زارني في مقر عملي أحد الإخوة الموظفين المتقاعدين ليطلعني على إشكالية حصلت بينه وبين جهة عمله حول مدة تعويضه عن إجازاته وكان الخلاف يدورحول سبعة أيام ...
....بعد أن قامت جهة عمله بتعويضه عن خمسة أشهر حيث يرى أنه يستحق التعويض عنها بالإضافة لمدة الخمسة أشهر وجهته ترى الاقتصار على مدة الخمسة أشهر فقط لاعتقدها بأن كسور الشهر غير مشمولة بالتعويض، وبعد أن اطلعت على بيان خدماته وبيان الإجازات التي منحت له طيلة حياته الوظيفية والقاعدة النظامية الخاصة بتعويض الموظفين عن إجازاتهم التي حددت مدة التعويض ستة أشهر كما ورد في لائحة الإجازات التي صدرت سنة 1426هـ بدلاً من قاعدة التعويض السابقة التي وردت في نظام الموظفين لسنة 1391هـ ونظام الخدمة المدنية لسنة 1397هـ والتي تقتصر على تعويض الموظف عن إجازاته على (90) يوماً فقط بعد أن كانت مدة تعويض الموظفين عن إجازاتهم مفتوحة وغير محدة بمدة معينة في ظل نظام الموظفين العام لسنة 1377هـ وما قبله، وسبب تخفيض مدة التعويض يعود إلى حرص نظام الموظفين لسنة 1391هـ الذي صدر بناء على مبادئ حديثة وأفكار جديدة في مجال العمل الإداري على إثر دراسة الوضع الإداري في المملكة من قبل مؤسسة فورد الأمريكية على تمتع الموظف بإجازته السنوية لما يعود من ذلك من آثار إيجابية عليه شخصياً وعلى جهة عمله فالموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يعود إلىعمله بعد انتهاء إجازته وهو أكثر نشاطاً وحيوية واستعدادا تاما للقيام بواجباته وهو الأمر الذي تستفيد منه جهة عمل الموظف من تمتعه بإجازته السنوية، أما الموظف فيستفيد من الإجازة في راحة بدنه وفكره بعد عناء سنة كاملة في العمل، كما يستفيد منها في قضاء لوازمه الخاصة التي لم يساعد وجوده على رأس العمل في قضائها، كما يستفيد منها في قضاء وقت أكبر مع عائلته.
نعود إلى الموظف المتقاعد الذي حصل خلاف بينه وبين جهة عمله حول تعويضه عن إجازته فبعد أن اطلعت على بيان خدماته والإجازات التي سبق أن منحت له تبين لي أن الحق معه في مطالبته بتعويضه عن الأيام التي لم يعوض عنها ولكنه لا يعوض إلا عن ستة أيام باعتبار أن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام عن كل شهر وإذا لم يمنح هذه الإجازة فيعوض عنها في نهاية خدمته.
ولكنني بعد أن أفدته بذلك قلت له مازحاً لماذا أصررت على المطالبة بالتعويض عن هذه المدة القصيرة ولم تتنازل عنها؟ فقال والله لن أتنازل عنا حتى ولو كانت يوماً واحداً فقلت له إنها حق لك ولكن لماذا لا تعتبرها جزءاً من المقابل عن التقصير الذي حصل من قبلك كما يحصل من كل موظف؟ فقال لي أنا لم أقصر في عملي، فقلت له ألم يحصل طيلة مدة خدماتك الطويلة أن تأخرت عن وقت الدوام الرسمي؟ ألم يحصل أن استأذنت في الخروج خلال وقت الدوام لمدة ساعة ولم تعد إلا بعد ساعتين أو ثلاث؟ ألم يحصل أن خرجت خلال وقت الدوام لإحضار أولادك أو زوجتك من المدرسة؟ ألم يحصل أن خرجت خلال وقت الدوام لمراجعة الطبيب لأحد أفراد أسرتك؟ ألم يحصل أن خرجت من الدوام إلى أحد البنوك لمتابعة حركة الأسهم أو أنك قمت بمتابعتها من مكتبك فقال لي كل الموظفين يفعلون ذلك، فقلت له إن العبرة في ذلك بما تتطلبه الأنظمة من قواعد وتعليمات وليس بما يرتكبه بعض الموظفين من مخالفات.
وقد خرجت من اللقاء بهذا الزميل المتقاعد أن البعض من الموظفين ربما يهتمون بحقوقهم الوظيفية من راتب وبدلات ومكافآت وترقيات وإجازات وابتعاث أكثر من اهتمامهم بأداء واجباتهم الوظيفية من انضباط في الدوام وطاعة الرؤساء، وأداء العمل بالدقة والأمانة والإخلاص، وحسن التعامل مع زملائهم ومراجعيهم، وتفرغهم لأعمالهم الحكومية وهو أمر مؤسف ويتعارض معمهام وواجبات الموظف ومع مبدأ الأجر مقابل العمل.
وإذا كان ما مضى يخص الموظف العام أو الموظف في القطاع الخاص، فإن ما يتعلق بالمواطن بصورة عامة يتمثل في ضرورة محافظة المواطن على المرافق العامة من مدارس ومستشفيات ومياه وطرق ومطارات وشواطئ واتصالات وحدائق ومباني الأجهزة الحكومية التي أوجدتها الدولة لخدمته وخدمة أسرته فيجب عدم الإضرار بهذه المرافق أو الإسراف في استعمالها والتعاون مع الجهات المشرفة عليها فيما من شأنه استمرارية عملها أو صيانتها إن وقع فيها خلل أو عطل لم تعلم به الجهة المشرفة.
فمن وسائل المحافظة على المرافق العامة مايلي:
* عدم إساءة استعمال الطرق المطارات والحدائق العامة أو إلقاء المخلفات فيها.
* المحافظة على الأدوات والأجهزة المكتبية الموجودة بالأجهزة الإدارية.
* الحرص على نظافة شواطئ البحار والقيام بإيداع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.
* الاقتصاد في استعمال وسائل الاتصالات والتقنية الحديثة على الحاجة والضرورة.
* الترشيد في استعمال المياه والكهرباء.
Asunaidi@mcs.gov.sa