Al Jazirah NewsPaper Thursday  31/12/2009 G Issue 13608
الخميس 14 محرم 1431   العدد  13608
شيء من
الشيخ المنجد وتشريع الرشوة!
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

 

سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - سؤالاً يقول: (قال لي أحد الأشخاص إن دفع مبلغ من المال رشوة لأحد الموظفين أو المسؤولين الذين يحكمون في القضايا، مثل القضاة أو رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف عن الأراضي ليس حراماً في حالة إذا لم يثبت حق الشخص إلا بتلك الرشوة). فأجاب رحمه الله تعالى: (لا ريب أن دفع الرشوة إلى المسؤولين من قضاة أو أمراء أو لجان تفصل بين الناس، لا شك أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، والذي قال للسائل أنه جائز فقد غلط وأخطأ على نفسه، لا يجوز دفع الرشوة ولا يجوز أخذها من دافعيها، بل يجب على المسؤولين أن يتطهروا من ذلك وأن يبتعدوا عن ذلك وألا يعودوا أنفسهم هذا المنكر العظيم وهذا الفساد الكبير، ومتى دخلت الرشوة على قوم أفسدتهم وضيعت حقوق الناس، وصار صاحب الرشوة والناجح ومن لا يرشي يذهب حقه فهذا من الظلم ومن البلاء العظيم والفساد الكبير).. إلى آخر ما جاء في فتواه رحمه الله.

الشيخ محمد المنجد يحمل الجنسية السورية، ويعيش في المملكة، وهو إمام لأحد المساجد في المنطقة الشرقية، ولديه موقع فتوى على الإنترنت يفتي فيه ويعظ؛ سئل في موقعه سؤالاً هذا نصه: (ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة، وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك؟)

فأجاب: (أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام)، ثم أصّلَ لفتواه بما نصه: (قال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2-215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين: (فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اهـ. والمَكْسُ - بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. أو تؤخذ من التجار إذا مروا). ثم انتهى إلى ثالثة الأثافي وقال: (وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه (كذا) إلا بدفع مبلغ من المال (رشوة) لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه).

طبعاً لا أحتاج إلى دليل أن فتوى الشيخ المنجد هي تشريع للرشوة. وقياس الرسوم التي تتقاضاها الدولة الحديثة لتنظيم الاستيراد، بالمكوس (المحرمة) في الشريعة قياس مع وجود الفارق. الرسوم قضايا تنظيمية، فضلاً عن أن الضرائب والرسوم التي تتقاضاها الدول في العصر الحديث لا يمكن تصور قيام الدولة إلا بها. أن تتجاوز الفرق بين الدولة الحديثة، ومهامها، ومسؤولياتها، وواجباتها، وتقيسها على الدولة في الماضي، فهذا ما لا يمكن قبوله للفرق بين الدولة في الماضي والدولة المعاصرة؛ فالنظام الضرائبي الذي يقوم عليه دخل الدولة الحديثة لا علاقة له بالمكوس (الإتاوات) التي كانت تؤخذ ظلماً وعدواناً في الماضي، فهو أقرب إلى النظام التكافلي أو (التعاوني) بين أفراد المجتمع؛ فما تأخذه الدولة تقوم بصرفه على الخدمات التي تضطلع بها الدولة الحديثة، ويستفيد منها كافة أفراد المجتمع. ومهما يكن الأمر فهي على الأقل قضية خلافية بين من يرى حل الجمارك ومن يرى حرمتها. ولكن أن تشجع الناس على (الرشوة) لأنك لا تستحل الجمارك، فهذا بكل المقاييس تشريع للفساد المالي و الإداري، وتخريب للذمم، فضلاً عن أنه يخالف فتوى الشيخ ابن باز الذي يدعي المنجد أنه - كما يزعم - من طلابه.

السكوت على مثل هذه الفتاوى، ومجاملة هذا الشيخ، فيه تفريط، وهز لهيبة الأنظمة؛ ولا سيما وأنها فتوى من رجل يقيم في البلاد بصفته (مستثمر أجنبي)؛ فهل تخول له الأنظمة الاشتغال بالفتوى، فضلاً عن أن يُشرع للفساد المالي (الرشوة)، ويدعو (ضمناً) إلى التمرد على أنظمة الدولة، ويحكم بعدم إسلاميتها وهو يقيم فيها؟.. أسئلة تبحث عن إجابة أيها السادة.

إلى اللقاء.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد