Al Jazirah NewsPaper Friday  10/07/2009 G Issue 13434
الجمعة 17 رجب 1430   العدد  13434
كلا.. لا تجوز هذه: العملية

 

الأخ: أحمد.ع.ي - جدة

الأخت: أم زكي - جدة

توفيت الوالدة كما تقولان وخلفت عمارتين فيهما (16 شقة) وخلفت أرضاً بمساحة (500م) وخلفت في حسابها (298.000).

وبحكم محبة العم والعمة جعلتما لهما نصيباً من الميراث هكذا:

الزوج: الربع.

العمة: الربع.

العم. الربع.

(أحمد - أم زكي) الباقي بعد ذلك {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}

وهذه قسمة باطلة أصلاً لأن العمة ولأن العم لا يدليان (بالوالدة) فليس هناك قرابة بين: أمكما وبين هذين بحال لا من جهة القرابة ولا من جهة القوة والله جل وعلا تولى قسمة التركات كما في سورة (النساء) وليس فيها مثل هذا، ولم يرد به نص من صحيح الحديث.

لكن القسمة كما يلي:

أ- الزوج (والدكما) له الربع.

ب- أنتما لكما الباقي.. كما سلف.

والعمة والعم أعطوهما: صدقة أو صلة بعد قسمة التركة أما أن يرثا فكلا.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد