Al Jazirah NewsPaper Tuesday  13/05/2008 G Issue 13011
الثلاثاء 08 جمادى الأول 1429   العدد  13011
كيفية إعارة الموظفين للعمل في المؤسسات العامة؟!

(يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة).

أ- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثانية عشرة فما دون أو ما يعادلها) بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد على سنة. ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها على سنة. على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات. ولا تجوز إعادة إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه. ولا يجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف على ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة.

ب- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثالثة عشرة فما فوق أو ما يعادلها) بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس.

ج- تكون إعارة خدمات الموظف أيا كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس. ويستثنى من ذلك من يعار للعمل خارج المملكة من المدرسين أو القضاة أو غيرهم الصادر بشأنهم الأمر السامي رقم 8551-م وتاريخ 22-6-1395هـ.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد