القاهرة - علي البلهاسي
دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي الدول العربية الأعضاء بالمجلس إلى سرعة إقرار اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول الأعضاء، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها لدخولها حيز النفاذ، مؤكداً أهميته في دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية بين الدول العربية ومسايرة نظم المعاملات الإلكترونية الدولية والتطورات الحديثة السائدة في هذا المجال.
وتشير مواد الاتفاقية إلى أنه يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول الأطراف طبقاً للنظم الدستورية لكل منها، وتعتبر نافذة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو قبول أو موافقة ثلاث من الدول الأعضاء عليها، وتسري أحكامها على الدول الأعضاء من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو موافقتها أو قبولها، كما يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد نفاذها بإعلان يرسل إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يبلغ الدول الأخرى الأعضاء بانضمامها. وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من تاريخ إيداع الإعلان بالانضمام بالأمانة العامة، كما يجوز لأية دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بإخطار كتابي إلى المجلس، ولا يكون الانسحاب نافذاً إلا بعد مضي سنة من وصول هذا الإخطار مع التوضيح أن هذا الإخطار لا يؤثر في الحقوق والالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة أو لهيئاتها العامة أو مؤسساتها أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الإخطار.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة أنه وفقاً للاتفاقية فإنه يتم تطبيق أحكام التشريعات الوطنية للدول الأعضاء في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية، ولا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على التصرفات التي يحدد لها التشريع الوطني شكلاً معيناً لانعقادها أو لترتيب أثر قانوني معين عليها، مؤكداً أنه طبقاً لمواد اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الإلكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته طبقاً للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها. كما يجوز لهذه الجهة أن تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه إذا أخل بواجبات مهنته أو فقد أي من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف، إضافة إلى مسؤوليته المدنية الكاملة عما أصاب أياً من أطراف المعاملة أو الغير بأضرار ناتجة عن إخلاله بواجبات مهنته.
وأضاف جويلي أن المجلس سيقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء للتوصل إلى قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الدول العربية في هذا الإطار. كما سيقوم بتقديم المشورة الفنية إلى الأشخاص والجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة والمعاونة في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.