Al Jazirah NewsPaper Saturday  03/01/2009 G Issue 13246
السبت 06 محرم 1430   العدد  13246
في وقت لا يزال المساهمون يدفعون ثمن جرائم لم يرتكبوها
اقتصاديون يطالبون الهيئة بتحليل الصفقات وتتبع المعلومات من المصب وليس المنبع!

 

الجزيرة - عبدالرحمن السهلي

تصاعد أداء هيئة السوق المالية الرقابي خلال الفترة الماضية، ولا أدل على ذلك من زيادة عدد العقوبات التي فرضتها الهيئة على المخالفين من الشركات المدرجة ووسطاء التداول لعدم التزامهم بأنظمة السوق المالية.

فعلى جانب شركات الوساطة فرضت الهيئة غرامة قدرها 200.000 ريال على كل من ساب للأوراق المالية والراجحي للخدمات المالية، فيما كانت عقوبة الشطب من نصيب شركة نعيم للاستثمار التي عمدت إلى تقديم بيانات كاذبة ومضللة وشركة خبراء البورصة التي لم تستوف الشروط اللازمة.

أما على جانب الشركات المدرجة فقد فرضت الهيئة غرامات على أربع عشرة شركة تراوحت مبالغ هذه الغرامات بين 10.000 ريال كحد أدنى و100.000 ريال كحد أعلى، حيث تصدرت شركة المصافي قائمة الشركات المخالفة بعدد ثلاث مخالفات بلغت قيمتها الإجمالية 250.000 ريال. وتفاوتت المخالفات التي قامت بها الشركات بين إفشاء معلومات داخلية وتسريبها أو التأخر في الإبلاغ عنها أو عدم الإفصاح خلال المدة الزمنية المحددة للإفصاح.

وفيما بثت هذه العقوبات التي تصدت بها الهيئة للمخالفين الارتياح لدى المتداولين في السوق المالية، إلا أنها في الوقت نفسه أثارت حفيظة المساهمين في تلك الشركات المخالفة حول فرض العقوبة على الشركة (بصفتها الاعتبارية) بدلا من فرضها على التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة المتسببين في ذلك، خصوصاً أن كل هذه المخالفات هي تسريب لمعلومات داخلية أو عدم إبلاغ عنها في الوقت المحدد.

المحلل الاقتصادي محمد العمران يرى أن مبالغ الغرامات التي تم فرضها على المسربين للمعلومات الداخلية لا تتناسب مع حجم المخالفة التي تم ارتكابها أو حجم الضرر الحاصل منها، وأضاف العمران أن الأشخاص الذين قاموا بتسريب المعلومات جنوا أموالا ربما تصل إلى الملايين من الريالات وهذه المبالغ تستطيع الهيئة معرفتها من خلال مراجعة عمليات التداول، ولا بد أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة لكن قيمة هذه الغرامات لا تزال بسيطة.

وأردف العمران أن الغرامة لا بد أن تطول المسؤولين عن التسريب في هذه الشركات بدلاً من أن تفرض على الشركة ويتحملها المساهمون.

المحامي إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية قال ل(الجزيرة) إنه من المبادئ المستقرة في القانون الجنائي ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهو ما يعرف بشخصية العقوبة. والقاعدة هي أن الغرامة تفرض على الشركة إذا كانت المخالفة مرتكبة من قبل مسؤولي الشركة لتحقيق مصلحة لها، مثل تأخير نشر القوائم المالية.

إما إذا كانت المخالفة لا تحقق أية مزية للشركة، مثل تسرب معلومات داخلية قبل الإعلان عنها، فلا يترتب على ذلك إدانة للشركة ما لم يثبت أن سبب تسرب المعلومات ناتج عن إهمال في تطبيق معايير صادرة من جهة تنظيمية، مثل معايير المحافظة على سرية المعلومات.

ومن المعلوم أن تسرب المعلومات الداخلية التي لها تأثير قوي على قيمة السهم إنما يتم كشفها عندما يلاحظ وجود تداول غير عادي لأسهم الشركة قبيل نشر إعلان عن هذه المعلومات.

وأضاف الناصري وفي مثل تلك الظروف تلجأ الهيئات التنظيمية في الدول المتطورة إلى تتبع مصدر التسريب ابتداء من المصب وليس المنبع، وذلك بتحليل صفقات التداول غير العادية وتتبع المستفيدين منها واحداً واحداً ومعرفة مصير الأرباح وتقصي أي علاقة محتملة بين الشخص المستفيد ومسؤولي الشركة الذين لديهم تلك المعلومات. وتطبق العقوبة أولاً على المتداول بناء على المعلومات الداخلية، وتصل إلى السجن خمس سنوات مع مصادرة ما حققه من أرباح أو ما تلافاه من خسائر وتعويض المتداولين الذين تحققت هذه المكاسب على حسابهم. ثم تطبق عقوبات على الطرف الذي سرب المعلومة من الشركة، وقد تصل إلى الفصل من العمل ومنعه من العمل في شركات المساهمة، وكذلك معاقبة الطرف الوسيط إن وجد. ثم يتم خلال ذلك التحقيق في مدى وجود خلل أو إهمال جسيم من قبل الشركة تسبب في تسريب المعلومات الداخلية، وعند وجود شيء من ذلك فقط يمكن فرض غرامة عليها.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد