Al Jazirah NewsPaper Friday  05/06/2009 G Issue 13399
الجمعة 12 جمادىالآخرة 1430   العدد  13399
استشارة

 
* في بعض المنتديات هناك من يقسم باسم الصدفة وباسم الحب: فهل يجوز ذلك ؟

* في بعض المنتديات هناك من يقسم باسم الصدفة وباسم الحب: فهل يجوز ذلك ؟

الجواب:

أولاً: أما الحلف والقسَم: فلا يجوز إلا بالله تعالى، وبأسمائه، وصفاته، ولا يحل لأحدٍ أن يحلف بغير الله تعالى، فإن فعل: وقع فيما حرَّم الله عليه، وهو شرك أصغر بمجرده، فإن كان المحلوف به عند الحالف في منزلة الله تعالى أو أعظم: كان حلفه كفراً مخرجاً عن الملة، وهو بتنزيله للمحلوف به منزلة الله يكون كافراً أصلاً حتى لو لم يحلف به، لكن حلفه به مع ذلك الاعتقاد السيئ علامة على كفره أصلاً. وعليه: فيكون قول القائل: (أقسم باسم الصداقة سأبقى وفيّاً)، (أحلف باسم العشق)، وما يشبهه: من الحلف بغير الله، وهو محرَّم، يجب صون اللسان عنه.

ثانياً: أما قول القائل (باسم الحب)، أو (باسم الوطن)، أو (باسم الحرية)، وما يشبهه: ففيه تفصيل:

1- أن يكون في ابتداء الكلام، قاصداً قائله التبرك، والاستعانة به، وهو ما يكون مقابل قول الموحدين (بسم الله الرحمن الرحيم): فهذا شرك، وقد يكون شركاً أكبر، وذلك بحسب منزلة هذا المتبرك والمستعان به، كما سبق في الحلف والقسم.

2- أن يكون في ابتداء الكلام، أو أثنائه، قاصداً قائله أن يكون وكيلاً حقيقيّاً، أو مجازيّاً عن المتكلم باسمه، كأن يتكلم باسم (الطلاب)، أو باسم (المسلمين)، أو باسم (المتهم)، أو ما يشبهه: فهذا جائز، ولا حرج فيه.

3- أن يتكلم بكلام فيه عشق وغرام، ويدعي أنه يتكلم باسم (الحب) ! أو يتكلم عن الوفاء، ويدعي أنه يتكلم باسم الوفاء، وهكذا في أمور معنوية، يريد تسويق كلامه على أن كلامه جزء من اللفظ المزعوم -كالحب، والوفاء-: فكل هذا ليس شركاً في حدِّ ذاته، لكنه يأثم بحسب كلامه، وما يحويه من فحش، وبحسب من يخاطبه به، فإن كان كلاماً عن الغرام، والعشق، والعلاقات المحرَّمة، وكان مع أجنبية عنه: حرم عليه قوله، وحرم على المخاطبة الأجنبية استماعه منه أو قراءته؛ لما في ذلك من نشر الفاحشة، والتهييج على فعل المعاصي، والآثام. وإن كان كلاماً من زوج مع زوجته: كان جائزاً، غير أنه ينبغي أن يكون بينهما، لا يطلع عليه أحد سواهما.

4- أن يكون كلاماً في معان سامية -كالأُخوَّة، والوفاء، والصلة-: كان جائزاً أيضاً، بشرط أن يكون مطابقاً للحكم الشرعي المنزل في الكتاب والسنَّة، فلا يتكلم عن وفاء العشيق لمعشوقته، ولا عن صلة الحبيبة بحبيبها، بل الجائز منه ما كان كلاماً شرعيّاً، مطابقاً للشرع.

أجاب عنها الشيخ محمد بن صالح المنجد



 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد