إعداد - وهيب الوهيبي:
* سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم.. فماذا تفعل؟
- أجاب رحمه الله: عليها أن تُطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف الكيلو على سبيل التقريب، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عباس رضي الله عنه. فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره.
السحور
* هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر أم أنه يمتنع؟
- الجواب: هذه فيها تفصيل: إذا كان المؤذن أذن للصبح وتعلم أنه للصبح وجب عليك الامتناع والإمساك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم؛ فإنه يؤذن من ليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). والأصل في هذا قوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر إما بالساعات المعروفة التي تضبطونها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر؛ وفي هذه الحالة (الأذان مبكراً أو الشك) له أن يأكل في حالة الأذان ويشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده؛ لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل.