جازان - عبد الله عكور
حذَّرت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل المكاتب والأشخاص الذين يمارسون مهنة المحاماة دون ترخيص من الوزارة من ممارسة العمل بدون ترخيص، وأوضح مدير عام المحاماة بالوزارة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحوتان أن من يمارس مهنة المحاماة دون ترخيص يُعرِّض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المحاماة، وهي السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.. وكانت الإدارة العامة للمحاماة قد أحالت عدداً من المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حيال إيقاع العقوبات في حقهم.