Al Jazirah NewsPaper Saturday  28/02/2009 G Issue 13302
السبت 03 ربيع الأول 1430   العدد  13302
مستشار هيئة سوق المال السابق.. الناصري في رده على قراء (الجزيرة):
أحذر من بيع الأسهم بصورة عرفية لأن القانون يعترف بمركز الإيداع فقط

 

في رده على أحد مساهمي شركة بيشة حول إمكانية بيع أسهمه بصورة عرفية أي بتوقيع تنازل منه للمشتري مباشرة، قال إبراهيم الناصري المستشار السابق لهيئة سوق المال: بشكل عام لا يتم الاعتراف بانتقال ملكية السهم ما لم يتم ذلك عبر مركز الإيداع في سوق الأسهم. وأضاف الناصري: لو حدث مثلاً أن باع مساهم أسهمه خارج السوق بصورة غير رسمية فإنه سيظل المالك القانوني للسهم لأنه هو من قيده باسمه في سجلات المركز. وفي تساؤل حول عبارة (حكومة المملكة) الواردة ضمن لوائح هيئة سوق المال، قال الناصري: إن المقصود بهذا المصطلح الجهة المخولة دستورياً بتمثيل الدولة أمام الأطراف الأخرى..

وفيما يلي ردود مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري على أسئلة قراء (الجزيرة):

* أملك أسهماً في شركة بيشة المعلق تداولها من هيئة السوق المالية قبل حوالي سنتين، هل أستطيع بيع أسهمي بصورة عرفية أي بتوقيع تنازل مني للمشتري؟ وإذا كان ذلك ممنوعاً أفلا يعد تعليق تداول أسهم الشركة هذه المدة الطويلة تعدياً على حق الملكية الخاصة؟

- عند تسجيل شركة في هيئة السوق المالية وإدراجها في السوق المالية (تداول) فإن سجل مساهمي الشركة ينتقل إلى السوق. ويترتب على ذلك عدم الاعتراف بانتقال ملكية السهم ما لم يتم ذلك عبر مركز الإيداع في السوق. فإذا علقت الهيئة إدراج سهم في السوق فإن ملكية المساهمين تتجمد وفق آخر تداول للسهم، ولا يستطيع مالك السهم بيعه أو رهنه أو التصرف فيه. ولو حدث مثلاً أن باع مساهم أسهمه خارج السوق بصورة غير رسمية فإن النظام لن يعترف بهذا التصرف وسيظل المالك القانوني للسهم هو من قُيد السهم باسمه في سجلات المركز. ونتيجة لذلك يمكن القول إن حق الملكية المصون في الشريعة (وأحل الله البيع)، والمؤكد عليه في النظام الأساسي للحكم، قد يتعرض للانتهاك عندما تطول فترة تعليق السهم. كما أن ذلك الإجراء يتعارض مع مبدأ قابلية الأسهم للتداول، المنصوص عليه صراحة في المادة (84) من نظام الشركات ولكن من ناحية أخرى إذا كان سبب تعليق السهم هو تردي مستوى عمليات الشركة أو أصولها فإنه لا يُمكن إعادة الشركة للتداول قبل اقتناع الجهة التنظيمية بارتفاع مستوى هذه العمليات إلى الدرجة المتناسبة مع معايير التداول في سوق مُنظمة. ولذا قد يُفضل مساهمي الشركة التريث بعض الوقت في منطقة التعليق الطويل للتداول أملاً في تعافي أحوال الشركة إذا كان البديل هو إلغاء التداول وتحويل الشركة إلى شركة مُغلقة.

* لماذا يتم التشهير بأسماء مخالفي نظام السوق المالية دون وجود نص صريح في النظام يسمح بذلك؟

- لم يتضمن نظام السوق المالية أو لوائحه (حتى الآن) نصاً يُنظم موضوع إعلان أسماء المخالفين للنظام، ولكن الفقرة (أ) من المادة (57) من نظام السوق المالية نصت على أن (أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص). فهذه الفقرة تؤكد على حق المتضرر من مخالف المادة (49) من النظام بالرجوع بمطالبة المخالف بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بسبب تلك المخالفة. وغني عن البيان أنه من أجل تمتع المتضرر بهذا الحق النظامي فإنه يحتاج إلى معلومات عن المخالفة ومن ارتكبها، الأمر الذي يُسوغ الإعلان عن تفاصيل مخالفات المادة ( 49 ) من النظام لاسيما وقد نصت المادة (58) على أنه (لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالف، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها).

* تردد مصطلح (حكومة المملكة) في لوائح الهيئة. فما المقصود بذلك؟

- لم أطلع على تعريف قانوني لهذا المصطلح بالرغم من وروده في بعض لوائح الهيئة، وعلى سبيل المثال ورد في لائحة (طرح الأوراق المالية) أن طرح الأوراق المالية يكون طرحاً خاصاً إذا كان الطرح موجهاً فقط إلى عدد من الأشخاص، ومن بينهم (حكومة المملكة). وفي رأيي يمكن القول إن المقصود بهذا المصطلح الجهة المخولة دستورياً بتمثيل الدولة أمام الأطراف الأخرى.

* هل هناك ضوابط أو شروط لتنظيم عملية دخول أو خروج ملاك في الشركة المرخصة من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية؟

- كانت التعليمات الصادرة من الهيئة تمنع إجراء أي تغيير في ملكية الشخص المرخص له لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص. ثم صدر قرار الهيئة رقم (4 - 20 - 2008) في 14-5-1429هـ متضمناً إعادة تنظيم هذا الموضوع بحيث أصبح يُسمح بدخول شريك استراتيجي خلال فترة الحظر. ويقصد بالشريك الاستراتيجي وفقاً للقرار المنشأة التي تملك أو تكون عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن خمسين مليون ريال، وأن يكون الشريك الاستراتيجي عمل في مجال الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات على الأقل محققاً خلالها نتائج مرضية، وأن لا تقل مشاركته عن 10% ولا تزيد عن 60% من رأس مال الشخص المرخص له.

* سبق أن صدر قرار لصالحي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في نزاع مع بنك محلي ولكن اللجنة الاستئنافية نقضت القرار وأصدرت قراراً آخر بعدم اختصاص اللجنة في النزاع وأن الجهة المختصة به هي اللجنة المصرفية في مؤسسة النقد. فما هي الخيارات أمامي الآن؟

- استقر اجتهاد اللجنة الاستئنافية في منازعات الأوراق المالية على الحكم بعدم اختصاص اللجنة في القضايا التي يكون طرفها الآخر بنكاً حتى لو كان موضوع النزاع يتعلق بورقة مالية طالما أن عميل البنك قد حصل على تسهيلات ائتمانية، وقد بررت اللجنة هذا التوجه على أساس أن عقود وعمليات الإقراض والتمويل بما في ذلك عقود المرابحة والتسهيلات الائتمانية يقتصر حق مزاولتها على البنوك المرخصة من مؤسسة النقد ولكن على سبيل الاستثناء يجوز لهيئة السوق المالية أن ترخص لبعض هذه الأنشطة للوسطاء فيما يتعلق فقط بأعمال الأوراق المالية، إلا أن ذلك لا ينفي الصفة المصرفية عن تلك الأنشطة الأمر الذي يعني - حسب رأي اللجنة - أن هذه الأنشطة إذا مورست من قبل بنك فإن الجهة المختصة بنظر النزاع هي اللجنة المصرفية، أما إذا مورست من قبل شركة وساطة فإن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للجنة الأوراق المالية. وتُعد قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية مما يعني أنه ليس أمام السائل سوى رفع دعوى جديدة أمام اللجنة المصرفية. وهذا التوجه للجنة الاستئناف يقتصر على الحالات التي كانت خدمة الوساطة فيها تقدم من قبل البنوك مباشرة، أما اذا توقفت البنوك عن ممارسة أعمال الوساطة فإن الخلافات بين شركات الوساطة - بما فيها المملوكة لبنوك - وبين العملاء إنما يختص بنظرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.



marketadvisor@al-jzirah.com.sa

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد