الرياض - سعد العجيبان
أرجأ مجلس الشورى في جلسة أمس البت في طلب استثناء البنوك من المادة الأولى لنظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها.
ووافقت توجهات معظم الأعضاء تحفظات زميلهم الدكتور عايض الردادي إذ رأى أن الشركة بوصفها عقدا يلتزم بمقتضاه طرفان فأكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح واقتسام ما ينشأ من ربح أو خسارة... فتم تعريف شركة الشخص الواحد بأنها تؤسس من قبل شخص واحد طبيعي أو معنوي (كما جاء في الطلب المقدم من اللجنة المالية في المجلس) بأن يخصص جزءا من ماله ليأخذ الربح ولا يتحمل الخسارة.. وأردف الردادي أن الطلب تضمن عدم تحمل البنوك الخسارة إلا في حدود قيمة ما قدم.. يسعى لإعفاء البنوك من شرط تعدد الشركاء.. معتبرا الجانب التطبيقي في الطلب هو حماية البنك من الخسارة.
ويرى الردادي أن الأمر ليس شراكة بل هو تسويق للأموال.. يضمن للبنك الربح في حصته ولا يتحمل خسارة لمن شارك معه بماله.. وقال إن تعليل ذلك بأنه تمشيا مع الاتجاه العالمي لإنشاء الشركات مغالطة وليس حقاً.
وأضاف أن الطلب جاء لإعطاء البنوك حق ممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية بصفة مباشرة بعد صدور نظام سوق المال التي منعها من تلك الممارسة... وأكد أن ما يذكر من استحداث التيسير على البنوك وفتح آفاق مستحدثة لها هو أكل لأموال المواطنين بالباطل... مشيرا إلى أن الشريك الآخر في هذا الاستثناء هو المواطن الذي سيعطي ماله للبنك للاستثمار.. ويضمن البنك الربح ولا يكون ذلك للمواطن،، بمعنى أن البنك لا يتحمل الخسائر إلا في حصته.. وذلك ما حصل في كارثة سوق الأسهم.. حين خرجت صناديق البنوك بالأرباح.. وخرج المواطن بخسائر فادحة.. لإدارة البنوك الأموال بحرص على أموالها دون أموال المستثمرين.. خاصة من قدمت لهم تسهيلات.
ورأى الردادي أن طلب استثناء البنوك ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها هو ضمان حق البنك وإخلاء مسؤولية من الخسارة للشريك الآخر... مؤكدا أن ذلك تلاعب بإطلاق صفة الشراكة بلا شريك.. وأن الموضوع برمته هو تكرار لخسائر صناديق استثمار البنوك التي دخلت كل بيت.. ودعا المجلس إلى عدم الموافقة على الطلب ما لم يكن البنك شريكا بالربح والخسارة معتبرا أن ذلك هو العدل والحلال.
وينص طلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، وتضمنت المادة الأولى من نظام الشركات تعريفاً للشركة بأنها (عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة)، حيث يتيح الطلب استثناء الشركات التي تنشئها البنوك من شرط تعدد الشركاء.