Al Jazirah NewsPaper Saturday  30/01/2010 G Issue 13638
السبت 15 صفر 1431   العدد  13638
 
شركات مدرجة لم توزع أرباحاً منذ إدراجها..الناصري يجيب اسئلة قراء الجزيرة
نظام الرهن العقاري الجديد يجب أن يشمل قانوناً ل التأجير المنتهي بالتمليك

 

أكد المستشار القانوني إبراهيم الناصري قدرة هيئة السوق المالية على تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط تحقيق الشركات المدرجة أرباحاً خلال فترة زمنية محددة كشرط لاستمرار إدراجها في السوق.

وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء «الجزيرة»: إن العديد من الأسواق تشترط تحقيق الشركات المُدرجة فيها أرباحاً خلال فترة زمنية محددة وإلا فإنها ستتعرض لإلغاء الإدراج، كون توزيع الأرباح على مساهمي الشركات هو الهدف من استثمارهم أموالهم في السوق المالية. لافتاً أن من المؤسف وجود العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي منذ مدة طويلة وتعمل في قطاعات جيدة ولكنها لم تحقق أرباحاً تذكر ولم توزع أرباحاً منذ إدراجها، الأمر الذي يعني إما سوء إدارة أو خيانة الأمانة، وفي كلا الحالتين تُعد هيئة السوق المالية معنية بالأمر.

أرجع إبراهيم الناصري بعض مشكلات عقود التأجير المنتهي بالتمليك إلى عدم تنظيم تلك العقود وعدم وجود نظام يكفل حق أطراف العقد. وقال إنه يُفترض أن يصدر نظام التأجير التمويلي ضمن منظومة الرهن العقاري.

وأشار الناصري إلى بعض المشكلات مثل تلف السيارات أن تلك العقود تخضع لأحكام عقد الإيجار وعقد التأمين، وقال: «إذا كان المستأجر هو الذي تحمل أعباء التأمين فإن منطق العدل والعقل يقضيان بأن يحصل المستأجر على سيارة جديدة من شركة التأمين من بنفس نوع السيارة التالفة سواءً من الوكالة أو من شركة التأمين، ثم يستأنف دفع باقي الأقساط من المرحلة التي وصل إليها قبل تلف السيارة، لأنه كان يدفع الأقساط مُضافاً إليها أعباء التأمين الشامل على السيارة» وأضاف: «طالما كانت شركة التأمين على علاقة بالوكالة فإن العقدين قد يكونان أعدا بصورة تخدم مصلحة الوكالة والشركة «.... وإلى تفاصيل أسئلة قراء (الجزيرة):

لماذا أعلنت هيئة السوق المالية عن موعد إدراج شركة هرفي قبل موعد إدراج شركات التأمين التي مضى على الاكتتاب فيها فترة أطول بكثير؟

خالد السلمي - الرياض

سبب هذا الاختلاف في التوقيت أن أسهم شركات التأمين تُطرح للاكتتاب بعد صدور المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيسها وقبل انتهاء إجراءات تأسيس الشركة. ثم بعد انتهاء الاكتتاب وتخصيص الأسهم للمكتتبين يُوجه المؤسسون للمكتتبين دعوة لعقد الجمعية التأسيسية التي تُصادق على وثائق الشركة ثم يُقدم المؤسسون طلباً إلى وزير التجارة والصناعة لإصدار قرار بإعلان تأسيس الشركة. وبعد صدور القرار يُحال الموضوع إلى هيئة السوق المالية ثم إلى شركة تداول لتحديد موعد التداول، لأنه لا يمكن إدراج أسهم أي شركة في السوق إلا بعد اكتمال إجراءات تأسيسها. أما شركة هرفي فهي شركة مساهمة مكتملة التأسيس، وكانت قبل طرحها للاكتتاب عبارة عن شركة مساهمة مقفلة، ثم تحولت إلى شركة عامة وأُدرجت في السوق ببيع مؤسسيها جزءاً من أسهمها للجمهور عبر الاكتتاب العام. ولذا لا يوجد موانع قانونية تحول دون تداول أسهمها فور انتهاء عملية الاكتتاب وتخصيص الأسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين.

أنا من متضرري سيول جدة وقد تضررت سيارتي التي اشتريتها من إحدى الوكالات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك ودفعت أقساط سنتين كاملتين وهي مؤمنة تأميناً شاملاً على حسابي من قبل شركة تأمين لها علاقة بالوكالة التي اشتريت السيارة منها. وبعد حدوث كارثة جدة أبلغت شركة التأمين بتلف السيارة وتم إثبات الحالة من الدفاع المدني وطلبت شركة التأمين مني سحب السيارة على أن يتم تعويضي عن تكاليف السحب فسحبت السيارة بمبلغ خمسمائة ريال. وبمراجعة الشركة طلبوا مني الانتظار عدة أيام وأخيراً عرضوا علي مبلغ ألف وثمانمائة ريال فقط قيمة إلغاء العقد وطلبوا مني التوقيع على قبول ذلك واستلام سيارة جديدة من نفس النوع وبنفس السعر بحيث تكون بعقد جديد ومدة جديدة كاملة. فهل من حقهم ذلك؟ وما الفائدة من التأمين الشامل؟ وأين التعويضات؟

عماد - جدة

يخضع هذا الموضوع لأحكام عقد الإيجار وعقد التأمين، وطالما أن شركة التأمين على علاقة بالوكالة فإن العقدين قد يكونان أعدا بصورة تخدم مصلحة الوكالة والشركة. وعلى وجه العموم فإن معرفة مدى استحقاق السائل للتعويض يعتمد على تكييف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك من أجل تحديد الطرف الذي يملك السيارة عند حدوث الكارثة. والذي يغلب على الظن أن السيارة لا تزال في ملكية الوكالة لأن عقود التأجير المنتهية بالتمليك تُرجئ انتقال مُلكية السيارة للمستأجر حتى انتهاء الأقساط من أجل ضمان استمراره بالتسديد، ولذا فإن الوكالة قد تكون هي المستفيدة من التعويض عن تلف السيارة. ولكن بما أن المستأجر هو الذي تحمل أعباء التأمين فإن منطق العدل والعقل يقضيان بأن يحصل المستأجر على سيارة جديدة من شركة التأمين بنفس نوع السيارة التالفة سواءً من الوكالة أو من شركة التأمين، ثم يستأنف دفع باقي الأقساط من المرحلة التي وصل إليها قبل تلف السيارة، وذلك لأنه كان يدفع الأقساط مُضافاً إليها أعباء التأمين الشامل على السيارة. أما الترتيب الذي تم عرضه على السائل من قبل الوكالة فإنه غير عادل لأنه يعني حرمانه من تعويضات التأمين رغم تحمله أعباءه كاملة، وتوجيه التعويض إلى الوكالة رغم أنها لم تتحمل أية أعباء تأمينية. المشكلة أن عقد التأجير المنتهي بالتمليك لم يتم تنظيمه حتى الآن ويُفترض أن يصدر نظام التأجير التمويلي ضمن منظومة الرهن العقاري، أما عقد التأمين فإنه يخضع لتنظيم وإشراف مؤسسة النقد.

تقوم بعض الشركات بإصدار تقارير أو تصريحات لمسئوليها تتعلق بأعمالها أو نتائجها المستقبلية فهل يعد ذلك من قبيل تسريب المعلومات الداخلية؟ أم من قبيل الإفصاح عن التطورات الجوهرية؟ وما هو موقف نظام السوق المالية من ذلك؟.

حمود الدوسري - الخرج

لمعرفة موقف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من هذه الأمور يجب التفريق بين الخبر والتوقع. فالخبر هو الإخبار عن واقعة مؤكدة حدثت في الماضي، أما التوقع فيتحدث عن أمور مستقبلية قد تحدث وقد لا تحدث. وبالنسبة للأخبار فإن الوضع المثالي هو إعلان الشركات المُدرجة في السوق أخبارها للمستثمرين أولاً بأول بحيث يكونوا متساوين في مجال الاستفادة منها في اتخاذ قرار البيع أو الشراء. ولكن يصعب من الناحية العملية تحقيق هذا الهدف ولذا اكتفت قواعد التسجيل والإدراج بإلزام تلك الشركات بالإعلان الفوري عبر تداول عن التطورات الجوهرية في أعمالها التي يكون لها تأثير كبير على سعر السهم عند إعلانها. أما الأخبار التي لا ترقى إلى هذه الدرجة فلا تلزم الشركة بالإعلان عنها ولكن لا يوجد ما يمنع من ذلك الإعلان بأي وسيلة كانت. ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة (الخامسة والأربعون/ ج) من نظام السوق المالية التي تنص على سرية المعلومات المتعلقة بالميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، وقائمة التدفق النقدي، والتقويم الذي أعدته إدارة الشركة لتضمينه التقرير السنوي بشأن التطورات الحالية والمتوقعة وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي. فهذه المعلومات تُعد سرية إلى أن تُزود الشركة هيئة السوق المالية بها وتُعلنها عبر (تداول). وأما بالنسبة للتوقعات المستقبلية فقد كانت الهيئات التنظيمية والأسواق المالية في الماضي تقاوم توجه الشركات المُدرجة نحو إصدار توقعات تتعلق بنتائجها المستقبلية خشية من التضليل ثم تحول هذا الموقف أخيراً نحو تشجيع إصدار مثل هذه التوقعات لأنه يزيد من عدالة وشفافية الأسواق. ولكن الشركات تلتزم جانب الحذر في هذا المجال خشية من تبدل الظروف المستقبلية فتنقلب الشركة إلى هدف لرفع دعاوى التعويض من قبل المستثمرين.

يوجد شركات مُدرجة لم تحقق أرباحاً منذ مدة طويلة فما موقف نظام السوق المالية وهيئة السوق منها؟ وهل من حق الهيئة إجبارها على توزيع أرباح؟ ومن هو المسؤول عن تقييم علاوات الإصدار المبالغ فيها؟

خالد إبراهيم علاف/ الرياض

غني عن البيان أن شركة المساهمة لا تستطيع توزيع أرباح قبل تحقيقها ربحاً صافياً كافياً فائضاً عن متطلبات الاحتياطي النظامي. ولما كان توزيع الأرباح على مساهمي الشركات هو الهدف من استثمارهم أموالهم في السوق المالية فإن العديد من الأسواق تشترط تحقيق الشركات المُدرجة فيها أرباحاً خلال فترة زمنية محددة وإلا فإنها ستتعرض لإلغاء الإدراج. المؤسف أنه يوجد العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي منذ مدة طويلة وتعمل في قطاعات جيدة ولكنها لم تحقق أرباحاً تذكر ولم توزع أرباحاً منذ إدراجها، الأمر الذي يعني إما سوء إدارة أو خيانة الأمانة. وفي كلا الحالتين تُعد هيئة السوق المالية معنية بالأمر. فمن حق الهيئة بما لها من صلاحيات في حماية المستثمرين في السوق تكليف جهة محاسبية محايدة لمراجعة دفاتر الشركة التي تحوم حولها الشكوك ومحاسبة مديريها. كما تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط تحقيق الشركات المدرجة أرباحاً خلال فترة زمنية محددة كشرط لاستمرار إدراجها في السوق. وبالنسبة لموضوع علاوات الإصدار التي وصفها السائل بالمبالغ فيها، فإن تحديد سعر سهم الشركة التي ترغب الإدراج يعتمد على مزايدة من قبل شركات مالية متخصصة في تقييم السعر العادل للشركة. وتلتزم هذه الشركات بشراء نسبة كبيرة تصل إلى السبعين بالمائة من أسهم الشركة بالسعر الذي عرضته. وفي ضوء تلك المزايدة يتحدد سعر بيع السهم على الجمهور من خلال الاكتتاب العام.

إبر اهيم بن محمد الناصري


ibrahim@alnaseri.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد