Al Jazirah NewsPaper Friday  12/02/2010 G Issue 13651
الجمعة 28 صفر 1431   العدد  13651
 
مثمناً لخادم الحرمين الشريفين قبول عرض القضية على المحكمة العليا.. مصدر رفيع المستوى في المحكمة لـ (الجزيرة):
نقض حكم التفريق بين الزوجين تأكيد للصورة المضيئة لما جاء به الإسلام من إزالة الفوارق الإنسانية

 

الرياض - خاص بـ (الجزيرة) :

وصف مصدر رفيع المستوى في المحكمة العليا بالرياض قرار المحكمة بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجوف بشأن التفريق بين المواطن منصور التيماني وزوجته فاطمة العزاز بأنه تأكيد للصورة المضيئة لما جاء به الإسلام من إزالة الفوارق الإنسانية، وأن الناس سواسية لا فرق بينهم إلا بالتقوى.

جاء ذلك في حديث خاص ل(الجزيرة) للمصدر بمناسبة الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا مؤخراً ونقضت فيه حكم التفريق بين الزوجين الذي أصدرته محكمة الجوف في الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة 1426ه، وشغل الرأي العام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

واستخلص المصدر من قرار النقض ما يلي:

أولاً: أن المحكمة أدركت أبعاد هذه القضية -الاجتماعي والوطني- وأبرزت الصورة المضيئة لما جاء به الإسلام من إزالة الفوارق الإنسانية، وإعادة الناس جميعاً إلى أبينا آدم (لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى).

ثانياً: أثبتت المحكمة أن الكفاءة على القول الصحيح هي في الدين {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.

ثالثاً: إن النصوص القطعية من الكتاب والسنّة لا يمكن أن يعارضها رأي من آراء بعض الفقهاء، والنصوص مجتمعة.. نستخلص منها أن لا يجوز تفريق زوجين ارتبطا ارتباطاً شرعياً، وأنجبا، بحجة عدم الكفاءة في النسب!.

رابعاً: إن الحكم بالتفريق، سواء هذا الحكم أو غيره، لو استمر فسيكون مدعاة للتفاخر في الأنساب والأحساب، وهذا ما أبطله الإسلام، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعوة جاهلية، وأيضاً سيؤجج دعوى العنصرية، الأمر الذي يترتب عليه نشر البغضاء والشعور بالفوقية، وكلها تنخر في البناء الاجتماعي.

خامساً وأخيراً: بعد صدور الحكم، وارتياح غالب أطياف المجتمع على هذا التوجه الشرعي، لا بد أن نسجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا الموقف العظيم بقبول عرض القضية على المحكمة العليا، وهو بهذا المنهج يسهم مساهمة كبيرة على وحدة المجتمع، ولمّ شمله على أساس من التقوى والمحبة.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد