويق والإدارة والمحاسبة التي تعاني منها الصناديق العادية، وعدم حاجة الصندوق إلى إدارة نشطة، وحصول المستثمر فيها على جميع ميزات الاستثمار في الأسهم من حيث شفافية وكفاءة التسعير ومرونة التداول بما في ذلك البيع والشراء على المكشوف، وسهولة التسييل، وإمكانية توزيع مخاطر الاستثمار على طائفة عريضة من المنتجات ذات الطبيعة المتماثلة، إضافة إلى ميزات ضريبية مهمة في الدول التي تفرض ضرائب على الدخل. وبعبارة أخرى تجمع هذه الصناديق بين ميزات شركة المساهمة وميزات صندوق الاستثمار. وحول التساؤل بشأن مدى وجود تأثير سلبي لها على أسعار الأسهم فإن ذلك أمر مستبعد لأن المبالغ التي تجمعها هذه الصناديق ستستثمرها بالكامل في شراء أسهم من الشركات المدرجة في السوق. وبالنسبة للجزء الأخير من السؤال فإنه لا يُمكن أن تشتمل المنتجات الجديدة الموعودة من قبل (تداول) على الذهب والنفط ونحوها، لأنها لا تُعد أوراقاً مالية وإنما تدخل ضمن السلع، بينما يقتصر التداول في (تداول) على الأوراق المالية فقط.

ما المقصود بعبارة (اتفاقية مبادلة) التي أصبحت تُكتب في الفترة الأخيرة أمام بعض الملاك في صفحة الملاك الرئيسيين للشركة في موقع تداول؟

محمد عيسى- الرياض

يُقصد بهذه العبارة أن مالك النسبة الكبيرة من الأسهم قد اشتراها من أجل بيع منفعتها لمستثمر أجنبي عن طريق اتفاقية مُبادلة Swap Agreements، وفقاً للآلية التي سبق لمجلس هيئة السوق المالية أن أقرها ونظمها بالقرار رقم (2-28-2008) وتاريخ 17-8-1428هـ من أجل إيجاد وسيلة يستطيع بواسطتها غير السعودي (وغير المقيم) الاستثمار المباشر في الأسهم السعودية. واتفاقات المبادلة عبارة عن عقود شراء غير السعودي منافع أسهم محددة مع بقاء الملكية القانونية (أي تسجيل السهم) باسم السعودي. ويقتصر التعامل في هذه الاتفاقيات على شركات الوساطة المرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة نشاط التعامل في الأسهم. ويحصل غير السعودي على كل المنافع المترتبة على السهم كالأرباح الموزعة، وأسهم المنحة ونحو ذلك، ويحتفظ الطرف السعودي بحق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وفي ذات الوقت يحظر عليه قرار مجلس الهيئة استعمال هذا الحق، مما يعني أن الأسهم التي تُباع لغير السعوديين بعقود مبادلة لا تُحتسب لغرض المشاركة بالتصويت في جمعيات المساهمين. ويظهر اسم السعودي (المالك القانوني لتلك الأسهم) للجمهور من خلال موقع تداول إذا كانت كمية الأسهم تبلغ خمسة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة، أما الطرف غير السعودي (المالك النفعي للأسهم) فلا يظهر اسمه في (تداول).

هل تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالدعاوى التي تكون شركة تداول طرفاً فيها؟ وهل يحق للمستفيدين من خدماتها مقاضاتها أمام اللجنة إذا وجدوا ملاحظات على الأسعار أو الجودة؟

عبدالعزيز ع. - الرياض

تُمارس عملاً من أعمال الأوراق المالية، وهو الوساطة في بيع الأوراق المالية وشرائها، ولكنها تتميز عن باقي شركات الوساطة في كونها تستمد الترخيص من نظام السوق المالية الذي نص على أنها الجهة الوحيدة المصرح لها في مزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة ولذا فإنها تخضع لاختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المنازعات الناشئة بينها وبين عملائها مما له طبيعة فنية، أي التصرفات التي تخضع للشروط والأحكام والمعايير الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك ما يتعلق بجودة الخدمات وأسعارها. وقد أكد نظام السوق المالية على ذلك بالنص في المادة السادسة والعشرين على الآتي: «تشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر». ولكن لا تشمل اختصاصات اللجنة المنازعات التي لا تتعلق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مثل قضايا العمل الناشئة بين الشركة وموظفيها، أو الخلافات مع مالك العقار الذي تشغله الشركة أو نحو ذلك.

إبراهيم بن محمد الناصري


ibrahim@alnaseri.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد