محمد. أ.ع.ع.
أحمد. أ.ع.ع.
سلمان. أ.ع.ع
الرياض
قرأت خطابكم وأدركت ما فيه فأنتم مطالبون: (بخمسة ملايين ومائتين وست وثلاثين ألف ريال) سددتم منها (1000.000) وثلاثمائة ألف وعجزتم عن الباقي والخصوم اثنان يهددانكم بحجز بيوتكم المقدرة بمليوني ريال، وتقدموا على هذا الأساس إلى جهة الاختصاص وليس لكم من ملك أو تجارة أو ديون على أحد ليس لكم إلا بيوتكم وتسألون هل يحجز على البيوت؟ الذي أعلمه في هذا من سياسة النظر القضائي حال الخصومة بين طرفين أو أطراف هو ما يلي:
1- التقدم لإثبات الديون.
2- التقدم لإثبات الدين.
3- صك هذين الإثباتين ليساهما صك إعسار.
4- لا يمنع أي صك منهما بالمطالبة لمن له حق.
5- صك الإعسار يكون بعد قضية وتوقيف.
6- يمنع من لديه صك إعسار صحيحاً من التوقيف.
7- وحتى تعم الفائدة العامة المواطنين الكرام فإنني أبين هنا ما كان قد كشفه النظام في مثل هذا وهو أمر غاية في الأهمية، حرصت الدولة على بث العدل من خلاله وتقييم حالات الناس بين مضطر ومتيسر أمره حتى تعمر الحياة لكل مواطن وتتيسر أموره، ومجلس الشورى قد أعدت فيه (لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان) موضوعاً مهماً في بابه هو: (التنفيذ في فصل الأموال محل التنفيذ) تبينت من خلاله بعد نظر تام له من: قبلي أنه كشف طريقه حجز الأموال للمدين وتبين لي منه: أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال المدين الذي قد تم منعه من السفر في حال كانت الأموال مملوكة للدولة أو البيت الذي يسكنه المدين ومن يعولهم شرعاً والمسؤول عن تقدير كفاية المدين هو: القاضي وذلك ما لم يكن البيت مرهوناً للدائن، وأما في الأجور والرواتب فإنه هنا يقدر النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة والثلث للديون الأخرى، وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون (هكذا فهمت) يوزع ثلث النصف بين: الدائنين بحسب النظر القضائي والنظامي، (ولا يجوز حجز مستلزمات المدين الشخصية) وسوف أقنن هنا مما بين يدي أموراً قد وردت في هذا النظام تهم الدائم والمدين، وسوف أعالج حسب تخصصي الدقيق في السياسة القضائية العليا والجنايات المالية شيئاً ذا بال يشفي ويفيد فإلى ذلك:
حالات الدائن والمدين:
1- يجوز للمحجوز على أمواله في أي حالة كانت عليها إجراءات الحجز إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكم.. يخصص للوفاء بالدين.
2- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار الدين المطالب به ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
3- يخصص.. القاضي.. الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء لمن له الحق عليه.
4- لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم يكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
5- إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي).
6- يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
7- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه لتقدير قيمته ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
ويتبين من هذا كله أن بيوتكم لا تخضع للحجز أبداً ولا المركبة (السيارة) ولا المستلزمات، ويبدو لي من حالكم شدة الحساسية ولست ألومكم وسؤالكم عن هذا هو عين العقل حتى تسيروا على سبيل حسن. وقد أجملت بعض نقاط النظام لكم ولغيركم براءة للذمة ولعموم الفائدة.