Al Jazirah NewsPaper Saturday  17/01/2009 G Issue 13260
السبت 20 محرم 1430   العدد  13260
مستشار السوق
حذر من إدارة حسابات الغير عن طريق الإنترنت... مستشار السوق يجيب عن أسئلة قراء «الجزيرة»:
عضوية (إيوسكو) تمنح هيئة سوق المال متابعة المتداولين في الأسواق الدولية

 

الرياض - الجزيرة

حذر المستشار القانوني السابق بهيئة سوق المال من إدارة الحسابات الاستثمارية للغير عبر الإنترنت دون وكالة رسمية صادرة من كتابة العدل أو من في حكمها. وقال المستشار إبراهيم الناصري إن مجلس هيئة سوق المال سمح بحصول الشخص على ثلاث وكالات كحد أقصى في مجال بيع وشراء الأسهم دون اشتراط كونه شخصاً مرخصاً له من الهيئة (وسيط)، وألغى قرار العمل بالتفاويض مُشترطاً أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل أو ما في حكمها، وألا تكون الوكالة صادرة من وكيل. وبين الناصري أن هذه الأحكام تنطبق أيضاً في حالة إدارة شخص حساباً استثمارياً لآخر عبر الإنترنت عن طريق استخدام كلمة السر الخاصة به. وعدم التقيد بهذه الأحكام قد يُعد ممارسة لنشاط الوساطة دون ترخيص مما يُعرض الوكيل للعقوبات النظامية إضافة إلى مسؤوليته عن تعويض مُوكله عن الخسائر... فإلى مستشار السوق:

* حدث خطأ إلكتروني تسبب في تنفيذ عملية شراء أسهم بالرغم من عدم وجود ثمن هذه الأسهم في محفظتي الاستثمارية، والآن تطالبني شركة الوساطة بثمن الأسهم، وفي الوقت نفسه تم إيداع التوزيعات السنوية للأرباح في حسابي المصرفي. فما هو الموقف القانوني السليم في مثل هذه الحالة، وهل لي الحق في المطالبة بأي تعويض مقابل الاتصالات والتخويف والتهديد الذي أتعرض له من البنك؟.

جروح الشوق - الرياض

- تخضع العلاقة بين شركة الوساطة (الوسيط) والعميل للعقد المكتوب بينهما ولقواعد قانونية ومبادئ مبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم، ولكن قبل ذلك تخضع هذه العلاقة دائماً لمبدأ حسن النية من كلا الطرفين. وفي هذا السؤال أودع الوسيط أسهماً في الحساب الاستثماري للعميل بسبب خطأ فني دون أن يخصم ثمنها لعدم وجود هذا الثمن في المحفظة. ووفقاً لمبدأ حسن النية، فإنه كان يُفترض في العميل إشعار الوسيط بهذا الخطأ فور اكتشافه ومن ثم الاتفاق على الترتيبات المُمكنة لمعالجة الموضوع سواءً بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع هذا الخطأ أو بإمضاء الصفقة وتسديد ثمنها. ولما كانت المقاصة في (تداول) فورية، فإنه يتعذر إلغاء عملية الشراء التي تمت لصالح العميل، ولكن يُمكن مثلاً في حالة الاتفاق على إلغاء الصفقة قيام العميل ببيع تلك الأسهم وإعادة ثمن البيع فقط للوسيط بغض النظر عن ثمن الشراء ودون تحميل المحفظة أية رسوم سواء للشراء أو البيع، وذلك لكي لا يتضرر العميل من خطأ الوسيط. وفي هذه الحالة يُفترض أيضاً إعادة ما استلمه العميل من أرباح موزعة عن تلك الأسهم إلى الوسيط. كما يمكن أيضاً الاتفاق على إمضاء عملية الشراء وتسديد العميل ثمن الأسهم للوسيط بالطريقة التي يتفقان عليها لاسيما إذا كان ذلك في مصلحة العميل (عند ارتفاع سعر الأسهم مثلاً)، وفي هذه الحالة يحتفظ العميل بما أودع في حسابه من أرباح. وفي كل الأحوال يجب ألا يتضرر العميل من ذلك الخطأ. أما إمكانية المطالبة بالتعويض مقابل ما وصفه السائل بالاتصالات والتهديد من البنك فإن مثل هذا التعويض سيكون مبنياً على ما يعرف بالمسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، مما يعني اشتراط إثبات توافر هذه الأركان الثلاثة من أجل الحصول على تعويض بقدر الضرر. وفي حين يسهل عادة إثبات عنصر الخطأ إلا أن إثبات تحقق ضرر ملموس بسبب ذلك الخطأ أمر محفوف بالمصاعب.

* لماذا تم قصر الوكالات في بيع وشراء الأسهم على ثلاثة موكلين، وهل يشمل ذلك إدارة الحسابات عن طريق الإنترنت أي باستخدام كلمة السر لحسابات شخص آخر؟.

صالح البريك - الرياض

تشمل أعمال الأوراق المالية التي يشترط النظام لممارستها على نحو تجاري الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية: نشاط (التعامل في ورقة مالية)، أي شراء الأسهم وبيعها سواءً كأصيل أو وكيل، وكذلك (الإدارة)، بما في ذلك إدارة الحسابات الاستثمارية (المحافظ) للغير. فإذا وكل شخص عن آخر في بيع أو شراء سهم معين بناءً على تعليمات من الوكيل فإن ذلك يدخل ضمن نشاط (التعامل)، أما إن كانت الوكالة تعطيه حق التصرف بالبيع والشراء دون الرجوع للأصيل فإن ذلك يعد من أعمال (الإدارة). ولما كان اشتراط الحصول على الترخيص مرتبطاً بممارسة تلك الأعمال على سبيل الاحتراف، فقد سمح مجلس هيئة السوق المالية في قراره رقم (222) لعام 2005م بحصول الشخص على ثلاث وكالات كحد أقصى في مجال بيع وشراء الأسهم دون اشتراط كونه شخصاً مرخصاً له من الهيئة (وسيط) حسب النظام، أي أن هذا العدد القليل من الوكالات عن الغير لا يرقى إلى درجة ممارسة نشاط التعامل أو الإدارة في الأوراق المالية على نحو تجاري (ولا يدخل في هذا العدد الوكالات عن الأقارب من الدرجة الأولى وكذلك كون الوكيل وصياً أو ولياً أو مُعيلاً للمُوكل). وألغى القرار العمل بالتفاويض مُشترطاً أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل أو ما في حكمها، وألا تكون الوكالة صادرة من وكيل. وهذه الأحكام تنطبق أيضاً في حالة إدارة شخص حساباً استثمارياً لآخر عبر الإنترنت عن طريق استخدام كلمة السر الخاصة به. وعدم التقيد بهذه الأحكام قد يُعد ممارسة لنشاط الوساطة دون ترخيص مما يُعرض الوكيل للعقوبات النظامية إضافة إلى مسؤوليته عن تعويض مُوكله عن الخسائر.

* لدي مشروع عقاري كبير وأرغب في تأسيس شركة مساهمة في مجال التطوير العقاري بحيث يتم إدراجها في السوق عند التأسيس، فهل ذلك ممكن؟

هاني أحمد - جدة

تشترط قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية أن يكون مُقدم طلب الإدراج قد مارس إما بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيس له خلال ثلاث سنوات مالية على الأقل تحت إشراف إدارة لم تتغير في مجملها تغيراً جوهرياً، وأن يكون مقدم الطلب قد أعلن قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل. وبالرغم من أن هذه القواعد سمحت للهيئة بقبول مُدد أقل إذا كان ذلك في مصلحة المستثمرين، إلا أن العمل جرى على التقيد بهذه المدد. ولكن من ناحية أُخرى قد يدخل في احتساب تلك المدد الفترة التي تسبق تحول شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة غير مُدرجة. وبالإضافة إلى ذلك يُمكن إدراج شركة مساهمة عند تأسيسها إذا كانت من النوع الذي يشترط النظام تأسيسه بمرسوم ملكي، وتشمل البنوك وشركات التأمين والشركة التي تُدير مرفقاً عاماً، والشركة التي تتلقى دعماً من الدولة، أو تُشارك جهة حكومية بتأسيسها، والشركة ذات الامتياز.

* هل يخضع التعامل بالأسهم الدولية من المملكة عبر شبكة الإنترنت لقوانين وتعليمات هيئة السوق السعودية؟

عبدالله الغامدي - أبها

يُشترط لممارسة تقديم خدمة المتاجرة بالأسهم الدولية من المملكة الحصول على ترخيص من هيئة لسوق المالية وفقاً لنظام السوق المالية، أما تعامل فرد بالأسهم الدولية من المملكة خلال شبكة الإنترنت فإنه لا يحتاج إلى ترخيص من الهيئة. وبالنسبة للأحكام المتعلقة بالتداول، مثل التعامل بناءً على معلومات داخلية أو التلاعب والتضليل، فإن القاعدة العامة هو عدم خضوع ذلك لنظام السوق المالية السعودي عندما يكون متعلقاً بورقة مالية مُدرجة في سوق أخرى. فالمادة العشرون من النظام نصت صراحة على عدم خضوع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام النظام حتى لو نشأ التداول بموجب أوامر آلية صادرة من شخص في المملكة. ويُستثنى من ذلك ما تتفق عليه هيئة السوق المالية مع جهات أخرى. وحتى الآن لا يوجد مثل هذا الاتفاق، كما أن الهيئة لم تنظم بعد لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إيوسكو). ولكن يُشار في هذا المقام إلى أن بعض الهيئات التنظيمية المشرفة على الأسواق المالية، مثل هيئة الأسواق والأوراق الأمريكية، لها أذرع طويلة تمتد خارج النطاق الجغرافي لدولها فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة من خارج الدولة في تعاملات بأوراق مالية تخضع لمجالها التنظيمي. كما أن هناك آليات عملية للتعاون بين الدول خلال الهيئات التنظيمية المشرفة على الأسواق المالية تهدف إلى محاصرة الجريمة المالية وتبادل المعلومات عن مرتكبيها بالنظر إلى أن هذا النوع من الجرائم يمتد أثره خارج نطاق الإقليم محل الجريمة. وأخيراً فإن مثل تلك الممارسات قد تدخل ضمن نطاق المحاكم الشرعية وبالتالي تكون محلاً لعقوبات تعزيرية.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد