Al Jazirah NewsPaper Monday  05/01/2009 G Issue 13248
الأثنين 08 محرم 1430   العدد  13248
بهدف تقنين المخالفات التشجيعية في (خليجي 19)
مناشدة الجماهير التعبير بطريقة راقية تعكس أصالة المجتمع العُماني

 

أكد المدعي العام العماني حسين بن علي الهلالي أن الادعاء العام سيتعامل مع المخالفات التشجيعية في كأس الخليج (خليجي 19) عن كثب، وسيتصدى لهذه المخالفات بعين القانون. وقال الهلالي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن قانون الجزاء العُماني وضع أدوات مناسبة للتصدي لمختلف المخالفات والتصرفات التي تصدر من جانب فئات من المشجعين ممن يختلط عليهم الصواب والخطأ، فيلجأون إلى التعبير عن فرحتهم أو استيائهم من نتيجة أي مباراة بارتكاب أفعال لا تمتُ للصواب بصلة، بل قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أن تلك الأفعال قد تتمثل في استعراض المركبات وقيادتها بتهور أو التشاجر مع الجماهير أو تعمد تخريب المركبات أو اختلاق المشاحنات مع رجال الشرطة الذين يقومون بجهود جبّارة بين أواسط المشجعين، مؤكداً الهلالي أن الفرحة لن تكون على حساب الآخرين أو سلامة الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد الهلالي أن الفرحة والحزن لا تجعل من الخطأ صواباً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبرراً لارتكاب مثل تلك التصرفات، مشدداً على أن هذه الأفعال تعتبر وفقاً للقانون العُماني جرائم معاقب عليها بعقوبات حبس وغرامات مالية.

وعلى صعيد المركبات والقيادة بتهور أوضح المدعي العام أن المادة (50-1) من قانون المرور تنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال.. مثل قيادة المركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون تروٍّ أو تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فإذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به أو نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

وأضاف إن الممارسات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات في أعقاب المباريات من استعراض (إصدار أصوات من إطارات المركبة) بقصد لفت الانتباه أو التسابق بها وما إلى ذلك من صور التهور مؤثمة بنص المادة (50-1) من قانون المرور، مبيناً أن كل من يثبت ارتكابه أياً من الأفعال التي تندرج تحت نص المادة المذكورة يحال إلى المحاكم لمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة مع مراعاة عدم الإفراج عنه لحين مثوله أمام العدالة.

وأوضح المدعي العام أن التعليمات واضحة فيما يتعلق بالخطر الحقيقي الذي يخلفه قائدو المركبات بتصرفاتهم غير المتعقلة، كما أنها تأتي مكملة لما رسمه المشرع من سياسة لمكافحة هذه الظواهر.

وفيما يتصل بأعمال الشغب والمشاجرات التي يشعل فتيلها البعض ممن لا يدركون النتائج المؤثمة التي تنتهي بها قال الهلالي إن المادة (137) تنص على أنه (يعاقب بالسجن عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من اشترك في مكان عام بتجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام إذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف).

مضيفاً: إنه ونظراً للخطورة البالغة التي تنطوي عليها أعمال الشغب، فقد رأى المشرع أن يعتبرها من الجرائم الماسة بأمن الدولة؛ ولذلك فقد اندرجت في الفصل الثاني من الباب الأول الذي يتضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.

وأردف أن المادة (251) من ذات القانون تنص على أنه (إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم يمكن معرفة الفاعل بالذات يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبة، وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضى على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل، وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد قضى على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر وتشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 114 من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة).

وفيما يتصل بما يقع على المركبات من تخريب بيّن المدعي العام أن المادة (308-2) من قانون الجزاء تنص على أنه يعاقب كل من هدم أو خرب قصدا بناءً يخص غيره أو مركبة برية أو مائية أو هوائية أو منجماً أو أجهزة لحفر المناجم إذا نتج عن الفعل أذى للإنسان، فيعاقب الفاعل بالسجن لا أقل من خمس سنوات وإذا نتج عنه موت إنسان، فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة، فإذا ما اتخذ التخريب شكل إضرام النار، فإن الأمر يتعدى إلى منزلة الجناية، حيث تنص المادة 270 على أنه (يعاقب بالسجن من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصداً في المنشآت الخاصة أو العامة أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصداً في أي شيء على مقربة من الأماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار إليه).

ونوه إلى أن دور الادعاء العام يأتي انطلاقاً من أن هذه الجرائم بطبيعتها هي دعاوى عمومية ترفع باسم المجتمع ويمثل الادعاء العام فيها صوت المجتمع أمام المحاكم، ولذلك فهو يعتبر أميناً على الدعوى العمومية ولا يملك التنازل عنها استناداً إلى المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز التنازل عن الدعوى أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت أن يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة)، مضيفاً الهلالي أنه ولذلك، فإن الادعاء العام وفور اتصاله بالدعوى يباشر التحقيق فيها مع حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق لحين إحالته إلى المحكمة المختصة لإنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرم الفعل.

وأوضح أن الادعاء العام يؤكد أنه لن يتم الإفراج عن أي شخص لا بكفالة مالية ولا شخصية إطلاقاً لمن يقوم بممارسة شتى المخالفات المختلفة ويتم ضبطه، وسوف يفقد مشاهدة مباريات كأس الخليج أثناء حجزه وسوف يقوم الادعاء العام بحجز المخالفين مباشرة إلى حين موعد المحاكمة.

وناشد المدعي العام حسين بن علي الهلالي المواطنين والمقيمين مراعاة الجوانب المذكورة كافة؛ لتجنب الوقوع في المحظور، وبالتالي نيل العقوبة. كما ناشد الجماهير التعبير بطريقة راقية تعكس أصالة المجتمع العُماني وسمو أخلاقه.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد