الطائف - فهد الثبيتي
أعلن ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة وبشكل نهائي عدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر دعوى كان قد تقدم بها والد الطفلة (ريماس) والتي أصيبت بالعمى النهائي نتيجة خطأ طبي ارتكبه طبيبان مُقيمان أحدهما استشاري حديثي الولادة والآخر أخصائي للعيون بمُستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف مُطالباً بحقه وحق ابنته جراء ما تعرضت له من سوء عناية طبية انتهت بإصابتها بفقدان بصرها مدى الحياة، فيما اعتبر الديوان بأن تُنظر التظلمات من قرارات الهيئة الصحية الشرعية أمام دوائر التدقيق بالديوان بالرياض وبالتالي تكون المحكمة الإدارية والتي تلقت الشكوى غير مختصة بنظر هذه الدعوى.
وكانت الدائرة الإدارية الحادية عشرة بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة والمُشكلة من ثلاثة قُضاة وأحد أمناء السر قد اجتمعت مؤخراً للنظر في القضية المُحالة للدائرة منذُ شهر رجب من العام الماضي والتي حضر فيها والد الطفلة (ريماس) مشعل المالكي ومُمثل المدعى عليها وهي الشؤون الصحية بالطائف, وبعد سماع المرافعات ودراسة أوراق القضية وبعد المداولة والاستدعاء الذي قدمه والد الطفلة موضحاً فيه أن ابنته ريماس ولدت في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ووضعت في الحضانة مدة ثلاثة أشهر تحت أنوار عالية مما سبب لها تلفاً في الشبكية وبناءً عليه حددت صحة الطائف موعداً في المستشفى الجامعي بالرياض لعلاجها ولم تُعلمه بالموعد والإصابة إلا متأخرة ومنعوه من نقلها إلا بإخلاء طبي وقد تأخرت المُدعى عليها وهي الصحة بالطائف في نقلها مما سبب لها تلفاً في الشبكية أدى إلى عماها كما أوضح بيان الحكم الصادر من ديوان المظالم بأن المُدعي أوضح بأنه بعد ذلك تظلم إلى الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف وأصدرت قرارها بتعويض ابنته عن آثار الخطأ الطبي الذي لحق بها مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال وذكر أن هذا المبلغ قليل وانتهى إلى طلب إلغاء قرار اللجنة الصحية الشرعية وإعادة النظر في تقدير التعويض لابنته كما طلب إلزام المُدعى عليها بتعويضه وزوجته عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهما بسبب الخطأ الطبي الذي حصل لابنته وبطلب الجواب من مُمثل المُدعى عليها أفاد أن المُدعي عليها لم تُخطئ وإنما حصل الخطأ من الأطباء وصدر فيهم قرار اللجنة الصحية الشرعية ثُم رفعت الجلسة للمداولة.
وأشار البيان إلى المُدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية كما يطلب تعويضه وزوجته عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بهما بسبب الخطأ الطبي الذي أصاب ابنتهم وبناءً عليه فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية بموجب المادة 13/ ب من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي وإعمالاً للمادة 38 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي والتي نصت على اختصاص الديوان بالفصل في التظلمات من قرارات اللجان المشكلة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وحيث إنه من المتعين بحث مسألة الاختصاص الولائي للمحكمة الإدارية باعتباره من النظام العام فإن الأمر السامي الكريم نص على أن تُنظر التظلمات من قرارات الهيئة الصحية الشرعية أمام دوائر التدقيق بالديوان وبالتالي تكون المحكمة الإدارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى والتي تمت إحالتها لديوان بالرياض.
هذا ومن المتوقع بأن يلجأ والد الطفلة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للمُطالبة بإنصافه وأخذ حقه وحق ابنته التي أصيبت بالعمى بسبب ما اقترفته أيدي اثنين من الأطباء ما زالا يُمارسان العمل الطبي بالطائف.
يذكر أن (الجزيرة) كانت قد تابعت مجريات القضية منذُ حدوثها لحين وصولها لأروقة المحاكم بديوان المظالم.