Al Jazirah NewsPaper Tuesday  06/01/2009 G Issue 13249
الثلاثاء 09 محرم 1430   العدد  13249
طالب بدراسة رواتب الأطباء في المستشفيات.. الشورى يوصي:
السماح للكفاءات الصحية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

 

الرياض - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على تعديل الفقرة (ب) من المادة (17) من نظام خدمة الأفراد التي تجيز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرافقة لهذا النظام، كما وافق المجلس على قيام الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالمراجعة الشاملة لنظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-43 وتاريخ 28-8- 1393 ونظام خدمة الأفراد الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م-9 وتاريخ 24-3-1397 ونظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-24 وتاريخ 5-4- 1395هـ لتحديثها بما يضمن مواكبة المستجدات والاستجابة للواجبات العسكرية ومتطلبات التنمية. واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1425- 1426هـ، 1426- 1427هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1426- 1427هـ، بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على توصيات اللجنة حيث قرر المجلس ما يلي:

أولاً:

الإسراع في تنفيذ ما وجه به المقام السامي بالبرقية رقم 1879-م.ب والتاريخ10- 3-1427هـ، الذي يشمل:

أ- دراسة سلم رواتب الأطباء في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية.

ب- السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي.

ثانياً:

تفعيل المادة 23 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م-31 في 1-6-1425هـ، ونصها: تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها والمادة 24 من نفس النظام ونصها تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية.

ثالثاً:

أ- تعيين الطبيب السعودي الحاصل على البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان الذي يرغب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة بمسمى طبيب في برنامج الزمالة براتب يتساوى مع وظيفة طبيب عام- مقيم حسب الكادر الصحي ومنحه العلاوة السنوية وأي ميزات مالية أخرى تصرف للطبيب العام- المقيم.

ب- احتساب كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد ضمن خدمة الطبيب التقاعدية.

ج- تتحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيب في برنامج الزمالة الرسوم المستحقة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أسوة بالطبيب المقيم الموفد داخلياً.

رابعاً:

إنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية في الخدمات الصحية تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية وتوصيلها للمرضى بالصورة الملائمة في أنماط الخدمات العلاجية والوقائية ووسائلها والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية -كماً ونوعاً- ولها أن تستعين في سبيل ذلك ببيوت الخبرة العالمية.

خامساً:

التأكيد على قرار المجلس رقم 50-32 وتاريخ 15- 6-1427، ونصه على وزارة الصحةالتوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مناطق المملكة لحل مشكلة انتظار المرضى.

من جهة أخرى استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1426-1427هـ، حيث وافق المجلس بعد التصويت بالأغلبية على إعطاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ حق اعتماد أجور خدمات الموانئ وإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لتطوير وتشغيل الموانئ السعودية.

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة من 11-5-1426هـ إلى 23-5-1428هـ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على اعتماد برامج تشغيل ذاتي لهيئة الغذاء والدواء ليمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية اللازمة لأداء عملها أسوة بالمؤسسات الصحية المرجعية ذات الصفة المماثلة كذلك وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم الهيئة بالإسراع في إنجاز الخطة الإستراتيجي للهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد