الرياض - عبد الله الحصان:
كشف عدد من الصناعيين والمخلّصين الجمركيين أن قرار مصلحة الجمارك المتعلق بضرورة وضع علامة منشأ على أي إرسالية وسلعة واردة للمملكة الذي صدر مؤخراً وطُبق بداية هذا الشهر سيضر بالمستهلك النهائي للسلعة وسيؤثر على العلاقات بين المصدرين من الخارج وبين المستوردين من الداخل.
وقال المستثمر الصناعي المهندس سعد المعجل: نحن مع هذا القرار فيما يتعلق بالسلع والإرساليات التي يتعامل معها المستهلك تعاملاً مباشراً غير أن هذا القرار يطلب كذلك وضع علامة المنشأ على السلعة والإرسالية حتى لو كانت في التركيبة الأساسية للمنتج.. وأضاف: هذا الأمر قد يؤدي لزيادة التكلفة على المصدر من الخارج والمستورد في المملكة وبالأخير ستزيد التكلفة على المستهلك.. مطالباً في الوقت ذاته وزارة التجارة بعمل جولات ميدانية على الأماكن التي توفر للمستهلك المنتجات مباشرة للتأكد من وجود علامة المنشأ بدلاً من تطبيقها بالمنافذ.
من جانب آخر رأى المستثمر الصناعي أحمد الراجحي أهمية وجود علامة منشأ على السلع والإرساليات القادمة من الخارج ولكن يجب أن تتم وفق مراعاة عدم التأثر بسرعة الإنتاج أو التعطيل الذي قد يصاحب وضع علامات المنشأ على الإرساليات.
وأضاف الراجحي: نعم معرفة البلد المصنعة للمنتج أمر ضروري لعدة جوانب كمكافحة الإغراق ومعرفة جودة السلعة والإرسالية ولكن لو اكتفت الجمارك بإرفاق البلد علامة المنشأ على نفس البوليصة بدلاً من نقشها أو لصقها على السلعة نفسها لكان أفضل.
بدوره أوضح نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض خالد الظافر أن نظام فرض عقوبات لمن لا يضع دلالة منشأ على البضاعة أمر ضروري إذا كانت مرتبطة بالمستهلك ارتباطاً مباشراً غير أن وضع علامة المنشأ في مواد قد تكون أولية أو مواد يتم من خلالها تصنيع مواد أخرى قد يؤثر بالأخير على المستهلك كون التكلفة ستزيد علينا نحن كمستوردين.. مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر على التعاملات والعلاقات فيما بين المستثمرين بالمملكة والمصدرين من الخارج.
يُذكر أن مصلحة الجمارك قد أصدرت مؤخراً قراراً تم تطبيقة في 1 -2 - 1430هـ، يقضي بتسجيل تعهد آلي على صاحب أي إرسالية تأتي من الخارج ولم يوضع عليها علامة منشأ، كما تضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال عن كل إرسالية لم توضع عليها علامة المنشأ.
وأضاف القرار والذي حصلت الجزيرة على نسخة منه أنه في حال تعذر تثبيت أي إرسالية واردة لا تحمل دلالة منشأ ثابتة وغير قابلة للإزالة بإعادتها إلى مصدرها، كما أن الإرساليات التي ترد بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تسجيل أول تعهد على المستورد اعتباراً من تاريخ 1 -2 - 1430هـ لا يسمح له بتثبيت دلالة المنشأ ويسجل عليه تعهد بعدم تكرار المخالفة وتعاد إلى مصدرها.
وفيما يلي نص التعميم العاجل والصادر من مكتب مدير عام الجمارك لجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية:
تعميم عاجل لجميع المنافذ الجمركية (البرية، البحرية، الجوية):
سعادة مدير عام الجمرك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلحاقاً لخطابنا التعميمي رقم 99س -43 -م وتاريخ 4 - 3 -1429هـ المتضمن ضوابط تنظيم إجراءات البضائع التي لا تحمل دلالة منشأ على البضائع المستوردة.. وإشارة إلى نتائج تقرير اللجنة الجمركية المشكَّلة لدراسة معوقات تطبيق هذه الضوابط.. ولأهمية إحكام الرقابة الجمركية على البضائع التي ترد دون دلالة منشأ أو تحمل دلالة منشأ قابلة للإزالة يتم التعامل معها وفقاً لما يلي:
أولاً: اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 1 - 2 -1429هـ فإن أي إرسالية واردة لا تحمل دلالة منشأ ثابتهة غير قابلة للإزالة تعامل وفقاً لما يلي:
أ - يُسجل تعهد آلي على صاحبها عن كل إرسالية بعدم تكرار المخالفة ويكلف بتثبيت الدلالة بطريقة غير قابلة للإزالة داخل الدائرة الجمركية أو بمستودعاته، على أن يتم التصويب خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين ويحصل على غرامة مقدارها 5000 آلاف ريال عن كل إرسالية وفقاً للمادة رقم 30 من لائحة نظام الجمارك الموحد، وتحصل الرسوم الجمركية المقررة عليها إذا كانت الإرسالية من البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية أياً كان سند الإعفاء.
ب - إذا تعذر تثبيت دلالة المنشأ بطريقة ثابته غير قابلة للإزالة في كل المستورد بإعادتها إلى مصدرها دون تحصيل غرامة.
ج - إذا رغب المستورد أي إرسالية واردة لا تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة إعادتها إلى مصدرها فيُسمح له ذلك دون تحصيل غرامة.
ثانياً: الإرساليات بدون دلالة نمشأ ثابتة التي ترد بعد مضي مدة 30 يوماً على تاريخ تسجيل أول تعهد على المستورد اعتباراً من تاريخ 1 -2 -1403هـ، لا يسمح له بتثبيت دلالة المنشأ ويسجل عليه تعهد بعدم تكرار المخالفة وتُعاد إلى مصدرها.
ثالثاً: الإرساليات الوادرة قبل تاريخ 1 - 2 -1403هـ، والتي لا تزال داخل الدائرة الجمركية يتم تسجيل تعهد آلي على المستورد بعدم تكرار المخالفة ويكلف بتثبيت الدلالة بطريقة غير قابلة للإزالة داخل الدائرة الجمركية أو بمستودعاته على أن يتم التصويب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الفسح.
رابعاً: التأكيد على تطبيق الفقرات الواردة في خطابنا التعميمي رقم 99س - 43 -م وتاريخ 4 -3 -1429هـ، الفقرة أولاً المتضمنه ضرورة أن تحمل البضاعة المستوردة دلالة منشأ بشكل واضح غير قابل للإزالة حفراً أو حياكة أو طباعة أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها وفي مثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها أو أوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة والفقرة ثالثاً بشأن حالة الأصناف التي تحمل دلالة منشأ مزدوجة أو تحمل عبارات من شأنها إيهام المستهلك للإدارة القانونية في المصلحة تمهيداً لعرض القضية على اللجنة الجمركية المختصة والفقرة رابعاً المتضمنة إتلاف البضائع المخالفة الصادر بها قرارات نهائية من اللجان الجمركية بمصادرتها وبيع الأصناف التي يضر إتلافها بالبيئة برسم الصادر من نفس البلد المصدرة منه - بعد استيفاء الغرامة المحكوم بها - وعدم السماح بتصويب العلامات الموجودة على البضاعة المغشوشة وختم مستنداتها بما يفيد أنها منعت من دخول المملكة وأُعيق تصديرها لكونها مغشوشة وفقاً للمادة (56 -ج) من نظام الجمارك الموحد.
خامساً: التأكد على كافة المختصين في المنافذ الجمركية بتسجيل وإدخال التعهدات آلياً أولاً بأول وإعداد محاضر ضبط للإرساليات المعاد تصديرها والعمل على إدخال محافظ الضبط آلياً لجميع التعهدات اليدوية المسجلة سابقاً على المستوردين في النظام الآلي بعد إجراء التعديلات الآلية وذلك للأغراض الإحصائية ولخدمة نظام إدارة المخاطر.
سادساً: العمل على تفعيل كل من أقسام: الضبط والتحري (التفتيش المعاكس)، أقسام مكافحة الغش التجاري، أقسام المتابعة للتأكد من تطبيق تلك الضوابط وعمل تقارير أسبوعية ترفع لمدير عام الجمارك.
سابعاً: على جميع المنافذ الجمركية تدقيق واردات المستوردين الذين سبق وأن سجل عليهم تعهدات ومخالفة تعليمات دلالة المنشأ.
ثامناً: تتولى إدارة القيود في المصلحة متابعة التعهدات والتأكد من تطبيق تلك الضوابط وإعداد تقارير أسبوعية تعرض علينا وتزويد وحدة إدارة المخاطر بنسخة من التقرير.
تاسعاً: تجتمع اللجنة التي كلفت بدراسة ضوابط دلالة المنشأ مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق هذه الإجراءات لتقييم نتائج التطبيق والرفع لنا بتقرير مفصل عن ذلك.