Al Jazirah NewsPaper Thursday  10/07/2008 G Issue 13069
الخميس 07 رجب 1429   العدد  13069
الشؤون الاجتماعية تبدأ تطبيق نظام الجمعيات التعاونية الجديد
الجمعية تتكون من أفراد اعتباريين وتهدف للتحسينات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها

الرياض - واس

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس تطبيق نظام الجمعيات التعاونية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -14 وتاريخ 10-3- 1429هـ. واللائحة التنفيذية المفسرة له، حيث نصت المادة الرابعة والأربعون منه على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

أعلن ذلك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق.. وقال: (إن قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية التي تعد تفسيرية لمواد النظام يأتي تنفيذاً للمادة الثانية والأربعين منه التي تنص على أن يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.. مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في إعداد اللائحة التنفيذية فور صدور النظام وصدرت القرارات اللازمة في وقتها ليتزامن تطبيق هذه اللائحة مع بداية تطبيق النظام).

وأوضح الهدلق أن من أبرز ملامح اللائحة اشتمالها على ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية فضلاً عن آلية عقد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية وجواز إضافة رسم عضوية ومصروفات إصدار للسهم يضاف للاحتياطي العام للجمعية يترك تقديره للجمعية العمومية بموافقة الوزارة، بحيث يكون سعر السهم في الجمعيات التعاونية ثابتاً. وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي الوزير العثيمين على صدور هذه اللائحة متمنياً أن تسهم في الارتقاء بالعمل التعاوني في المملكة.

وفيما يلي النص الكامل للائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية:

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية

* الباب الأول: التعريف والتأسيس والأهداف.

- الفصل الأول: التعريف:

المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات الآتية (أينما وردت في هذه اللائحة) المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية.

الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.

العضو: العضو المؤسس أو المنضم للجمعية بعد تأسيسها.

النظام: نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) في 9-3-1429هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.

اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية.

جهة الإشراف: هو فرع الوزارة المناط به الإشراف على الجمعيات التعاونية في كل منطقة.

المادة الثانية: يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية يكونها مجموعة من الأفراد بما فيهم الأشخاص الاعتباريين طبقاً لأحكام النظام.

- الفصل الثاني: الأهداف:

المادة الثالثة: الهدف الأساسي للجمعية التعاونية تحسين الحال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

المادة الرابعة: تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقاً للمبادئ التعاونية التالية:

- التطوع والعضوية المفتوحة.

- المشاركة في اتخاذ ووضع القرارات.

- المشاركة الاقتصادية للأعضاء.

- الاستقلال الذاتي.

- التعليم والتدريب والإعلام.

- التعاون بين التعاونيات.

- الاهتمام بالمجتمع المحلي.

المادة الخامسة: يجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ويبين الأهداف الرئيسة لها ونوع عملها كأن تكون جمعية متعددة الأغراض أو زراعية أو استهلاكية أو مهنية أو تسويقية أو صيادي أسماك أو إسكان وغيرها من أسماء الجمعيات تبعاً لصفاتها وأغراضها التي ينطبق عليها النظام.

الفصل الثالث: التأسيس والتسجيل:

المادة السادسة: تتكون الجمعية من أفراد وأشخاص اعتباريين لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصاً، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء.

المادة السابعة: يُعد الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها.

المادة الثامنة: يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية وممارستها عملها وتحقيقها الإيرادات المناسبة، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أنفقوه.

المادة التاسعة: يكون لكل جمعية لائحة أساسية تعد وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية متضمنة الفقرات من (1 -11) الواردة في المادة (10) من النظام.

المادة العاشرة: يتولى المؤسسون للجمعية إعداد عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية بعد التنسيق في ذلك مع جهة الإشراف بالوزارة.

المادة الحادية عشرة: يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: اسم الجمعية ونوعها، وأغراضها ومقرها، ومنطقة عملها، وأسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم ومهنهم، وتاريخ الميلاد لكل منهم، ورقم الهوية الوطنية ومقدار رأس المال المكتتب به، والقيمة الاسمية لكل سهم وتاريخ العقد ومكان تحريره.

المادة الثانية عشرة:

1- على طالبي التأسيس التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أن يرفق به كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحل إقامتهم وتاريخ الميلاد لكل منهم، وعدد الأسهم وقيمتها التي سيتم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوباً بصورة لبطاقات الهوية الوطنية يوضح من خلال هذا الطلب أهداف الجمعية المقترحة، ومنطقة خدماتها, ويكون الطلب بتوقيع أحد الأشخاص الذي يتم تفويضه نيابة عن طالبي التأسيس أو بتوقيع مجموعة منهم.

2- يتم الترتيب مع أصحاب الطلب للاجتماع بهم ومناقشة فكرة الجمعية للوقوف على مدى توافر عوامل نجاحها وإعداد تقرير أولي لطلب تأسيس الجمعية.

3- عند توافر القناعة بجدوى قيام الجمعية بعد الاستئناس برأي الجهات ذات العلاقة تصدر الموافقة المبدئية على فكرة الجمعية واستكمال خطوات تأسيسها.

4- يتم التنسيق مع طالبي التأسيس لتعبئة مسوغات التسجيل النظامية وهي (نسختان من كل من عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية موقعة من المؤسسين ويصادق على التوقيع جهة الإشراف التي تقع الجمعية في منطقة عملها).

5- يطلب من المؤسسين إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات الجمعية المقترح تنفيذها.

6- بعد استكمال تعبئة مسوغات التسجيل وإعداد الدراسة الاقتصادية يتم تعميد المؤسسين بجمع رأس المال ومن ثم موافاة الوزارة بإيصال إيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك، وشهادة بنكية تمثل الرصيد النهائي لما تم جمعه من رأس المال مرفقاً به بيان نهائي بأسماء طالبي التأسيس متضمناً كافة المعلومات اللازمة عنهم.

المادة الثالثة عشرة: تقوم الوزارة بدراسة مسوغات طلب تأسيس الجمعية فإذا كانت مستوفية لمتطلبات النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية، وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض وأسبابه، أو بطلب التعديل خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا عد الإشهار واقعاً بحكم النظام، وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بذلك.

المادة الرابعة عشرة: في حال الموافقة على إشهار الجمعية تبدأ بمزاولة نشاطها وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب النظام.

المادة الخامسة عشرة: تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين، ومنحها شهادة تسجيل إيذاناً بقيدها رسمياً في سجل الجمعيات التعاونية بالوزارة.

المادة السادسة عشرة: فيما عدا الجمعيات التي يكون نشاطها على مستوى المملكة، يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً لأنشطتها وفق الضوابط التالية: موافقة الجمعية العمومية للجمعية على افتتاح الفرع، وعدم وجود جمعية مماثلة في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه، ووضوح الحاجة الفعلية لخدمات الجمعية في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه مدعماً بدراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد ممارسته، وأن يكون الفرع المقترح في موقع تابع للمنطقة الإدارية الموجودة فيها الجمعية، وموافقة الوزارة على افتتاح الفرع.

الفصل الرابع: العضوية:

المادة السابعة عشرة: شروط العضوية يجب أن تتوافر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفى.

3- أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق.

4- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة في بالجمعية.

5- أن يكون مقيماً بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها.

6- ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية.

7- أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها.

المادة الثامنة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من النظام والمادة السادسة من هذه اللائحة يكون سعر السهم ثابتاًً، ولا يجوز تجزئته، ولكن يجوز للجمعية إضافة رسم عضوية ومصروفات إصدار للسهم يضاف إلى الاحتياطي العام للجمعية، ويترك تقدير ذلك للجمعية العمومية للجمعية وبموافقة الوزارة.

المادة التاسعة عشرة: لكل عضو أن يمتلك عدداً من الأسهم بشرط أن لا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، وفي الحالات الاستثنائية التي يقدرها الوزير بتأسيس الجمعية بما لا يقل عن خمسة أعضاء يجوز للعضو أن يمتلك ما لا يزيد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.

المادة العشرون: مع مراعاة ما ورد بالمادة التاسعة عشرة يجوز للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل.

المادة الحادية والعشرون: في حال وفاة العضو يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعاً والحصول على وكالة شرعية تخول الوارث تمثيل المورث في الجمعية.

المادة الثانية والعشرون: باب العضوية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية إلا في الحالات الاستثنائية التالية:

- ممارسة طالب العضوية نشاطاً منافساً لنشاط الجمعية التعاونية، وإقامة طالب العضوية بعيداً عن منطقة عمل الجمعية.

- يتم تقدير ما جاء بهاتين الفقرتين بمعرفة مجلس الإدارة.

- إذا زاد رأس مال الجمعية عن الحاجة الفعلية لممارسة أنشطتها.

- إذا زاد عدد أعضاء الجمعية عن الحد الذي يسمح بتقديم خدماتها لأعضائها بالشكل والمستوى المناسبين.

- يتم تقدير ما جاء بهاتين الفقرتين بمعرفة الجمعية العمومية.

الباب الثاني - إدارة الجمعيات التعاونية:

أولاً: مجلس الإدارة

المادة الثالثة والعشرون: يكون لكل جمعية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولائحتها.

المادة الرابعة والعشرون: تحدد الوزارة عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بحيث لا يقل عن خمسة و لا يزيد على ثلاثة عشر عضواً تقوم الجمعية العمومية بانتخابهم من بين أعضائها لمدة أربع سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة ثلاث سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر.

المادة الخامسة والعشرون: في حال انتهاء مدة المجلس يستمر مجلس الإدارة في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد في أقرب اجتماع للجمعية العمومية للجمعية وبحد أقصى سنة وإذا تعذر ذلك فيحق للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها.

المادة السادسة والعشرون: لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً على عملهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد عن 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.

المادة السابعة والعشرون: إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب فعلى المجلس أن يضم العضو (من بين الأعضاء الاحتياطيين) الذي حاز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.

المادة الثامنة والعشرون: ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس، وأميناً للمجلس، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن الكفاءة المتوسطة.

المادة التاسعة والعشرون: لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه (50% +1).

المادة الثلاثون: تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الحادية والثلاثون

يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية: الإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة، ومراقبة من يقوم بالإدارة ومن يمثلون الجمعية، والمفوضين لأعمال معينة، وقبول أو رفض انتساب مساهمين جدد للجمعية ويصادق على انتقال الأسهم بين المساهمين مع مراعاة ما جاء في المادة (22) من هذه اللائحة فقرة (1) و(2)، واستثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها بعد موافقة الجمعية العمومية. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وإعداد خطط أعمال الجمعية وبرامجها ومشروعاتها ويشرف على تنفيذها. واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية ويتولى مناقشتها أمام الجمعية العمومية مع التقرير المعد من قبله على الميزانية.

المادة الثانية والثلاثون

لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية، وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله.

المادة الثالثة والثلاثون

يعرض مجلس الإدارة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على مراجع الحسابات لفحصهما قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

المادة الرابعة والثلاثون

يبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة وجهة الإشراف والمراجعين القانونيين في مقر الجمعية مدة أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصويت عليها.

المادة الخامسة والثلاثون

يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية للجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من المحاسب القانوني ومراجعتها من الوزارة وتشمل: الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وحساب الأرباح والخسائر.

المادة السادسة والثلاثون

يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً يقوم بتصريف شؤون الجمعية وفقاً للضوابط التالية: أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره وأن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ما سيوكل إليه من مهمات وأن يكون بكامل الأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو سوء السلوك.

المادة السابعة والثلاثون

يحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير، وواجباته، وحقوقه في اللائحة الداخلية للجمعية فيكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير أمام الجمعية العمومية وإذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير متفرغ لأعمالها فيمكن لمجلس الإدارة ندب أحد أعضائه ليتولى هذا العمل وفي هذه الحال لا يفقد عضو مجلس الإدارة المنتدب حقه في التصويت على قرارات المجلس.

ثانياً: الجمعية العمومية

المادة الثامنة والثلاثون

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية.

المادة التاسعة والثلاثون

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية.

المادة الأربعون

يجب أن تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة.

المادة الحادية والأربعون

تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها في بداية كل اجتماع رئيساً للاجتماع.

المادة الثانية والأربعون

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية نظامياً إلا بحضور 25% من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، ويصبح الاجتماع نظامياً بحضور 10% من أعضاء الجمعية على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في جدول الأعمال وتزويد الوزارة بالقرارات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثالثة والأربعون

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها.

المادة الرابعة والأربعون

للعضو أن يوكل عضواً آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً عن أكثر من عضو واحد.

المادة الخامسة والأربعون

تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة، ومناقشة الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية واعتمادها، واعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة، والبت بالاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعناً بأي قرار صادر من مجلس الإدارة، وتحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية، والموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة. وكذلك النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام وهذه اللائحة مع مراعاة ما جاء في المادة -22 - من هذه اللائحة فقرة - 3 - و- 4 -.

المادة السادسة والأربعون

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، أو من مراجع الحسابات - فيما يخص طبيعة عمله - وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: تعديل اللائحة الأساسية للجمعية والتصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية، وحل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر، وأي قضايا طارئة للجمعية.

المادة السابعة والأربعون

يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة السابعة والثلاثين من النظام في حالة حل الجمعية.

الباب الثالث: موارد الجمعية

المادة الثامنة والأربعون

تتكون موارد الجمعية من المصادر المذكورة في المادة - 27 - من النظام مع مراعاة التالي: لا يجوز للجمعيات التعاونية تنظيم حملات لجمع التبرعات، ويمكنها قبول التبرعات والهبات في مقرها وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب الجمعية.

الباب الرابع: توزيع الأرباح

المادة التاسعة والأربعون

أخذاً في الحسبان ما ورد في المادة الثامنة والعشرين من النظام يتم العمل بالفقرة الرابعة من هذه المادة على النحو التالي - مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام أو المادة السادسة والعشرون من هذه اللائحة، تخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات، وإذا لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لا يزيد على 50% منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم، والباقي يعلى للاحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط أقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة أقدمية نقطة وتحتسب الأقدمية ابتداء من أيلولة السهم في ملكية المساهم.

الباب الخامس: الرقابة

المادة الخمسون

تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة وفقاً لما ورد بالمادة - 36 - من النظام.

المادة الحادية والخمسون

تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية، وذلك فيما يخص نشاطها عملاً بالمادة (41) من النظام.

الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية

المادة الثانية والخمسون

تقدم الوزارة الإعانات اللازمة للجمعيات التعاونية عملاً بالمواد من المادة الثلاثين وحتى المادة الرابعة والثلاثين من النظام وفق التالي:

أولاً - ضوابط عامة - تصرف الإعانات للجمعيات التعاونية وفق الضوابط التالية - تقديم طلب بصرف الإعانة المطلوبة لجهة الإشراف. التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بطلب صرف أي نوع من أنواع الإعانات ومطابقتها للواقع الفعلي للجمعية. تقدير مقدار مبالغ الإعانات في ظل النسبة الموضحة لكل نوع يتم باقتراح وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية، واعتماد الوزير لها بشرط توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. -لا تصرف إعانة للجمعية ما لم تكن اجتماعات جمعيتها العمومية وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية منتظمة والتقارير عنها حسنة، وبعد أن تتأكد من عدم خروج الجمعية عن الأهداف التي وجدت من أجلها، وعدم مخالفتها نظام الجمعيات التعاونية، وقدرتها على مواصلة السير وتحقيق أهدافها. لا يجوز للجمعية أن تجمع بين إعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد ويكتفي بالأكثر منها. لا يجوز استخدام الإعانة المنصرفة في غير ما خصصت له.

ثانيا: الضوابط الخاصة بكل نوع من إعانات الجمعيات التعاونية

م

نوع الإعانة

الضوابط المسوغات

1. تأسيسية

1 - تصرف مرة واحدة للجمعيات المسجلة حديثاً بحيث لا يتجاوز -20% - من رأسمال الجمعية وقت التسجيل.

2 - أن تستخدم هذه الإعانات للصرف على نفقات التأسيس وتستهلك مصاريف تأسيس الجمعية خصماً على هذه الإعانة دفعة واحدة وفي حال زيادة هذه الإعانة عن المنصرف في التأسيس يتم تعلية الباقي تحت حساب احتياطي عام. وصورة من قرار تسجيل الجمعية يوضح بها مقدار الإعانة الذي تقرر صرفه.

2. بناء مقر

1 - يجوز صرف إعانة بناء مقر لمساعدة الجمعيات على مزاولة أعمالها ونشاطاتها.

2 -ألا تزيد الإعانة على 50% من التكاليف المقدرة للبناء.

3- أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر.

4- أن تكون أعمال الجمعية مرضية بناء على تقرير من الوزارة.

5- أن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وفي موقع مناسب لممارسة النشاط.

6- يتم تعلية قيمة الإعانة بالميزانية لحساب احتياطي إعانة بناء مقر.

7 - في حال أن الجمعية سبق وأن صرفت دفعة من إعانة بناء المقر فلا يتم صرف أي دفعة لاحقة لها إلا بما يتناسب مع مراحل التنفيذ وبموجب ميزانية الجمعية.

1 - صورة صك تملك الجمعية للأرض المراد إقامة المبنى عليها على أن تكون صالحة للبناء عليها.

2 - محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على إقامة البناء وكذلك تكاليف المبنى ورسومات المبنى وترخيصه.

8- تستهلك إعانة بناء المقر وفقاً لقسط الاستهلاك السنوي وبنسبتها من إجمالي التكاليف.

9 - أن تلتزم الجمعية بالاتفاق مع مكتب إشراف هندسي على التنفيذ إذا لم يتوافر ذلك من جهة حكومية.

10- أن تشعر الجمعية بمقدار الإعانة وأن تكون هذه الإعانة على أقساط وألا يتم صرف القسط الأول إلا بعد ورود ما يؤكد المباشرة في العمل مباشرة فعلية وألا يتم صرف القسط الأخير إلا بعد تسديد الحساب الختامي للمبنى ومعرفة الواجب على الوزارة دفعه.

3. مشاريع

1- موافقة الوزارة على قيام الجمعية بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها.

2- إلا تزيد الإعانة على (50%) من تكاليف المشروع.

3- يتم تعلية قيمة الإعانة بالميزانية بحساب احتياطي أعانة مشروعات إنتاجية.

4- تستهلك هذه الإعانة سنوياً حسب قسط استهلاك تكلفة المشروع السنوي بنسبة هذه الإعانة إلى تكلفة المشروع.

1- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنفذ.

2- بيان التكاليف الفعلية لما تم إنفاقه على المشروع.

3- موافقة الجمعية العمومية على تنفيذ المشروع.

4- آخر ميزانية للجمعية يتضح منها تكاليف المشروع.

4. مخاطر

1 - تصرف هذه الإعانة في حال تعرض الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة ولم تكن بسبب إهمال أو تعمد.

2- ألا تزيد هذه الإعانة على (90%) من الخسارة.

3- تستهلك هذه الإعانة بكاملها خصماً على حساب الخسارة المتحقق.

1- المحاضر الرسمية التي تثبت تحقق الظروف القاهرة وقيمة الأضرار.

2- محضر اجتماع مجلس الإدارة عن الموضوع.

3- صورة من الميزانية العمومية التي توضح حجم الخسائر.

5. إدارة عندما تعين الجمعية مديراً

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون متفرغاً لأعمال الجمعية.

3- أن تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية.

4- ألا تزيد الإعانة على 50% من راتب المدير الشهري لمدة ثلاث سنوات.

1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم به تعيين مدير الجمعية محدداً فيه الراتب والمؤهلات والكفاءات.

2- صورة من عقد العمل المبرم بين الجمعية والمدير محدداً به الراتب وأي امتيازات أخرى.

6. مجلس إدارة

1- إذا انتظمت اجتماعات مجلس الإدارة بحد أدنى - اثني عشر اجتماعاً سنوياً -.

2- أن تحقق الجمعية أرباحاً بموجب آخر ميزانية صدرت لها.

3- ألا تزيد الإعانة على 20% من صافي الربح السنوي.

4- في حال دخول الإعانة لحساب الجمعية وعدم صرف هذه الإعانة لمجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية.

1- صورة آخر ميزانية مصدقة.

2- بيان باجتماعات مجلس الإدارة وعددها موقعاً من مجلس الإدارة ومصادقاً عليه من الوزارة.

7- تشغيل:

1- أن تمتلك الجمعية ما لا يقل عن ثلاث آليات ميكانيكية جاهزة للاستخدام، وأن يثبت ذلك للوزارة إثباتا مستندياً.

2- أن لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة.

3- أن يكون العامل سعودياً وأن تعذر فيكون على كفالة الجمعية.

4- ألا تزيد الإعانة على (50%) من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات.

5- تستهلك هذه الإعانة بحساب تشغيل الآليات.

6- في حال عدم استهلاكها أو استهلاك جزء منها يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية.

1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بتعيين العاملين موضحة بها الرواتب.

2- صورة من عقود العمل.

3- بيان بالآليات الموجودة بالجمعية مصدقاً من جهة الإشراف.

4- شهادة من مجلس الإدارة بمدة عمل الآليات ومدة انقطاعها خلال السنة في منطقة خدمات الجمعية.

8- تدريب:

1- أن يكون المتدرب من الأعضاء أو العاملين بإحدى الجمعيات التعاونية.

2- أن يكون التدريب في موضوع له علاقة بأنشطة الجمعية التعاونية.

3- يمكن أن يكون التدريب داخل أو خارج المملكة.

4- أن تساهم الجمعية بما لا يقل عن 10% من تكاليف الاشتراك.

5- أن لا تتحمل الوزارة أكثر من تكاليف شخصين في السنة الواحدة.

6- تستهلك هذه الإعانة في حساب الدخل والمصروف في حال المشاركة وفي حال عدم صرفها لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة بالميزانية.

1- موافقة الوزارة على المشاركة بالدورات أو المؤتمرات أو الحلقات التي تعقد خارج المملكة.

2- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة وقراره بحضور دورة أو مؤتمر أو حلقة دراسية معينة وأسماء الشخصين المرشحين لذلك.

3- صورة من بيان تكاليف الشخصين لحضور الدورة أو المؤتمر أو الحلقة الدراسية معتمد من مجلس الإدارة.

4- قرار من مجلس الإدارة بأنه قد خصص 10% من التكاليف لذلك.

9- محاسبية:

أ- مكاتب محاسبية

1- موافقة الوزارة على اتفاق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً لمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية.

2- ألا تزيد الإعانة على 50% من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ولا تزيد على 25% من التكاليف إذا مددت بموافقة الوزير.

3- تستهلك هذه الإعانة بحساب الدخل والمصروف وفي حال عدم استخدامها يتم تعليتها بحساب احتياطي إعانة محاسبية بالميزانية.

1- قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات.

2- صورة العقد المبرم بين الجمعية والمكتب وموافقة الوزارة عليها.

ب- محاسب

1- أن تتفق الجمعية مع محاسب سعودي لديه الخبرة بما يتفق وحاجاتها ولو غير متفرغ إن كان ذلك يغطي العمل بالجمعية فإن تعذر فيكون المتعاقد على كفالة الجمعية.

2- ألا تزيد الإعانة على 50% من مرتبه لمدة سنتين ولا تزيد على 25% للسنة الثالثة.

3- تستهلك هذه الإعانة بحساب الدخل والمصروف وفي حال عدم استهلاكها تظهر بحساب احتياطي إعانة محاسبية بالميزانية.

1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين المحاسب.

2- العقد المبرم مع المحاسب.

3- صورة من مؤهلاته.

10- خدمات اجتماعية:

1- تصرف إعانة الخدمات الاجتماعية بما لا يتجاوز 50% مما تم إنفاقه على هذا المجال.

2- يتم الصرف بموجب آخر ميزانية مصدقة على أن يظهر بها بند مخصص الخدمات الاجتماعية وموضحاً بتقرير مراقب الحسابات رصيده أول المدة والحركة التي تمت عليه خلال العام والرصيد آخر المدة.

3- تضاف هذه الإعانة لبند مخصص الخدمات الاجتماعية بالميزانية

1- صورة محضر مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على الصرف من بند الخدمات الاجتماعية.

2- بيان بالجهات التي تم الصرف عليها ومبالغها معتمد من مجلس الإدارة ومصدقاً من الجهة المشرفة بالمنطقة.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد