«الجزيرة»- فهد الشملاني
آثر عدد من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة عدم رفع قضاياهم للمحاكم والجهات الرسمية والتواصل مع المسثمرين العقارين وملاك الأراضي ودياً والالتقاء في منتصف الطريق للحصول على حقوقهم المالية خوفاً من الإجراءات الطويلة، أو لجوء المستثمرين إلى حيل وطرق التوائية مستغلين بعض الثغرات القانونية والشرعية في بعض العقود المبرمة بين الطرفين، فضلاً عن نقص معلومات الأوراق الثبوتية.
وأوضح المساهم العقاري محمد عبد الله وهو أحد ضحايا مساهمة عقارية في الغربية أنه يسعى منذ أكثر من أربع سنوات للحصول على حقوقه المالية ولو رأس المال فقط. إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل. مبيناً أنه حاول مع عدد من المساهمين الآخرين الذين وقعوا بنفس المشكلة إيجاد حلول وسطية مع مالك العقار، غير أنهم ما زالوا على هذه الوتيرة دون رفع القضية الى الجهات الرسمية لمحاولة اقناع المالك، والتوصل الى اتفاق مرضٍ يرجع حقوقهم المالية، كما اكد على أهمية التوصل إلى اتفاق بين المساهمين بعضهم البعض تحت مظلة الجهات المختصة، معتبرا التأخر في التوصل لحلول يؤثر سلبا على الثقة في القطاع العقاري، مشيراً الى ان المساهمين يقومون بمراجعة مكتب المالك بشكل يومي، إلا أنه يتذرع بعدم بيع الاراضي وأنه يعمل الآن على ترتيب الاوراق لإنهاء مشاكلهم، وبيع الأرض توزيعها كحصص على المساهمين.
من جهة أخرى أكدت دراسة لوزارة التجارة والصناعة ان عدد المساهمات المتعثرة المرخصة بلغ 47 مساهمة بقيمة 6.928 مليار ريال تشكل 52 بالمائة من إجمالي المساهمات المرخصة، وتضرر منها أكثر من 34639 مساهما، بما نسبته 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وتشكل ما نسبته 13 بالمائة من الناتج المحلي بقطاع البناء والتشييد، في نفس السياق اشارت الدراسة الى إن هناك 37 مساهمة بقيمة 4.719 مليار ريال انتهت مدتها ولم تصرف، في حين أن هناك مساهمتين ما زالتا منظورتين في المحاكم القضائية، فيما أربع مساهمات انتهت مدتها ولم يتم اعتماد مخططاتها بعد، حيث تم إلغاء 3 مساهمات والأخيرة تم التحفظ عليها.
وقد أرجعت الدراسة أسباب التعثر إلى عدم وجود خبرة ودراية كاملتين لدى إدارات المساهمات العقارية، وإلى وجود مشاكل في صكوك الأراضي، وعدم عمل جدوى اقتصادية قبل فتح المساهمة، وكذلك عدم طلب إلغاء المساهمة في حالة عدم تغطية كامل قيمة الأسهم خلال فترة الاكتتاب.
يُشار الى أنه تم مؤخراً تعديل البند السابع من قرار مجلس الوزراء رقم 220 ، الذي كان ينص على قيام وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا، ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة، لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، بالإضافة إلى ان القرار يقضي بأن اللجنة المشكلة ستنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220، وكذلك تكليف من تراه اللجنة من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية، والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.