تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة أو بعد ذلك، وذلك وفقاً لما يلي:
700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة.
1000 ريال لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة.
1500 ريال لمن كانت خدمته 12 سنة وأقل من 26 سنة.
2000 ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة.
3000 ريال لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر.
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
(أ) أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة.
(ب) أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة.
(ج) تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستحدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
(د) من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب مكأفاته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافاة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة.
(هـ) تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
(و) استثناء من الفقرة (أ) من هذه الشروط -تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل، ويكون الحد الأدنى للمكافأة خمسة وعشرين ألف ريال(1)(2).
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24-10-1406هـ ونص على ما يلي:
أولاً : يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
ثانياً : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لاسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين رئيس الديوان (وزير الخدمة المدنية حالياً) والوزير المختص.
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-988 وتاريخ 18-8-1425هـ ونص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة (27-19) من لائحة نظام الخدمة المدنية.