Al Jazirah NewsPaper Tuesday  13/05/2008 G Issue 13011
الثلاثاء 08 جمادى الأول 1429   العدد  13011
مستحقات المعيدة المبتعثة مع زوجها المبتعث

إذا ابتعثت الزوجة بقرار صادر من قبل جهات الابتعاث وزوجها مبتعثاً فإنها تعامل كما يلي:

* توقف مستحقاتها التي كانت تصرف قبل صدور قرار ابتعاثها كزوجة مرافقة مع زوجها وفق ما نصت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 1143 وتاريخ 29-6-1396هـ.

- تستحق الزوجة المبتعثة للدراسات العليا ما يستحق المبتعث من مخصصات شهرية وبدلات سنوية وأية مستحقات أخرى بما فيها مستحقات التخرج وفق ما نص عليه تعميم الوزارة رقم 3- 2ف-103 في 17-6-1406هـ.

- مع ملاحظة عدم الازدواجية في صرف مخصصات أو بدلات المرافقين فيما إذا كان الزوج مبتعثاً.

إمكانية تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيد أو أيام الخميس والجمع بإجازة بدلاً من المكافأة المالية.

أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة الأستاذ عبدالله بن راشد السنيدي رداً على سؤال تقدمت به الصفحة حول تعويض من يكلف بالعيد بإجازة بدلاً من التعويض المادي، حيث أوضح أنه يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وقال: إن ذلك يتم بالضوابط الآتية:

أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، ما عدا يوم العيد واليومين الذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.

ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على ما يستحقه من إجازات عادية وقال: إنه ويشترط لذلك ما يلي:

1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية.

2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً من التعويض المالي.

عبدالله بن راشد السنيدي



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد