Al Jazirah NewsPaper Saturday  07/02/2009 G Issue 13281
السبت 12 صفر 1430   العدد  13281
في رده على أسئلة القراء.. المستشار الناصري:
ليس من حق شركات الوساطة نقل الأسهم بين محافظ العميل دون إذنه

 

الرياض -«الجزيرة»

برر المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري تحفظ الهيئة على إقرار السماح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودي طوال الفترة الماضية والتي شهدت فيها أسعار أسهم تلك الشركات تراجعات كبيرة مع انخفاضات ملحوظة في معدلات السيولة خلال جلسات التداول بأن الأسباب الأساسية التي غالباً تدفع الجهات التنظيمية لتطبيق ذلك القرار لا تنطبق على الشركات السعودية ولاتتواءم مع البيئة الاستثمارية في المملكة رغم مطالبة الكثيرين من مسؤولي القطاع الخاص بفتح المجال أمام الشركات لشراء أسهمها، إضافة لما قد يسببه من تجنب ضريبي للمستثمرين الأجانب بشكل غير مبشار، وأكد المستشار إبراهيم الناصري عدم أحقية شركات الوساطة بنقل الأسهم بين محافظ العميل دون إذنه أو موافقته المسبقة فإلى مستشار السوق..

* هل تخضع شركات المساهمة المغلقة لاختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية؟

مشعل النفيسة - الرياض

- تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالمنازعات التي تقع ضمن نطاق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق المالية، ولم يرد في نظام السوق المالية أي حكم يدل على اقتصار النظام على شركات المساهمة المدرجة في السوق، وإنما يشمل الأوراق المالية وجهة إصدارها على وجه العموم.

ولما كانت أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق تُعد أوراقاً مالية فإنها تدخل ضمن هذا المجال، وعلى كل الأحوال فإن الجهة القضائية، بما في ذلك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، هي التي تُحدد نطاق اختصاصها.

* لماذا لم يتم السماح للشركات السعودية المساهمة بشراء أسهمها بالرغم من مطالبات عدد كبير من ذوي الشأن بما فيهم مسؤولو العديد من هذه الشركات؟

سلمان الردادي - المدينة المنورة

- يسمح نظام الشركات لشركة المساهمة بشراء أسهمها لأغراض محددة مبينة في المادة (105) من النظام، ومن بينها تخفيض رأس المال، وتنصب المطالبات الحالية للسماح للشركات بشراء أسهمها على ما يعرف بأسهم الخزينة، وذلك بشراء الشركة عدداً من أسهمها لا يتجاوز في أغلب القوانين عشرة بالمائة، بغرض بيعها في وقت لاحق أو توزيعها على مسؤولي الشركة أو نحو ذلك. وهذا الأسلوب تسمح به بعض الدول وتلجأ إليه الشركات لأسباب عديدة من بينها إعطاء تلميح للمستثمرين بأن أسهم الشركة متداولة بأقل من قيمتها العادلة، أو الاستفادة من الفرق في الجدوى الاقتصادية بين تكلفة القرض الذي تُمول به الشركة شراء الأسهم وبين العائد للشركة من تلك الأسهم، أو استغلال آلية الشراء كأسلوب دفاعي ضد ما يعرف بالاستحواذ العدائي hostile takeover) وذلك بتقليل عدد الأسهم المتداولة مما يرفع من تكلفة الاستحواذ، أو للاستفادة من الفائض النقدي لدى الشركة مع تقلص فرص نموها، أو لتوزيع الأسهم المُشتراة على مسؤولي وموظفي الشركة كأسلوب تحفيزي يزيد من ولائهم للشركة، هذه أهم الأسباب التي تجعل الشركات تشتري أسهمها وهناك سبب آخر في غاية الأهمية هو الإعفاء الضريبي، فأغلب الدول التي تفرض ضرائب على الدخل تستثني من هذه الضريبة الدخل الرأسمالي الناتج عن ارتفاع أثمان الأصول التي يملكها دافعي الضرائب كالأسهم والعقارات. وهذا السبب هو الذي يُفسر ارتفاع معدل عمليات شراء الشركات لأسهمها في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى. فإذا وزعت الشركة أرباحاً نقدية على مساهميها فإنهم سيدفعون عنها ضريبة باعتبارها دخلاً، أما إذا استخدمت الشركة فوائضها في شراء أسهمها فإن ذلك سينعكس إيجابياً على سعر السهم وبالتالي سيحقق للمساهم ربحاً رأسمالياً غير خاضع للضريبة.

وأعتقد أن النظر إلى هذه الأسباب بعمق أمر يبرر النظر بتحفظ كبير للسماح للشركات السعودية بشراء أسهمها، حيث إن أغلب تلك الأسباب لا ينطبق في حالة الشركات السعودية، يضاف إلى ذلك إمكانية إساءة استغلال المعلومة الداخلية عند توجه الشركة نحو شراء أسهمها ومن ثم شراء أسهم الشركة قبل إعلان هذه المعلومات مما يؤدي إلى الإثراء على حساب الآخرين. وأخيراً فإن العامل الضريبي سيكون في مصلحة غير السعوديين لأن مالكي الأسهم من غير السعوديين والخليجيين يخضعون في المملكة لضريبة دخل (15%) على ما يحصلون عليه من أرباح نقدية ولا يتحملون ضريبة على أرباحهم الرأسمالية الأمر الذي يعني أن لجوء الشركات السعودية لشراء أسهمها سيترتب عليه تجنب ضريبي غير مباشر يستفيد منه الخاضعون لضريبة الدخل من غير السعوديين.

* فوجئت بأن شركة الوساطة التي أتعامل معها نقلت أسهمي من محفظة مسجلة باسمي إلى محفظة أخرى مسجلة باسمي دون إذني، فهل يحق لها ذلك؟

فواز السالم - جدة

- ليس من حق شركة الوساطة أن تنقل أسهم عميل من محفظة إلى أخرى دون إذنه أو موافقته المسبقة، بل تلتزم بالتعليمات التي يوجهها العميل إليها، وكذلك العقد الموقع معه، إضافة إلى النصوص النظامية واللائحية ذات العلاقة. فقد نصت المادة (35/ج) من (لائحة الأشخاص المرخص لهم) أنه (يقتصر تعامل الشخص المرخص له مع عميله المصنف على التعامل بصفته وكيلاً له وفقاً لتعليماته التي يتلقاها منه). وإذا ترتب على العميل أضرار نتيجة مخالفة العميل لهذا الحكم فإن من حق العميل المطالبة بالتعويض.

* ما المقصود بالملكية النفعية؟ وهل هي الوسيلة الوحيدة لتملك غير السعوديين للأسهم السعودية؟

عبدالعزيز العبشان - أبها

- في القانون الأنقلوسكسوني (وخاصة في بريطانيا وأمريكا) هناك نوع من الملكية اسمه الملكية النفعية. ويقصد به ملكية شخص (يسمى المالك النفعي) لمنافع الشيء، كالعقار أو الورقة المالية دون أن يكون ذلك الشيء مسجلاً باسمه، وإنما مسجل باسم شخص آخر يسمى المالك الاسمي. ويملك المالك النفعي كل المنافع المترتبة على الملكية ما عدا الحق في التصرف بالشيء المملوك، حيث يكون ذلك في الغالب من خلال طرف ثالث يحوز وثيقة أو صك التملك. ولهذا النوع من الملكية فوائد عديدة لاسيما في مجال الرهن والتوريق. وفي المملكة لجأ المستثمرون غير السعوديين الممنوعين من شراء الأسهم السعودية إلى أسلوب شراء منفعة الأسهم بحيث يشتري شخص سعودي الأسهم ثم يوقع اتفاقية مقايضة مع الطرف غير السعودي بحيث تكون الأسهم مسجلة باسم السعودي ومنافعها مملوكة لغير السعودي. وقد صدر قرار من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 19-8-1429هـ يسمح بهذه الاتفاقيات ويحدد شروطها، ومن ذلك عدم تجاوز مدة الاتفاقية أربع سنوات، وأن يكون الطرف السعودي شركة وساطة مرخصة من الهيئة، وأن يحتفظ الطرف السعودي بحق التصويت للأسهم محل الاتفاقية، وأن تكون الاتفاقية مغطاة بالكامل من خلال شراء الأسهم محل الاتفاقية. وتُعد هذه الاتفاقيات الوسيلة الوحيدة أمام غير السعوديين (عدا الخليجيين والمقيمين بالمملكة) للشراء المباشر للأسهم السعودية.

* كانت الهيئة تتدخل في الماضي في حالة ارتفاع أسهم شركة مدرجة وتعلن عن عدم وجود سبب للارتفاع، ولكنها لا تطبق نفس الأسلوب في حالة الانخفاض. فما هو المنطق لهذا التفريق في المعاملة؟

محمد الفالح - القريات

* هل هناك آلية لرهن الأسهم؟ وهل يختص بالمنازعات الناشئة عنها ديوان المظالم أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

عبد الإله عبدالصمد - الأحساء

- لا توجد آلية حتى الآن لتنظم عملية رهن الأسهم بالرغم من أهمية هذا الموضوع للاقتصاد الوطني على وجه العموم ولجوء البنوك وشركات الوساطة إليه على نطاق واسع. وقد نصت المادة (8) من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6320 وتاريخ 18-6-1425هـ على الآتي: (ترهن الأوراق المالية لدى مركز إيداع الأوراق المالية وفق القواعد والإجراءات النظامية المحددة في نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية). ولكن لم يرد في نظام السوق المالية إشارة صريحة إلى هذا الموضوع ولم يصدر تنظيم له حتى الآن.

الجدير بالذكر أن نظام الرهن التجاري ينص على اختصاص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد