* إذا صرف للموظف راتب الإجازة العادية مقدماً ثم عدل عن التمتع بها هل يسترد منه راتب الإجازة؟
- إذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالإجازة ووافقت الجهة الإدارية على ذلك فإنه يتعين استرداد راتب الإجازة قبل إصدار قرار العدول عنها وإذا تعذر على الموظف إعادتها لسبب أو لآخر فيلزمه التمتع بإجازته.
تقسيم السنة على الإجازة!!
* كيف يتم تقسيم أيام السنة عن الإجازة العادية فسابقاً يحسب عن كل شهر خدمة يومين ونصف، أما على الحساب الحالي فيكون عن كل شهر خدمة (2.93) إجازة فهل يجبر الكسر أم أن له حسابا آخر؟
- تحسب مدة الإجازة كما قررتها اللائحة سواء لغرض التمتع أو التعويض وبالتالي لا يجبر الكسر.
مرض المعلم أثناء الإجازة الصيفية!!
* كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع إجازته العادية والاحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟
- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الإجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من لائحة الإجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (35) يوماً منها فإنها تنقطع إجازته العادية بإجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (35) يوماً أو ما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته.
بداية احتساب الإجازة الاستثنائية؟!!
* متى يبدأ احتساب السنوات الخمس بالنسبة للإجازة الاستثنائية الواردة في المادة (20) من اللائحة هل هو من تاريخ بداية أول إجازة أول إجازة استثنائية أم من تاريخ سريان اللائحة؟
- يبدأ احتساب المدة وفقاً لما حددته اللائحة من تاريخ أول إجازة بعد سريان اللائحة في 15-5-1426هـ باعتبار ذلك فترة انتقالية.
مدة إجازة الأمومة!!
* ما مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيقا لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة؟
- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومةكما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بألا تزيد الإجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها على شهرين، أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-667) وتاريخ 24-1-1421هـ.
تمديد الإجازة العادية؟!!
* ما هو المقصود بعدم جواز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة خصوصاً أنه مادام الحد الأدنى خمسة أيام وبإمكان الموظف طلب الإجازة مجزأة كل خمسة أيام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل بينهما يومي الخميس والجمعة، وسوف يترتب على ذلك محدودية طلب التمديد؟
- الأصل في الإجازة أنها تحدد عند طلبها بمدة زمنية تشتمل على تحديد بدايتها ونهايتها فإذا طلب تمديدها فإن ذلك يعني إطالة مدتها اعتبارا من اليوم التالي مباشرة لانتهاء فترتها السابقة، فالتمديد يعني إطالة أمد الشيء بصفة مستمرة ومتواصلة دون انقطاع فإذا منح الموظف إجازة عادية لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الأربعاء فإنه يجوز تمديد هذه الإجازة لمرة واحدة فقط تبدأ من يوم الخميس وهو اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، وفي هذه الحالة لايجوز تمديدها مرة أخرى، أما إذا رغب الموظف منحه إجازة جديدة فلا يعتبر تمديداً للإجازة السابقة ولكن لابد أن يباشر عمله قبل منحه إجازة جديدة ولا ينسحب ذلك على من انتهت إجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدين ورغب في تمديدها حيث يمكن منحه إجازة أخرى بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة دون الحاجة إلى مباشرة العمل نظراً لطول مدة عطلة العيد ولأن عطلة العيد لا تحسب لغرض الغياب الموجب للفصل إذا وقعت بين غيابين.