القاهرة - مكتب الجزيرة - مصطفى صلاح
قضت محكمة مصرية أمس بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بمعاقبة المعارض المصري سعد الدين إبراهيم بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه في قضيه الادعاء الكاذب. وكان وكيل نقابة المحامين بالجيزة أقام دعوى يتهم فيها سعد الدين إبراهيم بالادعاء الكاذب ونشر بيانات وشائعات كاذبة عن مصر في الخارج من شأنها الإساءة لسمعة مصر، بزعم وجود فتنة طائفية، مما تسبب في قطع جزء من المعونة الأمريكية لمصر.
وقررت المحكمة عدم قبول الادعاء المباشر بشقي القضية الجنائي والمدني، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، وجاء بحيثيات الحكم أن الذي له الحق في إقامة الدعوة هو النيابة العامة وليس المدعين. وأكد محمد محيي المحامي والمقرب من سعد الدين إبراهيم أن إبراهيم سيعود إلى القاهرة في غضون أيام قليلة بعد أن أجبرته دعاوى الحسبة التي رفعها مقربون من الحكومة ضده على البقاء فترة كبيرة بالخارج.