Al Jazirah NewsPaper Friday  11/07/2008 G Issue 13070
الجمعة 08 رجب 1429   العدد  13070
عطية الزوجة لزوجها
شاكر بن أحمد إمام *

تأمل أخي المسلم وأختي المسلمة قول الله عز وجل: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} والمراد بصدقاتهن أي المهر ونحلة أي عطية قال الطبري: (يعني بذلك جل ثناؤه فإن وهب لكم أيها الرجال نساؤكم شيئا من صدقاتهن طيبة بذلك أنفسهن فكلوه هنيئا مريئا) ونقل عن كثير من السلف هذا المعنى بل نقل عن علقمة (قال دخل رجل على علقمة وهو يأكل من طعام بين يديه من شيء أعطته امرأته من صداقها أو غيره فقال له علقمة ادن فكل من الهنيء المريء) قال القرطبي رحمه الله: (مخاطبة للأزواج ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة وبه قال جمهور الفقهاء ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة والقول الأول أصبح لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر والضمير في منه عائد على الصداق وكذلك قال عكرمة وغيره وسبب الآية فيما ذكر أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت فإن طبن لكم) وهذا ما ذهب إليه القرطبي هو الأقوى وهو واضح في الآية كما ذكر أن الأولياء ليس لهم ذكر في الآيات كلها ومن هنا نقول لو تأملت المرأة وكان الإحسان منها في بداية الزواج لزوجها بمثل هذا الموقف النبيل خاصة أن الزوج يتحمل خسائر كبيرة أثناء الزواج من المهر وإقامة الوليمة وأثاث البيت فلو أن المرأة ساعدت زوجها وأعطته شيئا من مهرها على أن لا تزيد في مهرها لكي تعطيه وإنما يكون قليلا وتعطيه ولا تمن عليه فأظن أن الزوج الكريم سيقدر هذا الموقف منها ولا ينساه أن زوجته في بداية حياته معها كانت تعطيه من مهرها وتساعده إذا لم يكن عندها مال غيرها فالحمد لله رب العالمين.

* تبوك



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد